الميزانية قي مؤسسة تربوية
2 مشترك
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة المالية
صفحة 1 من اصل 1
الميزانية قي مؤسسة تربوية
<blockquote class="postcontent restore"> وتجــديد أدوات العيـــادة .
البند 232 تكاليــف البريـــد :
تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكتــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء
معنية بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .
يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .
· مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع
· استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .
وهــو
إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة
أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية
التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو
رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و
يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص
المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفقعليهــا
في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و
الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و
المـــاء).إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
وهـــي
العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على
الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
و المواد و تقديم الخدمات .
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب
منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط
القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه
في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ،
تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا
مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من
طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
Œ - عدم توفر الإعتمادات F
- انعدام إثبات الخدمة F
Ž - طابع النقفة غير ألإبرائي F
- انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة
لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان
منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به F
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
E - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بهاF
E- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين -F
E- شرعية عمليات تصفية النفقاتF
E- توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفعF
E- أن الديون لم تسقط آجالها و أنها غير محل معارضةF
E- تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليهاF
عــلى
الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد
الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية
المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي
:إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية
الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ
أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم
به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا
يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من
الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه
لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف
مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و
الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .
تسجــل
جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة ,
الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم ,
و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .
كل إيقاف للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
إن
العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة
العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
إن
المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه
الصكوكتسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل
عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى
متساويان .
تسجــل في هـذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية سواء كــانت إيرادا أو نفــقة.
يسجــل
على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات
أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .
بعدما
تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و
غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع
الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص
بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع
الملاحظات
أن:
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري
البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية
معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق
أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد
الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات
من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1
أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
متطابقــة
.وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة ,
يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف
المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و
يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
صندوق المؤسسة واحد إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
لكل
الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو
تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية
التربية .
من الاموال التالية
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن
المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه
بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة
عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلىإعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .
- الصنــــــــــدوق :
- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- حركة حسابات الموجودات .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
-
عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو
النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل
المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف
الصندوق إجباري في آخر كل شهر .
- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :
1 - وحدة الصندوق :
-
إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية
المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية
الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.
2 - المحافظة على الصندوق :
- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ.
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .
- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي،ويوضع في مكان آمن و معروف .
في
حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى
،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .
3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :
-
إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة
الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير
فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .
- مكــــونـــــات الصندوق :
أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :
- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ
الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في
دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .
– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :
- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينةCarnet C.C.T -
– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :
يراقب
المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة .
و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار
الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .
1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :
أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.
ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.
ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .
وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ([b:0
النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيمايلي:
الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة:
الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الباب 12 :المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية
الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة
الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الباب 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوفحسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيمايلي:
الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة:
الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الباب 12 :المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية
الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة
الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الباب 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوفحسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
الباب 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص
هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و
المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف
شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .
01
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص
هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و
المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف
شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .
01
تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا
يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف
المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة
الهــاتف .
الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة
بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة
من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا
يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف
المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة
الهــاتف .
الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة
بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة
من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
مكتبة
المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و
الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل
النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد
الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ
خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02
0الباب 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)
الباب 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في
هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من
50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات
مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية
التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة
كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا
النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف
التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .
الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و
الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل
النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد
الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ
خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02
0الباب 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)
الباب 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في
هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من
50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات
مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية
التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة
كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا
النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف
التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .
الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
الباب 27 : العتـــاد و الأثــــاث :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .
البند 272 : الاقتناء و التجديد :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .
البند 272 : الاقتناء و التجديد :
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .
الباب 28 : حضيرة السيارات :
يخصص
مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها
حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه
فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
يخصص
مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها
حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه
فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
· استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
· استعمال
الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة
عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة
خارج الولاية .
03
الباب 29: توزيع الجوائز:
الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة
عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة
خارج الولاية .
03
الباب 29: توزيع الجوائز:
الشطر03 النفقات الولائية :
الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
الشطر 04 نفـــقات استثنائية :
الباب 41: نفقات استثنائية :
يمثل
هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و
تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي
نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة
البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي –
الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرسوالمطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
· المرحلة الأولى : - الإلتزام :
الباب 41: نفقات استثنائية :
يمثل
هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و
تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي
نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة
البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي –
الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرسوالمطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
· المرحلة الأولى : - الإلتزام :
إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة
أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية
التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو
رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و
يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص
المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و
الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و
المـــاء).إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.
04
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.
04
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على
الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
ملاحظــــــة :
عندما
يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف
بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي
كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
· المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
عندما
يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف
بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي
كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
· المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب
منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط
القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه
في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ،
تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا
مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من
طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
Œ - عدم توفر الإعتمادات F
- انعدام إثبات الخدمة F
Ž - طابع النقفة غير ألإبرائي F
- انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة
لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان
منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به F
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
E - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بهاF
E- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين -F
E- شرعية عمليات تصفية النفقاتF
E- توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفعF
05
E- تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليهاF
توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :
الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد
الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية
المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي
:إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية
الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ
أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم
به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا
يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من
الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه
لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف
مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و
الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .
تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد
موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى
المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق
التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة
العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
بعــد
موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى
المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق
التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة
العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .
1/1 سجــل النفقات :
جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة ,
الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم ,
و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .
06
وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
/1/ 2- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة
العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
/1/3-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:
/1/-4-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :
المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه
الصكوكتسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل
عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى
متساويان .
/1/-4-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
/1/-5- دفــتر الأمــوال النقدية :
على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات
أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .
الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :
تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و
غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع
الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص
بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع
الملاحظات
07
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري
البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية
معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق
أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
الرصيــد
الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات
من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1
أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
.وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة ,
يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف
المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و
يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
.
ملاحظــــة :
ملاحظــــة :
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا
للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم
291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية
, فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات
الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
تطبيقا
للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم
291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية
, فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات
الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو
تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية
التربية .
سبق و أن اشرنا إلى مراحل صرف النفقات و كيفبة إجرائها بعد إمضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن
المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه
بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة
عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلىإعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .
- الصنــــــــــدوق :
- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- ضمان
حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و
المواد .
حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و
المواد .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
-
عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو
النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل
المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف
الصندوق إجباري في آخر كل شهر .
- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :
1 - وحدة الصندوق :
-
إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية
المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية
الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.
09
2 - المحافظة على الصندوق :
- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ.
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .
- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي،ويوضع في مكان آمن و معروف .
في
حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى
،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .
3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :
-
إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة
الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير
فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .
- مكــــونـــــات الصندوق :
أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :
- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ
الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في
دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .
– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :
- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينةCarnet C.C.T -
– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :
يراقب
المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة .
و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار
الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .
10
1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :
أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.
ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.
ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .
وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ([b:0
رد: الميزانية قي مؤسسة تربوية
النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
المراحل
التعريـــــــف
السجلات و الوثائق
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد
- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون
الإلتـــزام
إثبات نشوء الدين
سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .
التصفـــــــية
- التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف
الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)
تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .
حوالة الدفع .
مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة
المحاسـب
العمليـــــــــة المحــاسبـية
التسديـــــــــد
صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة
- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب المرحلة الإدارية و عمليا يتولى المقتصد المرحلة الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالمرحلة المحاسبية بصفته محاسب عموميالامـــــــر بالصــــرف
العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة
العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة
المراحل
التعريـــــــف
السجلات و الوثائق
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد
- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون
الإلتـــزام
إثبات نشوء الدين
سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .
التصفـــــــية
- التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف
الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)
تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .
حوالة الدفع .
مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة
المحاسـب
العمليـــــــــة المحــاسبـية
التسديـــــــــد
صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة
- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
-01- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
- و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
- و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
- و
بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة
1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة
1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.
- و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
- و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
- و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
- و
بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30 ديسمبر
سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
- وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
- و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل .
-02- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
- و
بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول
مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .
- و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
- و
بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12
يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
- و
بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12
ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
- و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
رد: الميزانية قي مؤسسة تربوية
يصدر القانون التالي نصه :
أحكـــام عــامــة
المـادة الأولـى: يحدد
هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و
العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني
و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات
العمومية ذات طابع الإداري .
كما
يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما
يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق
الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .
المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .
-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الباب الأول
الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها
الفصل الأول
الميزانية
المـادة 3
: الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و
النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و
النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4
: يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء
الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو
سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6
: تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في
الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع .
تمثل
رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في
تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم
إلغاؤها .
و تمثل
اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو
دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 :
لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات
الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة
في مجال الوسائل البشرية و العادية.
العمليات المالية
المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 :
تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو
الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل
القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 :
تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و
حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون .
ويمكن أن تنصب هده العمليات على تسيير القيم و
المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 :
بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها
في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها
في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم
84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل .
-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الفصل الثالث
عمليات التنفيذ
المـادة 14
: يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات
المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في
القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه .
كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس
الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على
خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .
الأعوان المكلفون بالتنفيذ
الآمرون بالصرف
المـادة 23
: يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات
المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 .
يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة
لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه , صفة
الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .
المـادة 24 :
يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و
النفقات الدين يأمرون بتفنيدها .
تحدد كيفيات الاعتماد عن
طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .
-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29
: يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت
سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31
: الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم
مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن
تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية
المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني
المحاسبون العموميون
المـادة 33
: يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام ,
فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34
: يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون
أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف
بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35
: يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها
الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة
بتحصيل الإيرادات .
و
فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات ,
الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .
-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
المـادة 37
: يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و
36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة
عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39
: تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض
تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40
: دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية
بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44
: لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء
الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45
: يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة
عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في
المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض
النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة
1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن
يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين
العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47
: ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه
كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في
المادة 48 أدناه .
المـادة 48
: ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و
المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن
طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49
: يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب
عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية
الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50
: لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه
المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في
التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا
-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51
: يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو
يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة
محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل
السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52
: فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب
لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي
كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و
يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه
تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق
المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .
المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـدة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين
العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على
عاتقهم .
في المراقبة
وظيفة مراقبة النفقات المستعملة
المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت
صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض
التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي
تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .
-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
رقابة التنفيذ
المـادة 61
: يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و
الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب
التشريع و التنظيم المعمول بهما .
تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد
المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع
مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة
أعلاه و لمجالسها المتداولة .
مراقبة التسيير
المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 :
يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و
المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو
الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .
أحكام خاصة
العقوبات المالية
ا
لمـادة 64 :
يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين
المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ
العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و
يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع
الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن
أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و
زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء
اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65
: اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات
, فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل
الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
الديون الأخرى
المـادة 66
: لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده
الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و
أملاك الدولة و الجباية البترولية .
و
كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في
المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق
بقوانين المالية , المعدل .
يتبع
أحكـــام عــامــة
المـادة الأولـى: يحدد
هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و
العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني
و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات
العمومية ذات طابع الإداري .
كما
يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما
يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق
الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .
المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .
-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الباب الأول
الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها
الفصل الأول
الميزانية
المـادة 3
: الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و
النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و
النفقات بالرأسمال و ترخص بها .
المـادة 4
: يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء
الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو
سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .
المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6
: تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في
الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع .
تمثل
رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في
تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم
إلغاؤها .
و تمثل
اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو
دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .
المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 :
لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات
الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة
في مجال الوسائل البشرية و العادية.
الفصل الثاني
المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 :
تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو
الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل
القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .
المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 :
تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و
حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون .
ويمكن أن تنصب هده العمليات على تسيير القيم و
المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
المـادة 13 :
بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها
في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها
في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم
84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل .
-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الفصل الثالث
عمليات التنفيذ
المـادة 14
: يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات
المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في
القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه .
كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس
الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على
خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .
الباب الثاني
الفصل الأول
المـادة 23
: يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات
المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 .
يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة
لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه , صفة
الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .
المـادة 24 :
يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و
النفقات الدين يأمرون بتفنيدها .
تحدد كيفيات الاعتماد عن
طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .
-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29
: يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت
سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31
: الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم
مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن
تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية
المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني
المحاسبون العموميون
المـادة 33
: يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام ,
فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34
: يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون
أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف
بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35
: يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها
الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة
بتحصيل الإيرادات .
و
فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات ,
الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .
-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
المـادة 37
: يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و
36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة
عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39
: تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض
تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40
: دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية
بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44
: لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء
الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45
: يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة
عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في
المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض
النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة
1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن
يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين
العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47
: ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه
كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في
المادة 48 أدناه .
المـادة 48
: ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و
المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن
طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49
: يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب
عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية
الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50
: لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه
المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في
التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا
-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51
: يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو
يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة
محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل
السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52
: فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب
لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي
كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و
يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه
تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق
المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .
الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين
المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـدة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين
العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على
عاتقهم .
الباب الثالث
الفصل الأول
المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت
صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض
التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي
تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .
-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
الفصل الثاني
المـادة 61
: يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و
الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب
التشريع و التنظيم المعمول بهما .
تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد
المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع
مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة
أعلاه و لمجالسها المتداولة .
الفصل الثالث
المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 :
يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و
المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو
الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .
الباب الرابع
الفصل الأول
ا
لمـادة 64 :
يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين
المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ
العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و
يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع
الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن
أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و
زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء
اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65
: اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات
, فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل
الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني
المـادة 66
: لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده
الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و
أملاك الدولة و الجباية البترولية .
و
كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في
المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق
بقوانين المالية , المعدل .
يتبع
رمضان 11 يعجبه هذا الموضوع
رد: الميزانية قي مؤسسة تربوية
-09- قانون رقم 90-21 الموافق 15
غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة
القضائيـة المختصة ضد البيان
التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .
المـادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى
بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد
نافدا بناء على طلب المحـاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .
المـادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون
أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص
عليه في المادة 50 أعلاه .
و ادا
تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد المبالغ منعدمة القيمة
حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
أحكام ختامية
المـادة 70 : يجب
نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر
سنة 1990 .
تحدد هده
النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام
المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر
بالجزائر في 24 محرم عام 1411
الموافق
15 غشت سنة 1990
غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة
القضائيـة المختصة ضد البيان
التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .
المـادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى
بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد
نافدا بناء على طلب المحـاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .
المـادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون
أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص
عليه في المادة 50 أعلاه .
و ادا
تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد المبالغ منعدمة القيمة
حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
أحكام ختامية
المـادة 70 : يجب
نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر
سنة 1990 .
تحدد هده
النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام
المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر
بالجزائر في 24 محرم عام 1411
الموافق
15 غشت سنة 1990
رد: الميزانية قي مؤسسة تربوية
بارك اله فيك وتقبل منك.
محمد البشير- ع جديد
- عدد المساهمات : 2
تاريخ الميلاد : 01/07/1962
تاريخ التسجيل : 26/12/2013
العمل/الترفيه : تربوي
مواضيع مماثلة
» إجراءات فتح مؤسسة تربوية جديدة:
» إجراءات فتح مؤسسة تربوية جديدة:
» ابواب وبنود ميزانية التسيير لمؤسسة تربوية
» الميزانية في ظل الاصلاحات
» متابعة الميزانية
» إجراءات فتح مؤسسة تربوية جديدة:
» ابواب وبنود ميزانية التسيير لمؤسسة تربوية
» الميزانية في ظل الاصلاحات
» متابعة الميزانية
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة المالية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى