قانون [90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة المالية
صفحة 1 من اصل 1
قانون [90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
قانون [90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
إن رئيس الجمهورية
-بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
-و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
-و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
-و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
-و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
-و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
-و بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة
1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة
1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.
-و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
-و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
-و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
-و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
-و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
-و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
-و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30
ديسمبر سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
-وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
-و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
-و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
-و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
-و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو
سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل
.[/right][/right][/right][/right]
-بمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
-و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول
مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .
-و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
-و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
-و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
-و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12
يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
-و بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12
ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .
-و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
-و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
-و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
-و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون التالي نصه :
أحكـــام عــامــة
المـادة الأولـى: يحدد هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على
الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس
الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية
و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري .
كما يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل
فيما يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق
الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .
المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و
مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .
الباب الأول
الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها
الفصل الأول
الميزانية
المـادة 3 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات
و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و
النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4 : يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد
و أعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7
يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير
المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات
برأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات
الدفع .
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها
في تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم
إلغاؤها .
و تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو
تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة
لميزانيات الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير
الممركزة في مجال الوسائل البشرية و العادية.
الفصل الثاني
العمليات المالية
المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 : تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه
جبائية أو الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة
الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و
تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم
المعبآت و حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون .
ويمكن أن تنصب هده العمليات على تسيير
القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات
المشار إليها في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية
المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من
القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية ,
المعدل .
الفصل الثالث
عمليات التنفيذ
المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و
العمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة
في القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه .
كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية
للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري
عليها على خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .
الباب الثاني
الأعوان المكلفون بالتنفيذ
الفصل الأول
الآمرون بالصرف
المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ
العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 .
يخول التعيين أو
الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في
الفقرة أعلاه , صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده
الوظيفة .
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين
بالإيرادات و النفقات الدين يأمرون بتفنيدها .
تحدد كيفيات
الاعتماد عن طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء
بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29 : يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين
العاملين تحت سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت
مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها
كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي
لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام
القانونية المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني
المحاسبون العموميون
المـادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا
للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات
التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية
و يخضعون أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل
الوزير المكلف بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي
يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و
الأنظمة بتحصيل الإيرادات .
و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات ,
الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .
المـادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من
المادتين 35 و 36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن
الآجال المحددة عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر
التي رفض تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون
المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت
أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع
عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة
بشأن وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و
المحافظة عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات
المبينة في المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر
سنة 1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية
أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من
المحاسبين العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47 : ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن
يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط
المحددة في المادة 48 أدناه .
المـادة 48 : ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية
الشخصية و المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات
المحددة عن طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها
لحساب محاسب عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده
المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50 : لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و
الوكلاء و الشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط
المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا
بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل
الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن
تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة
من قبل السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع
شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها
المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على
المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه
تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق
المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .
الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين
المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـدة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين
العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على
عاتقهم .
الباب الثالث
في المراقبة
الفصل الأول
وظيفة مراقبة النفقات المستعملة
المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض
التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي
تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .
الفصل الثاني
رقابة التنفيذ
المـادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس
الدستوري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات
الطابع الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك
بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما .
تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد
المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع
مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة
أعلاه و لمجالسها المتداولة .
الفصل الثالث
مراقبة التسيير
المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر
ين بالصرف و المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية
الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .
الباب الرابع
أحكام خاصة
الفصل الأول
العقوبات المالية
ا
لمـادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية
المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل
مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع
الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض
الحالات و زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون،
إجراء اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65 : اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على
دفع غرامات , فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن
تحصيـل الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني
الديون الأخرى
المـادة 66 : لا يجوز التخلي %
إن رئيس الجمهورية
-بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
-و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
-و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
-و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
-و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
-و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
-و بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة
1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة
1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.
-و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
-و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
-و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
-و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
-و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
-و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
-و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30
ديسمبر سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
-وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
-و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
-و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
-و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
-و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو
سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل
.[/right][/right][/right][/right]
-بمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
-و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول
مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .
-و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
-و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
-و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
-و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12
يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
-و بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12
ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .
-و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
-و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
-و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
-و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون التالي نصه :
أحكـــام عــامــة
المـادة الأولـى: يحدد هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على
الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس
الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية
و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري .
كما يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل
فيما يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق
الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .
المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و
مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .
الباب الأول
الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها
الفصل الأول
الميزانية
المـادة 3 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات
و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و
النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4 : يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد
و أعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7
يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير
المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات
برأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات
الدفع .
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها
في تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم
إلغاؤها .
و تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو
تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة
لميزانيات الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير
الممركزة في مجال الوسائل البشرية و العادية.
الفصل الثاني
العمليات المالية
المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 : تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه
جبائية أو الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة
الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و
تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم
المعبآت و حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون .
ويمكن أن تنصب هده العمليات على تسيير
القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات
المشار إليها في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية
المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من
القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية ,
المعدل .
الفصل الثالث
عمليات التنفيذ
المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و
العمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة
في القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه .
كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية
للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري
عليها على خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .
الباب الثاني
الأعوان المكلفون بالتنفيذ
الفصل الأول
الآمرون بالصرف
المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ
العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 .
يخول التعيين أو
الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في
الفقرة أعلاه , صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده
الوظيفة .
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين
بالإيرادات و النفقات الدين يأمرون بتفنيدها .
تحدد كيفيات
الاعتماد عن طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء
بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29 : يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين
العاملين تحت سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت
مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها
كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي
لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام
القانونية المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني
المحاسبون العموميون
المـادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا
للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات
التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية
و يخضعون أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل
الوزير المكلف بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي
يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و
الأنظمة بتحصيل الإيرادات .
و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات ,
الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .
المـادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من
المادتين 35 و 36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن
الآجال المحددة عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر
التي رفض تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون
المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت
أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع
عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة
بشأن وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و
المحافظة عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات
المبينة في المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر
سنة 1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية
أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من
المحاسبين العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47 : ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن
يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط
المحددة في المادة 48 أدناه .
المـادة 48 : ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية
الشخصية و المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات
المحددة عن طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها
لحساب محاسب عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده
المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50 : لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و
الوكلاء و الشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط
المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا
بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل
الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن
تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة
من قبل السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع
شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها
المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على
المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه
تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق
المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .
الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين
المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـدة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين
العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على
عاتقهم .
الباب الثالث
في المراقبة
الفصل الأول
وظيفة مراقبة النفقات المستعملة
المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض
التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي
تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .
الفصل الثاني
رقابة التنفيذ
المـادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس
الدستوري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات
الطابع الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك
بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما .
تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد
المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع
مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة
أعلاه و لمجالسها المتداولة .
الفصل الثالث
مراقبة التسيير
المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر
ين بالصرف و المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية
الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .
الباب الرابع
أحكام خاصة
الفصل الأول
العقوبات المالية
ا
لمـادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية
المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل
مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع
الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض
الحالات و زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون،
إجراء اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65 : اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على
دفع غرامات , فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن
تحصيـل الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني
الديون الأخرى
المـادة 66 : لا يجوز التخلي %
مواضيع مماثلة
» قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
» عرض حول قانون الصفقات العمومية
» مرسوم تنفيذي رقم 91 – 311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر 1991
» 2-مختلف الوثائق والسجلات الحسابية في المؤسسات التربوية 1-قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21
» مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
» عرض حول قانون الصفقات العمومية
» مرسوم تنفيذي رقم 91 – 311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر 1991
» 2-مختلف الوثائق والسجلات الحسابية في المؤسسات التربوية 1-قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21
» مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة المالية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى