الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الترقية الآلية :

اذهب الى الأسفل

الترقية الآلية :  Empty الترقية الآلية :

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد يناير 24, 2021 12:13 pm

الترقية الآلية :
لا توجد ترقية آلية في قانون الوظيفة العمومية:
الأمرية الرئاسية 06-03 المتضمنة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادتها 107 نصت على 4 أنماط للترقية ألا وهي :
1- الترقية على أساس الشهادة.
2- الترقية بعد تكوين متخصص.
3- الترقية عبر الامتحان المهني.
4- الترقية عبر التسجيل على قوائم التأهيل.
ومن ضمن هذه ال 4 أنواع يحدد القانون الخاص بموظفي التربية نمط الترقية لكل رتبة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر ترقية الأساتذة لرتبتي رئيسي ومكون تتم وفقط وفق تمكين: إما عبر الامتحان المهني أو عبر التسجيل على قوائم التأهيل، ولا يوجد نمط آخر للترقية الأستاذ.
الترقية لرتبة مدير أو مفتش تتم حصريا عبر الامتحان المهني وتم إلغاء الترقية عبر التسجيل على قوائم التأهيل التي كانت سابقا.
وعليه فكل نمط ترقية له شروطه المحددة في النصوص التنظيمية ، فمثلا الترقية عبر الامتحان المهني تكون في حدود المناصب المالية المفتوحة ويلزم معدل عام اعلى من 10 ودون الحصول على نقطة اقصائية في إحدى مواد امتحان تقل عن 5 من 20 ، كما أنه يمنع الطعن في نتائج الامتحانات الكتابية.
لا يمكن التسجيل على قوائم التأهيل مرتين متتاليتين : معناه مثلا الأستاذ الذي ترقى لرتبة أستاذ رئيسي بالتأهيل لا يمكنه الترقية لرتبة مكون بالتأهيل مرة أخرى ويجب عليه النجاح في الامتحان المهني للترقية.
خلاصة القول بأنه لا يمكن تعديل هذه الضوابط إلا ب :
أولا : تعديل مواد القانون الخاص بموظفي التربية 08-315 المعدل والمتمم، ويبقى ذلك التعديل محصور في حدود المادة 107 و بقية الشروط القانونية الأخرى.
أو ثانيا : تعديل القانون العام للوظيفة العمومية بتعديل أنماط الترقية وشروطها ومواد أخرى .
او ثالثا: استصدار قانون خاص بموظفي التربية مستقل عن الوظيفة العمومية. منقول للأمانة


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى