قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثالث *
3 مشترك
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة البيداغوجية
صفحة 1 من اصل 1
قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثالث *
قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثالث *
[CENTER
]
نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية ** الفصل الثالث ** أحكام خاصة بالتلاميذ
الفصل الثالث
أحكام خاصة بالتلاميذ
المادة29:يخضع تمدرس التلاميذ الى قواعد تنظيمية, و تضبطه برامج و مواقيت وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الاطراف
كل فيما يخصه.
المادة30:يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية او التطبقيةالمقررة في جدول التوقيت و المواظبةعليها.
المادة31:ينخرط التلاميذ برخصة من اوليائهم في النوادي والجمعيات المنشاة داخل المؤسسة في اطار النشاطات الثقافية و الرياضية
و الترفيهية و يشاركون في هذه النشاطات وفقا لهوياتهم يواظبون على ممارستها .
المادة32:يبلغ جدول التوقيت الرسمي للدروس و البرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة الى التلاميذ و اوليائهم في بداية السنة الدراسية.
المادة33:لا يكون الاعفاء من حصص التربية البدنية و الرياضية الا لاسباب صحية و بناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية
و ان تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي او من طبيب محلف او معتمد.
المادة34: يجب على التلاميذ حيازة الكتب و الادوات و اللوازم المدرسية و البذلة الرياضية الضرورية لمزاولة انشطتهم المدرسية بما يحقق
الغرض منها.
المادة35:تكون مراقبة حضور التلاميذ و مواظبتهم على الدروس بصفة صارمة و دائمة.
المادة36:يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة و لايسمح لهم في حالة التاخر بالدخول الا بترخيص من مدير المؤسسة
او الموظف المكلف ولاتتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد اغلاق ابوابها.
المادة37:لايسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم او الاستاذ بصفة طارئة الا اذا كانت حصة التغيب في اخر الفترة الصباحية
او المسائية.
المادة38:يبلغ الاولياء عن تاخرات ابنائهم و تغيباتهم و يتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة.
المادة39:يترتب عن التاخرات او الغيابات غير المبررة ثلاثة مرات في الشهر انذار مكتوب يبلغ الى الاولياء و تحفظ نسخة منه في ملف
التلميذ.
المادة40:تعرض الغيابات المتكررة غير المبرمة التلميذ المخالف الى عقوبات قد تؤدي الى الفصل النهائي و طبقا للاجراءات التاديبية الجاري
بها العمل .
المادة41:يطلب من التلميذ, في اطارتنظيم الحياة الجماعية و توفير ظروف العمل الملائمة بالمؤسسة, الامتثال لقواعد النظام و الانضباط
المعمول بها .
المادة42:تقوم علاقة التشاور و التحاور بين التلاميذ و ادارة المؤسسة عن طريق مندوبي الاقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به
للعمل.
المادة43:ينبغي للتلاميذ ان يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين و الاساتذة و افراد الاسرة التربوية داخل المؤسسة و خارجها, وان
يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والاحترام و روح التعاون وان يتجنبوا كل انواع الاساءة و الاهانة المعنوية و المادية.
المادة44: يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا و يرتدون المآزر و يحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة.
المادة45:يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحةو النظافة و يمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم او تسيئ الى نظافة
مؤسستهم و جمالها.
المادة46:يتعين على التلاميذ واوليائهم اخبار ادارة المؤسسة في حالة الاصابة بامراض معدية, وتقوم المؤسسة, عند الضرورة, و بالاتصال
مع الجهات المعنية, باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.
المادة47:يمتثل التلاميذ لقواعد الوقاية والامن و يمتنعون عن ارتداء البسة و حيازرة اشياء قد تعرضهم وزملائهم الى الحوادث و الخطر
اثناء حركتهم و نشاطاتهم المدرسية داخل المخابر و الورشات و القاعات و الساحات الرياضية.
المادة48:يلتزم التلاميذ بالنظام و الهدوء في حركتهم داخل المؤسسة, و تتخذ ادارة المؤسسة اثنائها التدابير الضرورية لتاطيرهم و مراقبتهم.
المادة49:تتولى ادارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ الى حادث مدرسي اتخاذ الاجراءات اللازمة و القيام بالتصريح به الى الجهات المعنية
وفقا للتنظيم الجاري به للعمل .
المادة50:يؤدي كل سلوك يعرقل الانشطة المدرسية و يخل بقواعد النظام و الانضباط داخل المؤسسة الى عقويات و تقديم التلميذ المخالف
الى مجلس التاديب .
المادة51:يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية و المحافظة عليها غاية تربوية و سلوكا مدنيا, و يتوجب عليهم العناية
بها و يشاركون في تجميلها و صيانتها.
المادة52:يترتب عن كل اتلاف للمحلات و التجهيزات تعويض مادي او مالي يتحمله التلاميذ و اوليائهم.
المادة53:يدفع التلاميذ في مطلع السنة الدراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به.
المادة54:يسجل التلاميذ للاستفادة من النظام الداخلي او نصف الداخلي طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة55:يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الاستفادة من النظام الداخلي او النصف الداخلي.
المادة56:يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي ان يكون لهم مراسل وان يكون بحوزتهم المتع الشخصي الضروري وفقا
للتعليمات الرسمية .
المادة 57:يلتزم التلاميذ المعنيون باحترام الضوابط و الترتيبات المتعلقة بالنظام الداخلي اونصف الداخلي.
المادة58:يتعرض التلاميذ, في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد او المطعم او قاعة المذاكرة او الاخلال بقواعد الحياة الجماعية الى
عقوبات يمكن ان تؤدي الى حرمانهم من النظام المستفاد منه, بعد مثولهم امام مجلس التاديب .
المادة59:يخضع تمدرس التلاميذ و نشاطاتهم الى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات و التوجيهات الرسمية .
المادة60:يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية و الكتابية طبقا للكيفيات و الإجراءات التي تحددها التعليمة الرسمية.
المادة61:يجب ان تكون الفروض و الامتحانات محل عرض في القسم و ان تسلم أوراق الفرض و الاختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات
الممنوحة و تقديم ملاحظاتهم ويحتفظ التلاميذ باوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة باوراق الاختبارات التي يمكن للاولياء
الاطلاع عليهاعند الطلب في عين المكان .
المادة62:يخبر التلاميذ و اوليائهم بالجدولة الزمنية للاختبارات الدورية .
المادة63:يتريب عن ثبوت الغش او التزوير في الفروض و الاختبارات الحصول على علامة الصفر بالاضافة الى العقوبات الاخرى
المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة64 : ينجر عن الغيابات غير المبررة في الفروض و الاختبارات الحصول على علامة الصفر.
المادة65: تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ و مجازاتهم من اختصاص مجالس الاقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها في
التنظيم الجاري به العمل.
المادة66: تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ و اوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق و بواسطة الوثائق التي تحددها
التعليمات الرسمية.
[CENTER
]
نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية ** الفصل الثالث ** أحكام خاصة بالتلاميذ
الفصل الثالث
أحكام خاصة بالتلاميذ
المادة29:يخضع تمدرس التلاميذ الى قواعد تنظيمية, و تضبطه برامج و مواقيت وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الاطراف
كل فيما يخصه.
المادة30:يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية او التطبقيةالمقررة في جدول التوقيت و المواظبةعليها.
المادة31:ينخرط التلاميذ برخصة من اوليائهم في النوادي والجمعيات المنشاة داخل المؤسسة في اطار النشاطات الثقافية و الرياضية
و الترفيهية و يشاركون في هذه النشاطات وفقا لهوياتهم يواظبون على ممارستها .
المادة32:يبلغ جدول التوقيت الرسمي للدروس و البرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة الى التلاميذ و اوليائهم في بداية السنة الدراسية.
المادة33:لا يكون الاعفاء من حصص التربية البدنية و الرياضية الا لاسباب صحية و بناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية
و ان تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي او من طبيب محلف او معتمد.
المادة34: يجب على التلاميذ حيازة الكتب و الادوات و اللوازم المدرسية و البذلة الرياضية الضرورية لمزاولة انشطتهم المدرسية بما يحقق
الغرض منها.
المادة35:تكون مراقبة حضور التلاميذ و مواظبتهم على الدروس بصفة صارمة و دائمة.
المادة36:يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة و لايسمح لهم في حالة التاخر بالدخول الا بترخيص من مدير المؤسسة
او الموظف المكلف ولاتتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد اغلاق ابوابها.
المادة37:لايسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم او الاستاذ بصفة طارئة الا اذا كانت حصة التغيب في اخر الفترة الصباحية
او المسائية.
المادة38:يبلغ الاولياء عن تاخرات ابنائهم و تغيباتهم و يتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة.
المادة39:يترتب عن التاخرات او الغيابات غير المبررة ثلاثة مرات في الشهر انذار مكتوب يبلغ الى الاولياء و تحفظ نسخة منه في ملف
التلميذ.
المادة40:تعرض الغيابات المتكررة غير المبرمة التلميذ المخالف الى عقوبات قد تؤدي الى الفصل النهائي و طبقا للاجراءات التاديبية الجاري
بها العمل .
المادة41:يطلب من التلميذ, في اطارتنظيم الحياة الجماعية و توفير ظروف العمل الملائمة بالمؤسسة, الامتثال لقواعد النظام و الانضباط
المعمول بها .
المادة42:تقوم علاقة التشاور و التحاور بين التلاميذ و ادارة المؤسسة عن طريق مندوبي الاقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به
للعمل.
المادة43:ينبغي للتلاميذ ان يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين و الاساتذة و افراد الاسرة التربوية داخل المؤسسة و خارجها, وان
يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والاحترام و روح التعاون وان يتجنبوا كل انواع الاساءة و الاهانة المعنوية و المادية.
المادة44: يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا و يرتدون المآزر و يحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة.
المادة45:يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحةو النظافة و يمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم او تسيئ الى نظافة
مؤسستهم و جمالها.
المادة46:يتعين على التلاميذ واوليائهم اخبار ادارة المؤسسة في حالة الاصابة بامراض معدية, وتقوم المؤسسة, عند الضرورة, و بالاتصال
مع الجهات المعنية, باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.
المادة47:يمتثل التلاميذ لقواعد الوقاية والامن و يمتنعون عن ارتداء البسة و حيازرة اشياء قد تعرضهم وزملائهم الى الحوادث و الخطر
اثناء حركتهم و نشاطاتهم المدرسية داخل المخابر و الورشات و القاعات و الساحات الرياضية.
المادة48:يلتزم التلاميذ بالنظام و الهدوء في حركتهم داخل المؤسسة, و تتخذ ادارة المؤسسة اثنائها التدابير الضرورية لتاطيرهم و مراقبتهم.
المادة49:تتولى ادارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ الى حادث مدرسي اتخاذ الاجراءات اللازمة و القيام بالتصريح به الى الجهات المعنية
وفقا للتنظيم الجاري به للعمل .
المادة50:يؤدي كل سلوك يعرقل الانشطة المدرسية و يخل بقواعد النظام و الانضباط داخل المؤسسة الى عقويات و تقديم التلميذ المخالف
الى مجلس التاديب .
المادة51:يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية و المحافظة عليها غاية تربوية و سلوكا مدنيا, و يتوجب عليهم العناية
بها و يشاركون في تجميلها و صيانتها.
المادة52:يترتب عن كل اتلاف للمحلات و التجهيزات تعويض مادي او مالي يتحمله التلاميذ و اوليائهم.
المادة53:يدفع التلاميذ في مطلع السنة الدراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به.
المادة54:يسجل التلاميذ للاستفادة من النظام الداخلي او نصف الداخلي طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة55:يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الاستفادة من النظام الداخلي او النصف الداخلي.
المادة56:يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي ان يكون لهم مراسل وان يكون بحوزتهم المتع الشخصي الضروري وفقا
للتعليمات الرسمية .
المادة 57:يلتزم التلاميذ المعنيون باحترام الضوابط و الترتيبات المتعلقة بالنظام الداخلي اونصف الداخلي.
المادة58:يتعرض التلاميذ, في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد او المطعم او قاعة المذاكرة او الاخلال بقواعد الحياة الجماعية الى
عقوبات يمكن ان تؤدي الى حرمانهم من النظام المستفاد منه, بعد مثولهم امام مجلس التاديب .
المادة59:يخضع تمدرس التلاميذ و نشاطاتهم الى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات و التوجيهات الرسمية .
المادة60:يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية و الكتابية طبقا للكيفيات و الإجراءات التي تحددها التعليمة الرسمية.
المادة61:يجب ان تكون الفروض و الامتحانات محل عرض في القسم و ان تسلم أوراق الفرض و الاختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات
الممنوحة و تقديم ملاحظاتهم ويحتفظ التلاميذ باوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة باوراق الاختبارات التي يمكن للاولياء
الاطلاع عليهاعند الطلب في عين المكان .
المادة62:يخبر التلاميذ و اوليائهم بالجدولة الزمنية للاختبارات الدورية .
المادة63:يتريب عن ثبوت الغش او التزوير في الفروض و الاختبارات الحصول على علامة الصفر بالاضافة الى العقوبات الاخرى
المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة64 : ينجر عن الغيابات غير المبررة في الفروض و الاختبارات الحصول على علامة الصفر.
المادة65: تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ و مجازاتهم من اختصاص مجالس الاقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها في
التنظيم الجاري به العمل.
المادة66: تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ و اوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق و بواسطة الوثائق التي تحددها
التعليمات الرسمية.
رد: قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثالث *
شكرا وبارك الله فيك
bouk64- مشرف
- عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 05/01/2011
ilyes16- ع جديد
- عدد المساهمات : 1
تاريخ الميلاد : 29/02/1984
تاريخ التسجيل : 12/05/2023
العمل/الترفيه : رسم
مواضيع مماثلة
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الثاني *
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الأول *
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل السادس*
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الخامس *
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الرابع *
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الأول *
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل السادس*
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الخامس *
» قرار رقم 778 يتعلق بنظام الجماعة التربوية *الفصل الرابع *
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة البيداغوجية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى