قرار رقم 157 يتضمن انشاء مجالس الاقسام
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ منتدى التربية والبيداغوجيا ~*¤ô§ô¤*~ :: منتدى الاساتذة
صفحة 1 من اصل 1
قرار رقم 157 يتضمن انشاء مجالس الاقسام
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
القرار رقم : 157/و.ت.أ.خ.و الجزائر في : 26/فيفري/1991
قرار يتضمن إنشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 90 – 49 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية
- وبمقتضى القرار رقم 992 – المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء مجالس أقسام في مؤسسات التعليم الثانوي
- يقرر مايلي :
المادة الأولى : ينشأ لكل قسم تربوي في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن مجلس قسم
المادة 2 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي :
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة المدرسية
- تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره
- القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ
المادة 3 : يتشكل مجلس القسم ، وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 1 أعلاه من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا .
- نائب المدير للدراسات .
- المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية المعني .
- رئيس الأشغال .
- الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني .
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة .
المادة 4 : يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ويعقد الاجتماعات الثلاثة (3) الأخرى في نهاية كل فصل دراسي .
المادة 5 : يخصص الاجتماع المنعقد في بداية السنة لما يلي :
- إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية
- دراسة تركيبة القسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها .
- التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة .
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم .
- توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه.
- النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس .
المادة 6 : تخضع مداولات المجالس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلي :
- تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة .
- تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها .
- المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء.
المادة 7 : يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية .
المادة 8 : علاوة على المهام المحددة في المادتين 6 و7 أعلاه ، يخصص المجلس المنعقد في بداية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة .
المادة 9 : يتخذ مجلس القسم في إطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ ، قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة .
تتمثل القرارات المذكورة في القبول إلى القسم الأعلى وتكرار السنة والتوجيه ومراجعة التوجيه والإقصاء .
المادة 10 : مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر 76 – 35 أعلاه لايمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر ستة عشر (16) سنة كاملة في نهاية السنة المدنية .
المادة 11 : تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ .
المادة 12 : تسجل مداولات جلسات مجلس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذا الغرض يوقعها بالاشتراك مع مدير المؤسسة
تدون مداولات مجلس القسم وقراراته في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله .
المادة 13 : يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا .
المادة 14 : تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية .
المادة 15 : يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية .
المادة 16 : تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس .
المادة 17 : يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة
المادة 18 : يمكن للمدير ، في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع ان يكلف نائب المدير للدراسات او الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام .
المادة 19 : يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل .
المادة 20 : تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها إلى أعضاء المجالس في اجل أقصاه أسبوعين قبل الاجتماع .
المادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ، لاسيما القرار 992 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه
المادة 22 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
وزير التربية
علي بن محمد
وزارة التربية الوطنية
القرار رقم : 157/و.ت.أ.خ.و الجزائر في : 26/فيفري/1991
قرار يتضمن إنشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 90 – 49 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية
- وبمقتضى القرار رقم 992 – المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء مجالس أقسام في مؤسسات التعليم الثانوي
- يقرر مايلي :
المادة الأولى : ينشأ لكل قسم تربوي في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن مجلس قسم
المادة 2 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي :
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة المدرسية
- تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره
- القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ
المادة 3 : يتشكل مجلس القسم ، وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 1 أعلاه من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا .
- نائب المدير للدراسات .
- المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية المعني .
- رئيس الأشغال .
- الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني .
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة .
المادة 4 : يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ويعقد الاجتماعات الثلاثة (3) الأخرى في نهاية كل فصل دراسي .
المادة 5 : يخصص الاجتماع المنعقد في بداية السنة لما يلي :
- إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية
- دراسة تركيبة القسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها .
- التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة .
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم .
- توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه.
- النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس .
المادة 6 : تخضع مداولات المجالس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلي :
- تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة .
- تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها .
- المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء.
المادة 7 : يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية .
المادة 8 : علاوة على المهام المحددة في المادتين 6 و7 أعلاه ، يخصص المجلس المنعقد في بداية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة .
المادة 9 : يتخذ مجلس القسم في إطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ ، قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة .
تتمثل القرارات المذكورة في القبول إلى القسم الأعلى وتكرار السنة والتوجيه ومراجعة التوجيه والإقصاء .
المادة 10 : مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر 76 – 35 أعلاه لايمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر ستة عشر (16) سنة كاملة في نهاية السنة المدنية .
المادة 11 : تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها التلميذ .
المادة 12 : تسجل مداولات جلسات مجلس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذا الغرض يوقعها بالاشتراك مع مدير المؤسسة
تدون مداولات مجلس القسم وقراراته في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله .
المادة 13 : يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا .
المادة 14 : تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية .
المادة 15 : يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية .
المادة 16 : تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس .
المادة 17 : يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة
المادة 18 : يمكن للمدير ، في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع ان يكلف نائب المدير للدراسات او الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام .
المادة 19 : يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل .
المادة 20 : تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها إلى أعضاء المجالس في اجل أقصاه أسبوعين قبل الاجتماع .
المادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ، لاسيما القرار 992 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه
المادة 22 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
وزير التربية
علي بن محمد
مواضيع مماثلة
» قرار رقم 172 يتضمن انشاء مجالس التعليم
» تحضير مجالس الاقسام
» اهمية اللوحة في الاقسام
» مجالس التعليم
» وزارة التربية تضاعف عملية التفتيش على الاقسام النهائية
» تحضير مجالس الاقسام
» اهمية اللوحة في الاقسام
» مجالس التعليم
» وزارة التربية تضاعف عملية التفتيش على الاقسام النهائية
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ منتدى التربية والبيداغوجيا ~*¤ô§ô¤*~ :: منتدى الاساتذة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى