قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة المالية
صفحة 1 من اصل 1
قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
- و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
- و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
- و
بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة
1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة
1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
- و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
- و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
- و
بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30 ديسمبر
سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
- و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل .
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
- و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
- و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
- و
بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة
1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة
1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
- و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
- و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
- و
بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30 ديسمبر
سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
- و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
- وبمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
- و
بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول
مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .
- و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
- و
بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12
يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
- و
بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12
ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
- و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
- و
بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول
مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .
- و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
- و
بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12
يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
- و
بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12
ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
- و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون التالي نصه :
أحكـــام عــامــةالمـادة الأولـى: يحدد
هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و
العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني
و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات
العمومية ذات طابع الإداري .
كما
يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما
يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق
الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .
هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و
العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني
و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات
العمومية ذات طابع الإداري .
كما
يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما
يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق
الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .
المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
الباب الأول
الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها
الفصل الأول
الميزانية
المـادة 3
: الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و
النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و
النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4
: يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء
الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو
سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6
: تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في
الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع .
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها . : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و
النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و
النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4
: يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء
الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو
سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6
: تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في
الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع .
و
تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها
أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 :
لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات
الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة
في مجال الوسائل البشرية و العادية.
تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها
أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 :
لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات
الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة
في مجال الوسائل البشرية و العادية.
الفصل الثاني
العمليات المالية
المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 :
تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو
الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل
القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 :
تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و
حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون . ويمكن أن تنصب هده
العمليات على تسيير القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و
التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 :
بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها
في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها
في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم
84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل .
المـادة 10 :
تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو
الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل
القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 :
تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و
حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون . ويمكن أن تنصب هده
العمليات على تسيير القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و
التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 :
بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها
في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها
في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم
84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
الفصل الثالث
عمليات التنفيذ
المـادة 14 : يتولى
الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات المالية
المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون
المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه . كما تخضع لهده
الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات
الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .
الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات المالية
المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون
المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه . كما تخضع لهده
الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات
الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .
الباب الثاني
الأعوان المكلفون بالتنفيذ
الفصل الأول
الآمرون بالصرف
المـادة 23
: يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات
المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 . يخول التعيين أو الانتخاب
لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه
, صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .
المـادة 24 :
يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و
النفقات الدين يأمرون بتفنيدها . تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 :مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .
: يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات
المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 . يخول التعيين أو الانتخاب
لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه
, صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .
المـادة 24 :
يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و
النفقات الدين يأمرون بتفنيدها . تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 :مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29
: يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت
سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31
: الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم
مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن
تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية
المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29
: يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت
سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31
: الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم
مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن
تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية
المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المحاسبون العموميون
المـادة 33
: يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام ,
فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34
: يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون
أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف
بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35
: يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها
الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة
بتحصيل الإيرادات .
و فضلا
عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات ,
الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
المـادة 37
: يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و
36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة
عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39
: تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض
تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40
: دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية
بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44
: لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء
الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45
: يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة
عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في
المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض
النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة
1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن
يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين
العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47
: ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه
كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في
المادة 48 أدناه .
المـادة 48
: ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و
المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن
طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49
: يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب
عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية
الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50
: لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه
المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في
التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا
: يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام ,
فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34
: يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون
أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف
بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35
: يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها
الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة
بتحصيل الإيرادات .
و فضلا
عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات ,
الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
المـادة 37
: يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و
36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة
عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39
: تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض
تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40
: دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية
بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44
: لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء
الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45
: يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة
عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في
المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض
النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة
1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن
يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين
العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47
: ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه
كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في
المادة 48 أدناه .
المـادة 48
: ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و
المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن
طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49
: يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب
عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية
الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50
: لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه
المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في
التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51
: يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو
يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة
محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل
السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52
: فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب
لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي
كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن
للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه
تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق
المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .
المـادة 51
: يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو
يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة
محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل
السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52
: فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب
لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي
كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن
للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه
تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق
المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .
الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين
المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـادة 57 : لا
يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين
بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم .
يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين
بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم .
الباب الثالث
في المراقبة
الفصل الأول
وظيفة مراقبة النفقات المستعملة
المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت
صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض
التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي
تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت
صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض
التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي
تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
الفصل الثاني
رقابة التنفيذ
المـادة 61
: يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و
الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب
التشريع و التنظيم المعمول بهما .
تمارس هده
الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في النظام
الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و
عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها
المتداولة .
: يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و
الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب
التشريع و التنظيم المعمول بهما .
تمارس هده
الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في النظام
الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و
عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها
المتداولة .
الفصل الثالث
مراقبة التسيير
المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 :
يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و
المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو
الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .
المـادة 63 :
يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و
المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو
الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .
الباب الرابع
أحكام خاصة
الفصل الأول
العقوبات المالية
لمـادة 64 :
يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين
المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ
العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و
يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع
الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن
أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و
زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء
اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65
: اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات
, فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل
الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين
المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ
العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و
يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع
الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن
أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و
زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء
اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65
: اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات
, فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل
الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني
الديون الأخرى
الديون الأخرى
المـادة 66
: لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده
الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و
أملاك الدولة و الجباية البترولية .
و
كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في
المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق
بقوانين المالية , المعدل .
كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في
المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق
بقوانين المالية , المعدل .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
المـادة 67
: يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد
البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم
ضد حكم بدفع باقي الحساب .
المـادة 68
: تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل
الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافدا بناء على طلب المحـاسب
العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .
المـادة 69
: يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد
التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه .
و ادا
تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد
المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول
بهما .
: تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل
الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافدا بناء على طلب المحـاسب
العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .
المـادة 69
: يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد
التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه .
و ادا
تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد
المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول
بهما .
أحكام ختامية
المـادة 70 : يجب نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر سنة 1990 .
تحدد هده النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
تحدد هده النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411
الموافق 15 غشت سنة 1990
مواضيع مماثلة
» قانون [90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
» عرض حول قانون الصفقات العمومية
» مرسوم تنفيذي رقم 91 – 311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر 1991
» 2-مختلف الوثائق والسجلات الحسابية في المؤسسات التربوية 1-قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21
» مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
» عرض حول قانون الصفقات العمومية
» مرسوم تنفيذي رقم 91 – 311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر 1991
» 2-مختلف الوثائق والسجلات الحسابية في المؤسسات التربوية 1-قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21
» مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة المالية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى