قرار رقم 172 يتضمن انشاء مجالس التعليم
2 مشترك
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ منتدى التربية والبيداغوجيا ~*¤ô§ô¤*~ :: منتدى الاساتذة
صفحة 1 من اصل 1
قرار رقم 172 يتضمن انشاء مجالس التعليم
قرار رقم 172 يتضمن انشاء مجالس التعليم
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
القرار رقم : 172/و.ت.أ.خ.و الجزائر في : 02/مارس/1991
قرارا يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 90 – 49 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية
- يقرر مايلي :
المادة الأولى : تنشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ، مجلس تعليم .
المادة 2 : تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى :
- تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية
- دراسة الوسائل الضرورية من اجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة.
- التحسب من اجل توزيع جيد للتلاميذ .
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية .
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية .
- تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة .
المادة 3 : يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة .
المادة 4 : يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس التعليم بخمسة (5) مناصب وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادة اقل من خمسة (5) مناصب ، فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهور عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الاسترشاد بالقرائن التالية :
1) لغة وأدب عربي ، وفلسفة ، وعلوم إسلامية ،
2) فلسفة وعلوم إسلامية
3) لغات أجنبية
4) رياضيات وعلوم فيزيائية
5) علوم طبيعية وعلوم اجتماعية
6) هندسة ميكانيكية ، هندسة كهربائية ، هندسة مدنية وهندسة كيميائية
7) تقنيات التسيير ، وتقنيات مكتبية
تربية بدنية ورياضية وتنشيط ثقافي .
المادة 5 : يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع :
- الأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الأساسي
- نائب المدير للدراسات ، وان تعذر فالأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الثانوي .
المادة 6 : يشارك نائب المدير للدراسات ورؤساء الأشغال ، ورؤساء الو رشات والمستشارون الرئيسيون في التربية والمستشارون في التربية والموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي ، بقوة القانون في اجتماعات مجالس التعليم .
المادة 7 : يتعين على الأساتذة تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 90 – 49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 أعلاه المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم .
المادة 8 : يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها .
المادة 9 : ينعقد مجلس التعليم مرتين (2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها .
المادة 10 : يمكن المدير عند الضرورة ، أن يبادر إلى عقد اجتماع لمجلس واحد أو عدة مجالس التعليم في مادة واحدة أو في عدة مواد معينة .
المادة 11 : يطبق مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات مجالس التعليم ، وينبغي أن ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى المعنيين ثمانية ( أيام على الأكثر قيل الاجتماع ويخفض هذا الأجل إلى ثماني وأربعين (48) ساعة في حالة الاجتماعات غير العادية .
المادة 12 : يمكن مدير المؤسسة ، عند الضرورة ، القيام في وقت واحد ، بعقد مجلسين ا وعدة مجالس التعليم في مواد مختلفة شريطة مراعاة التدابير الآتية :
- تعقد المجالس في قاعات منفصلة
- يعقد المدير جلسة عمل تمهيدا لاجتماعات المجالس ، مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد تحديد موضوع الاجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروط تحضير مختلف المجالس وانعقادها .
- يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معروفون في المادة 5 أعلاه بين مختلف المجالس المنعقدة في وقت واحد
المادة 13 : تسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب جلسة .
تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة ، وعندما يكون المدير او نائبه للدراسات رئيسا للاجتماع يقوم بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة .
المادة 14 : يوقع كاتب الجلسة بالاشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويؤشر عليها مدير المؤسسة عندما لايكون هو نفسه رئيس للجلسة ثم تدون في سجل خاص .
المادة 15 : يعد سجل مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الاسترشاد به في كل وقت ويتولى المدير الاحتفاظ به .
المادة 16 : يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بالتعاون مع نائب الدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها .
المادة 17 : يشارك الأستاذ المسؤول على المادة بصفة نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم الى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد المجلس بصفة جيدة .
المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ، لاسيما القرار رقم 991 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه اعلاه .
المادة 19 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
وزير التربية
علي بن محمد
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
القرار رقم : 172/و.ت.أ.خ.و الجزائر في : 02/مارس/1991
قرارا يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 90 – 49 المؤرخ في 16 افريل سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية
- يقرر مايلي :
المادة الأولى : تنشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ، مجلس تعليم .
المادة 2 : تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى :
- تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية
- دراسة الوسائل الضرورية من اجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة.
- التحسب من اجل توزيع جيد للتلاميذ .
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية .
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية .
- تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة .
المادة 3 : يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة .
المادة 4 : يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس التعليم بخمسة (5) مناصب وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادة اقل من خمسة (5) مناصب ، فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهور عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الاسترشاد بالقرائن التالية :
1) لغة وأدب عربي ، وفلسفة ، وعلوم إسلامية ،
2) فلسفة وعلوم إسلامية
3) لغات أجنبية
4) رياضيات وعلوم فيزيائية
5) علوم طبيعية وعلوم اجتماعية
6) هندسة ميكانيكية ، هندسة كهربائية ، هندسة مدنية وهندسة كيميائية
7) تقنيات التسيير ، وتقنيات مكتبية
تربية بدنية ورياضية وتنشيط ثقافي .
المادة 5 : يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع :
- الأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الأساسي
- نائب المدير للدراسات ، وان تعذر فالأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الثانوي .
المادة 6 : يشارك نائب المدير للدراسات ورؤساء الأشغال ، ورؤساء الو رشات والمستشارون الرئيسيون في التربية والمستشارون في التربية والموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي ، بقوة القانون في اجتماعات مجالس التعليم .
المادة 7 : يتعين على الأساتذة تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 90 – 49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 أعلاه المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم .
المادة 8 : يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها .
المادة 9 : ينعقد مجلس التعليم مرتين (2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها .
المادة 10 : يمكن المدير عند الضرورة ، أن يبادر إلى عقد اجتماع لمجلس واحد أو عدة مجالس التعليم في مادة واحدة أو في عدة مواد معينة .
المادة 11 : يطبق مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات مجالس التعليم ، وينبغي أن ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى المعنيين ثمانية ( أيام على الأكثر قيل الاجتماع ويخفض هذا الأجل إلى ثماني وأربعين (48) ساعة في حالة الاجتماعات غير العادية .
المادة 12 : يمكن مدير المؤسسة ، عند الضرورة ، القيام في وقت واحد ، بعقد مجلسين ا وعدة مجالس التعليم في مواد مختلفة شريطة مراعاة التدابير الآتية :
- تعقد المجالس في قاعات منفصلة
- يعقد المدير جلسة عمل تمهيدا لاجتماعات المجالس ، مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد تحديد موضوع الاجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروط تحضير مختلف المجالس وانعقادها .
- يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معروفون في المادة 5 أعلاه بين مختلف المجالس المنعقدة في وقت واحد
المادة 13 : تسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب جلسة .
تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة ، وعندما يكون المدير او نائبه للدراسات رئيسا للاجتماع يقوم بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة .
المادة 14 : يوقع كاتب الجلسة بالاشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويؤشر عليها مدير المؤسسة عندما لايكون هو نفسه رئيس للجلسة ثم تدون في سجل خاص .
المادة 15 : يعد سجل مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الاسترشاد به في كل وقت ويتولى المدير الاحتفاظ به .
المادة 16 : يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بالتعاون مع نائب الدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها .
المادة 17 : يشارك الأستاذ المسؤول على المادة بصفة نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم الى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد المجلس بصفة جيدة .
المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ، لاسيما القرار رقم 991 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه اعلاه .
المادة 19 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
وزير التربية
علي بن محمد
رد: قرار رقم 172 يتضمن انشاء مجالس التعليم
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااا
موضوع رائع
موضوع رائع
[img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مواضيع مماثلة
» قرار رقم 157 يتضمن انشاء مجالس الاقسام
» مجالس التعليم
» قرار بإجراء امتحانات استدراكية للراسبين في التعليم الثانوي
» قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
» تحضير مجالس الاقسام
» مجالس التعليم
» قرار بإجراء امتحانات استدراكية للراسبين في التعليم الثانوي
» قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
» تحضير مجالس الاقسام
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ منتدى التربية والبيداغوجيا ~*¤ô§ô¤*~ :: منتدى الاساتذة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى