قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الرابع *
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة البيداغوجية
صفحة 1 من اصل 1
قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الرابع *
قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الرابع *
نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية ** الفصل الرابع ** أحكام خاصة بالموظفين
الفصل الرابع
أحكام خاصة بالموظفين
المادة67:يساهم الموظفون بجميع فئاتهم, وكل في مجال اختصاصه, في توفير الظروف الملائمة و الشروط الضرورية التي تساعدعلى انجاز
المهام وتحقيق الاهداف المرسومة للمؤسسة التربوية و التكوينية.
المادة68: يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للاحكام القانونية الاساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل
و تقدم لهم ادارة المؤسسة كل الدعم والمساعدة للاضطلاع بها بصفةكاملة و ناجعة .
المادة69: يخضع الموظفون الى قواعد السر المهني ويحترمون السلم الاداري وتسهر ادارة المؤسسة على تحويل المراسلات و المستندات
الادارية الخاصة بهم.
المادة70: يلزم موظفو التاطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية و يمكن استحضارهم في أي وقت من الليل او النهار طبقا للاحكام
القانونية الاساسية المطبقة عليهم
المادة71: يقوم الموظفون الاداريون واعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على اساس التناوب طبقا للترتيبات النظمية السارية
المفعول.
المادة72: يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية و الحماية لهم طبقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها
العمل.
المادة73: يعد التاديب البدني اسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ و تعتبر الاضرار الناجمة عنه خطا شخصيا يعرض الموظف
الفاعل الى تبعات المسؤولية الادارية و الجزائية التي لا يمكن للمؤسسة ان تحل محل الموظف في تحملها.
المادة74: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة و ينسق ويتابع كافة الانشطة يخضع الى سلطته جميع الموظفين طبقا للتنظيم
الجاري به العمل.
المادة75: يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الاعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الاسبوعي طبقا للتنظيم الجاري به العمل
ويراقب حسن تنفيذها .
المادة76: تجرى العلاقات بين المؤسسة و مختلف المصالح الادارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد
القانونية و طبقا للتوجيهات الرسمية.
المادة77: يضطلع المعلمون و الاساتذة بدور اساسي في عملية التربية و التكوين, و يتعين عليهم القيام به كاملا في اطار الاهداف
المرسومة للمدرسة.
المادة78: يجب ان يكون المعلمون و الاساتذة وكل المظفين قدوة في سلوكهم و عملهم داخل المؤسسة و خارجها لما يحظون به
من تقدير المجتمع وثقته.
المادة79: يقوم المعلمون والاساتذة باداءالانشطة التعليمية و التربوية المكلفين بها في حدود البرامج و المواقيت و التعليمات الرسمية التي
تقررها وزارة التربية ويلتزمون القيام بها بما تقتضيه الامانة التربوية و الموضوعية العلمية و النزاهة الاخلاقية.
المادة80:ينبغي ان يكون الموظفون في اداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون و التضامن .
المادة81: يشارك الموظفون في الاجتماعات و المجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة82: يخضع الحق النقابي الى الاحكام القانونية او التنظيمية الجاري بها العمل, ويراعي في ممارسة النشاط النقابي عدم الاخلال بها
وعدم المساس بالطابع الحيادي للمدرسة.
المادة83: تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها.
المادة84: تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهيل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الاحكام القانونية.
المادة85: تخصص المؤسسة اماكن ملائمة للاعلانات و المنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين و بعيدة عن المرافق التي يتواجد بها
التلاميذ.
المادة86: يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الاضراب طبقا لاحكام الدستور و يمارس وفقا للقواعد التشريعية و التنظيمية الجاري بها
العمل.
المادة87: يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في اطارالتشاور مع ادارة المؤسسة على تفضيل الحوار والمصلحة لفض النزاعات
المهنية.
المادة88: يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفدين و مؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتعليمات التي تقررها وزارة التربية
المادة89: تهدف عمليات التكوين, باعتباره حقا وواجبا, الى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل والى تحسين تاهيل
الموظفين وترقيتهم مهنيا والى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم.
المادة90: يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا او تبريرا يقدم الى ادارة المؤسسة على الاكثر خلال الثماني و الاربعين (48) ساعة
التي تلي الغياب عن المؤسسة.
المادة91: باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع و التنظيم المعمول بهما لايمكن للموظف ان يتقاضى اجرا عن فترة
عمل غير مؤدي في المؤسسة .
المادة92: يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولاغراض شخصية غير مدفوعة الاجر طبقا للاحكام التنظيمية السارية المفعول.
المادة93: تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف الى حادث عمل القيام بالتصريح به الىالجهات المعنيةوفقا للتشريع و التنظيم المعمول
بهما.
نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية ** الفصل الرابع ** أحكام خاصة بالموظفين
الفصل الرابع
أحكام خاصة بالموظفين
المادة67:يساهم الموظفون بجميع فئاتهم, وكل في مجال اختصاصه, في توفير الظروف الملائمة و الشروط الضرورية التي تساعدعلى انجاز
المهام وتحقيق الاهداف المرسومة للمؤسسة التربوية و التكوينية.
المادة68: يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للاحكام القانونية الاساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل
و تقدم لهم ادارة المؤسسة كل الدعم والمساعدة للاضطلاع بها بصفةكاملة و ناجعة .
المادة69: يخضع الموظفون الى قواعد السر المهني ويحترمون السلم الاداري وتسهر ادارة المؤسسة على تحويل المراسلات و المستندات
الادارية الخاصة بهم.
المادة70: يلزم موظفو التاطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية و يمكن استحضارهم في أي وقت من الليل او النهار طبقا للاحكام
القانونية الاساسية المطبقة عليهم
المادة71: يقوم الموظفون الاداريون واعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على اساس التناوب طبقا للترتيبات النظمية السارية
المفعول.
المادة72: يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية و الحماية لهم طبقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها
العمل.
المادة73: يعد التاديب البدني اسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ و تعتبر الاضرار الناجمة عنه خطا شخصيا يعرض الموظف
الفاعل الى تبعات المسؤولية الادارية و الجزائية التي لا يمكن للمؤسسة ان تحل محل الموظف في تحملها.
المادة74: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة و ينسق ويتابع كافة الانشطة يخضع الى سلطته جميع الموظفين طبقا للتنظيم
الجاري به العمل.
المادة75: يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الاعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الاسبوعي طبقا للتنظيم الجاري به العمل
ويراقب حسن تنفيذها .
المادة76: تجرى العلاقات بين المؤسسة و مختلف المصالح الادارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد
القانونية و طبقا للتوجيهات الرسمية.
المادة77: يضطلع المعلمون و الاساتذة بدور اساسي في عملية التربية و التكوين, و يتعين عليهم القيام به كاملا في اطار الاهداف
المرسومة للمدرسة.
المادة78: يجب ان يكون المعلمون و الاساتذة وكل المظفين قدوة في سلوكهم و عملهم داخل المؤسسة و خارجها لما يحظون به
من تقدير المجتمع وثقته.
المادة79: يقوم المعلمون والاساتذة باداءالانشطة التعليمية و التربوية المكلفين بها في حدود البرامج و المواقيت و التعليمات الرسمية التي
تقررها وزارة التربية ويلتزمون القيام بها بما تقتضيه الامانة التربوية و الموضوعية العلمية و النزاهة الاخلاقية.
المادة80:ينبغي ان يكون الموظفون في اداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون و التضامن .
المادة81: يشارك الموظفون في الاجتماعات و المجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة82: يخضع الحق النقابي الى الاحكام القانونية او التنظيمية الجاري بها العمل, ويراعي في ممارسة النشاط النقابي عدم الاخلال بها
وعدم المساس بالطابع الحيادي للمدرسة.
المادة83: تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها.
المادة84: تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهيل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الاحكام القانونية.
المادة85: تخصص المؤسسة اماكن ملائمة للاعلانات و المنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين و بعيدة عن المرافق التي يتواجد بها
التلاميذ.
المادة86: يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الاضراب طبقا لاحكام الدستور و يمارس وفقا للقواعد التشريعية و التنظيمية الجاري بها
العمل.
المادة87: يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في اطارالتشاور مع ادارة المؤسسة على تفضيل الحوار والمصلحة لفض النزاعات
المهنية.
المادة88: يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفدين و مؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتعليمات التي تقررها وزارة التربية
المادة89: تهدف عمليات التكوين, باعتباره حقا وواجبا, الى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل والى تحسين تاهيل
الموظفين وترقيتهم مهنيا والى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم.
المادة90: يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا او تبريرا يقدم الى ادارة المؤسسة على الاكثر خلال الثماني و الاربعين (48) ساعة
التي تلي الغياب عن المؤسسة.
المادة91: باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع و التنظيم المعمول بهما لايمكن للموظف ان يتقاضى اجرا عن فترة
عمل غير مؤدي في المؤسسة .
المادة92: يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولاغراض شخصية غير مدفوعة الاجر طبقا للاحكام التنظيمية السارية المفعول.
المادة93: تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف الى حادث عمل القيام بالتصريح به الىالجهات المعنيةوفقا للتشريع و التنظيم المعمول
بهما.
مواضيع مماثلة
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثاني *
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الأول *
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل السادس*
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الخامس *
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثالث *
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الأول *
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل السادس*
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الخامس *
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثالث *
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة البيداغوجية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى