الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثاني *

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثاني * Empty قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثاني *

مُساهمة من طرف نائب المدير الأربعاء ديسمبر 22, 2010 12:30 pm

قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثاني *



نظام الجماعة التربوية * الفصل الثاني **أحكام خاصة بسير المؤسسة

الفصل الثاني
أحكام خاصة بسير المؤسسة
المادة03: تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم و التاطير و الخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية
تسخر كلها في خدمة التلاميذ.
المادة04: تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخرللتكفل بالانشطة التربوية والتعليمية طبقاللاهداف المحدد في التنظيم الجاري به
للعمل .
المادة05: يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات البنين او البنات او مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجيين او نصف
داخليين او داخليين حسب التنظيم الذي تقرره المصالح المختصة.
المادة 06: تلتزم المؤسسات بالسهر على اداء انشطة التلاميذ التربوية السنويةالتي تقررها وزارة التربية .
المادة07: تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي و متطلبات الانشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية .
المادة08: يتعين على المؤسسات ان تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للاهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة.
المادة09: تستعين ادارة المؤسسات في اطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة10: يسمح الدخول الى المؤسسات للاشخاص الآتي ذكرهم:
- التلاميذ المتمدرسون بها واوليائهم والموظفون الذين يعملون فيها.
- الموظفون الذين يسكنون فيها وافراد عائلتهم .
- الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة و التفتيش و التحقيق.
- الموظفون المشاركون في انشطة التربية و التكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية.
- الموظفون والاشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسيةو الوقاية والامن والصيانة و التموين و الخدمات.
- و تخضع كافة اشكال الدخول الاخرى الى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة او السلطة التربوية على مستوى الولاية.
المادة11: يسمح بالدخول الى الاقسام و المخابر و الورشات و القاعات والمساحات التربوية الاخرى أثناء اوقات الدروس للتلاميذ
و المعلمين والاساتذة و الموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي و اعوان المخابر و الورشات فقط.
المادة12:يمكن للمؤسسات في اطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط ان تاوي خارج اوقات الدروس نشاطاتها تتعلق
بترقية الشباب و تكوين العمال حسب كيفيات يحددها وزير التربية .
وتدخل الدروس المحروسة و الاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذالمتمدرسين في إطار احكام الفقرة أعلاه.
المادة13:يتكفل المستعملون المرخص لهم في اطار احكام المادة12 اعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما
يضمن الاداء العادي للدروس.
المادة14: ان اللجوء الى المؤسسات المدرسية لايواء الاشخاص المنكوبين او ضحايا الكوارث الطبيعية لايكون الا غي حالات قاهرة و
المدة لاتتجاوز الثمانية(Cool أيام بقرار مطابق للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل تتخذه السلطة المخولة لها الصلاحية.
المادة15: تعقد الفروع النقابية وجمعية اولياء التلاميذ المعتمدة في المؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة.
ويجب ان تنعقد هذه الاجتماعات خارج اوقات عمل المشاركين في الاجتماع.
المادة16: تحافظ الفروع النقابية و جمعيات اولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفها و تمارس نشاطها طبقا
للاحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها.
المادة17:لايمكن باي حال من الاحوال استعمال المؤسسات التربوية اوالتكوينية للنشاطات السياسية او الح*********ة.
المادة18: يتعين على مدير المؤسسة , في اطار الاعلام و التكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات
السليمة الى التلاميذ و الموظفين.
المادة19:تخضع كل اشكال الالصاق و الاشهار في المؤسسات الى تاشيرة مدير المؤسسة وتمنع الملصقات ذات الطابع السياسي و
الح********* , ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الاحكام.
المادة20: تخصص المؤسسة , في حدود الوسائل المتوفرة قاعة للمكتبة و التوثيق توضع تحت تصرف اعضاء الاسرة التربوية
. وتستجيب لمختلف الاهداف التربوية و التعليمية.
المادة21: تخصص المؤسسة , في حدود الامكان قاعةللصلاة خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر
على استعمالها للاغراض التي جعلت من اجلها وبكيفية لاتعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم.
المادة22:تساعد المؤسسة , عند الامكان و في اطار الخدمات الاجتماعية للموظفين بانشاء التعاونية والنادي و يكون تسييرها وفقا
للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة23:يسهر مدير المؤسسة على ان تجرى العمليات المتعلقة باخدمات والصيانة و التموين في ظروف واوقات لاتعرقل النشاط
التربوي للتلاميذ ولاتعرض امنهم للخطر.
المادة24: يتخذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة, بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية, على اعداد مخططات الوقاية والامن وتنظيم
. التدخلات والاسعاف في حالة الكوارث و الاخطار.
المادة25:يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شانها الاخلال بقواعد الانضباط والاضرار بتمدرس التلاميذوعرقلة سير
. المؤسسة
المادة26:يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد امن الاشخاص و الممتلكات ان يخبر السلطات الادارية المعنية.
المادة27: باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الاشكال الاخرى للتحصيل النقدي
والعيني و ممارسة انشطة بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة.
المادة28:يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للاحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول.


تعديل / حذف المشاركة
نائب المدير
نائب المدير
الإدارة العامة
الإدارة العامة

عدد المساهمات : 520
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 13/12/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : https://idara.ahlamontada.com

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثاني * Empty رد: قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثاني *

مُساهمة من طرف مارية الأربعاء يناير 26, 2011 5:20 am

السلام وعليكم تشكر اخي الكريم على كل هذه المجهودات التي تبذلها من اجل المعرفة والتعلم اخي سبق وان نشرت التحليل لنتائج الفصول ولكن لاحظت انك حذفتها لما اعدها لنا مرة اخرى

مارية
ع نشيط
ع نشيط

عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 31/12/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى