الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الرابع *

اذهب الى الأسفل

قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الرابع * Empty قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الرابع *

مُساهمة من طرف نائب المدير الأربعاء ديسمبر 22, 2010 12:28 pm

قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الرابع *


نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية ** الفصل الرابع ** أحكام خاصة بالموظفين


الفصل الرابع
أحكام خاصة بالموظفين
المادة67:يساهم الموظفون بجميع فئاتهم, وكل في مجال اختصاصه, في توفير الظروف الملائمة و الشروط الضرورية التي تساعدعلى انجاز
المهام وتحقيق الاهداف المرسومة للمؤسسة التربوية و التكوينية.
المادة68: يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للاحكام القانونية الاساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل
و تقدم لهم ادارة المؤسسة كل الدعم والمساعدة للاضطلاع بها بصفةكاملة و ناجعة .
المادة69: يخضع الموظفون الى قواعد السر المهني ويحترمون السلم الاداري وتسهر ادارة المؤسسة على تحويل المراسلات و المستندات
الادارية الخاصة بهم.
المادة70: يلزم موظفو التاطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية و يمكن استحضارهم في أي وقت من الليل او النهار طبقا للاحكام
القانونية الاساسية المطبقة عليهم
المادة71: يقوم الموظفون الاداريون واعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على اساس التناوب طبقا للترتيبات النظمية السارية
المفعول.
المادة72: يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية و الحماية لهم طبقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها
العمل.
المادة73: يعد التاديب البدني اسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ و تعتبر الاضرار الناجمة عنه خطا شخصيا يعرض الموظف
الفاعل الى تبعات المسؤولية الادارية و الجزائية التي لا يمكن للمؤسسة ان تحل محل الموظف في تحملها.
المادة74: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة و ينسق ويتابع كافة الانشطة يخضع الى سلطته جميع الموظفين طبقا للتنظيم
الجاري به العمل.
المادة75: يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الاعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الاسبوعي طبقا للتنظيم الجاري به العمل
ويراقب حسن تنفيذها .
المادة76: تجرى العلاقات بين المؤسسة و مختلف المصالح الادارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد
القانونية و طبقا للتوجيهات الرسمية.
المادة77: يضطلع المعلمون و الاساتذة بدور اساسي في عملية التربية و التكوين, و يتعين عليهم القيام به كاملا في اطار الاهداف
المرسومة للمدرسة.
المادة78: يجب ان يكون المعلمون و الاساتذة وكل المظفين قدوة في سلوكهم و عملهم داخل المؤسسة و خارجها لما يحظون به
من تقدير المجتمع وثقته.
المادة79: يقوم المعلمون والاساتذة باداءالانشطة التعليمية و التربوية المكلفين بها في حدود البرامج و المواقيت و التعليمات الرسمية التي
تقررها وزارة التربية ويلتزمون القيام بها بما تقتضيه الامانة التربوية و الموضوعية العلمية و النزاهة الاخلاقية.
المادة80:ينبغي ان يكون الموظفون في اداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون و التضامن .
المادة81: يشارك الموظفون في الاجتماعات و المجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة82: يخضع الحق النقابي الى الاحكام القانونية او التنظيمية الجاري بها العمل, ويراعي في ممارسة النشاط النقابي عدم الاخلال بها
وعدم المساس بالطابع الحيادي للمدرسة.
المادة83: تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها.
المادة84: تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهيل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الاحكام القانونية.
المادة85: تخصص المؤسسة اماكن ملائمة للاعلانات و المنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين و بعيدة عن المرافق التي يتواجد بها
التلاميذ.
المادة86: يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الاضراب طبقا لاحكام الدستور و يمارس وفقا للقواعد التشريعية و التنظيمية الجاري بها
العمل.

المادة87: يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في اطارالتشاور مع ادارة المؤسسة على تفضيل الحوار والمصلحة لفض النزاعات
المهنية.

المادة88: يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفدين و مؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتعليمات التي تقررها وزارة التربية
المادة89: تهدف عمليات التكوين, باعتباره حقا وواجبا, الى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل والى تحسين تاهيل
الموظفين وترقيتهم مهنيا والى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم.
المادة90: يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا او تبريرا يقدم الى ادارة المؤسسة على الاكثر خلال الثماني و الاربعين (48) ساعة
التي تلي الغياب عن المؤسسة.
المادة91: باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع و التنظيم المعمول بهما لايمكن للموظف ان يتقاضى اجرا عن فترة
عمل غير مؤدي في المؤسسة .
المادة92: يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولاغراض شخصية غير مدفوعة الاجر طبقا للاحكام التنظيمية السارية المفعول.
المادة93: تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف الى حادث عمل القيام بالتصريح به الىالجهات المعنيةوفقا للتشريع و التنظيم المعمول
بهما.


نائب المدير
نائب المدير
الإدارة العامة
الإدارة العامة

عدد المساهمات : 520
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 13/12/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : https://idara.ahlamontada.com

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى