يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة المالية
صفحة 1 من اصل 1
يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم
سم الله الرحمن الرحيم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
•قرار رقم 832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم : يقرر ما يلي
احكـــــام عـامـــــــة
المادة 1 : يهدف هذا القرار , طبقا لأحكام المادة 85 من المرسوم رقم 90/49
المشار اليه أعلاه , الى تحديد المهام المرسومة لمساعدي التربية و شروط
عملهم.
المادة 2 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسـات التي يعينون فيها اما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي.
و يمكن عند الحاجة أن يطلب منهم ا لقيام بالخدمة في النظامين معا.
المادة 3 : تشمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع
التلاميذ أثناء أوقات الدوام فى الفترتين الصباحية و المسائية , وفقا لما
ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم , و يتولاها مساعدو التربية المكلفون
بالنظام الخارجي.
و تتعلق الخدمة في النظام الداخلي أساسا بتلأطير التلاميذ الداخليين و نصف
الداخليين خارج الفترتين المذكورتين و يتولاها مساعدو التربية المكلفون
بالنظام الداخلي.
المادة 4 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسـة و تحت
المسؤولية المباشرة لمسيتشار التربية المعنى بالخدمة و يمارسونها في
الثانويات و المتاقن فضلا عن ذلك , تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و
المستشار الرئيسي للتربية.
المادة 5 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية و نائب التربية و نائب المدير للدراسات ومدير المؤسسـة.
المادة 6 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة , ويشاركون في تربية التلاميذ و يوجهون عملهم و ينشطونه.
و يقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية و بيداغوجية و إدارية.
النشاطات التربويية و البيداغوجيــة
المادة 7 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية و مستمرة فيما يلـي:
- متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسســـة.
السهر على احترام التلاميذ للنظام و تحليهم بالإنضباط.
- تأطير التلاميذ و تربيتهم.
- حماية ممتلكات المؤسســة و المحافظة عليها.
المادة 8 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتي:
- تنظيم حركـة التلاميذ و مراقبتها أثناء أوقات الدخول و الإستراحة و الخروج.
- إعتناء التلاميذ بحسن السلوك و المعاملـئة.
- احترام قواعد الوقاية و الأمن.
المادة 9 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية و
الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسـة من أجل التلاميــذ سواء داخلها
أو خارجها.
المادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم
المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة
التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 11 : يندرج عمل مساعدي التربية في إطار تربوي و بناء عليه فان ممارسته تكون وقائية و ليست ردعية.
المادة 12 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الانسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية.
المادة 13 : يمكن ان يطلب من مساعدي التربية القيام بتاطير التلاميذ
الخارجين المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية و المسائية في المؤسسات
التي تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي.
المادة 14 : يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي:
- يوجهون عمل التلاميذ و يراقبونه في أوقات المذاكرة و المداومة.
- يشاركون في الحراسة اثناء الإختبارات و الفروض التي يقيمها الاساتذة.
المادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الامتحانات و
المسابقات , وفي عملية التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها
السلطة السلمية.
النشـــاطــات الاداريــــــة
المادة 16 : تتعلق النشاطات الادارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي:
- المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور و المواظبة و تثبيت غياباتهم في مختلف السجلات و الوثائق القانونية.
- انجاز عدد من الاعمال الدورية منها حساب المعدلات و نقلها و اعداد كشوف
العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ و الشهادات المدرسية , وبصفة
عامة امساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي او الخارجي
بالمؤسســــة.
المادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها.
المادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الادارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية.
احكــــــــام ختاميـــــــــة
المادة 19 : يستفيد مساعدو التربية بسسب خصوصية بعض المهام التي يتولونها و
انطواء عدد منها على ضغوط خاصة سينا منها المتعلقة بالمشاركة في تربية
التلاميذ و توجيه أعمالهم و تنشيطها , من تخفيض جزافي قدره أربع ( 4 )
ساعات في النصاب الاسبوعي المطلوب , وفقا للأحكام القانةنية و التنظيمية
السارية المفعول.
المادة 20 : تحتسب مدة الخدمة في المراقد , وهي الفترة الممتدة بين ‘طفاء الأنوار و نهوض التلاميذ, بثلاث (3 ) ساعات.
وتحسبالفترة التيتسبق اطفاء الأنوار و الفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمـــــــة.
المادة 21 : تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع ( ¼) ساعة على الأقل قبل
تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية و الفترة المسائية و
تنتهي ربع ( ¼ ) ساعة بعد نهايتها.
المادة22 : تشتمل الخدمة في النظام الداخلي , زيادة على حراسة التلاميذ
الداخليين في المراقد و المطعم و أثناء المذاكرة , على المشاركة في تاطير
التلاميذ أثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية و المسائية.
المادة 23 : تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في
النظام الخارجي أو النظام الداخلي و يصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة
لكل مؤسسة ـو مديرو التربية بصفتهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير أنه استثناء , يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة اجراء تعديلات بما يتماشى و العمل بالنظامين معا.
المادة 24 : يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام
محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية و التربوية التي تستلزم
كفاءات خاصة و القيام باشغال السكرتارية.
و ينبغي ألاتشكل الاعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعنيين.
المادة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1009 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
•قرار رقم 832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم : يقرر ما يلي
احكـــــام عـامـــــــة
المادة 1 : يهدف هذا القرار , طبقا لأحكام المادة 85 من المرسوم رقم 90/49
المشار اليه أعلاه , الى تحديد المهام المرسومة لمساعدي التربية و شروط
عملهم.
المادة 2 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسـات التي يعينون فيها اما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي.
و يمكن عند الحاجة أن يطلب منهم ا لقيام بالخدمة في النظامين معا.
المادة 3 : تشمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع
التلاميذ أثناء أوقات الدوام فى الفترتين الصباحية و المسائية , وفقا لما
ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم , و يتولاها مساعدو التربية المكلفون
بالنظام الخارجي.
و تتعلق الخدمة في النظام الداخلي أساسا بتلأطير التلاميذ الداخليين و نصف
الداخليين خارج الفترتين المذكورتين و يتولاها مساعدو التربية المكلفون
بالنظام الداخلي.
المادة 4 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسـة و تحت
المسؤولية المباشرة لمسيتشار التربية المعنى بالخدمة و يمارسونها في
الثانويات و المتاقن فضلا عن ذلك , تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و
المستشار الرئيسي للتربية.
المادة 5 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية و نائب التربية و نائب المدير للدراسات ومدير المؤسسـة.
المادة 6 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة , ويشاركون في تربية التلاميذ و يوجهون عملهم و ينشطونه.
و يقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية و بيداغوجية و إدارية.
النشاطات التربويية و البيداغوجيــة
المادة 7 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية و مستمرة فيما يلـي:
- متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسســـة.
السهر على احترام التلاميذ للنظام و تحليهم بالإنضباط.
- تأطير التلاميذ و تربيتهم.
- حماية ممتلكات المؤسســة و المحافظة عليها.
المادة 8 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتي:
- تنظيم حركـة التلاميذ و مراقبتها أثناء أوقات الدخول و الإستراحة و الخروج.
- إعتناء التلاميذ بحسن السلوك و المعاملـئة.
- احترام قواعد الوقاية و الأمن.
المادة 9 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية و
الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسـة من أجل التلاميــذ سواء داخلها
أو خارجها.
المادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم
المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة
التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 11 : يندرج عمل مساعدي التربية في إطار تربوي و بناء عليه فان ممارسته تكون وقائية و ليست ردعية.
المادة 12 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الانسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية.
المادة 13 : يمكن ان يطلب من مساعدي التربية القيام بتاطير التلاميذ
الخارجين المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية و المسائية في المؤسسات
التي تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي.
المادة 14 : يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي:
- يوجهون عمل التلاميذ و يراقبونه في أوقات المذاكرة و المداومة.
- يشاركون في الحراسة اثناء الإختبارات و الفروض التي يقيمها الاساتذة.
المادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الامتحانات و
المسابقات , وفي عملية التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها
السلطة السلمية.
النشـــاطــات الاداريــــــة
المادة 16 : تتعلق النشاطات الادارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي:
- المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور و المواظبة و تثبيت غياباتهم في مختلف السجلات و الوثائق القانونية.
- انجاز عدد من الاعمال الدورية منها حساب المعدلات و نقلها و اعداد كشوف
العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ و الشهادات المدرسية , وبصفة
عامة امساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي او الخارجي
بالمؤسســــة.
المادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها.
المادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الادارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية.
احكــــــــام ختاميـــــــــة
المادة 19 : يستفيد مساعدو التربية بسسب خصوصية بعض المهام التي يتولونها و
انطواء عدد منها على ضغوط خاصة سينا منها المتعلقة بالمشاركة في تربية
التلاميذ و توجيه أعمالهم و تنشيطها , من تخفيض جزافي قدره أربع ( 4 )
ساعات في النصاب الاسبوعي المطلوب , وفقا للأحكام القانةنية و التنظيمية
السارية المفعول.
المادة 20 : تحتسب مدة الخدمة في المراقد , وهي الفترة الممتدة بين ‘طفاء الأنوار و نهوض التلاميذ, بثلاث (3 ) ساعات.
وتحسبالفترة التيتسبق اطفاء الأنوار و الفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمـــــــة.
المادة 21 : تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع ( ¼) ساعة على الأقل قبل
تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية و الفترة المسائية و
تنتهي ربع ( ¼ ) ساعة بعد نهايتها.
المادة22 : تشتمل الخدمة في النظام الداخلي , زيادة على حراسة التلاميذ
الداخليين في المراقد و المطعم و أثناء المذاكرة , على المشاركة في تاطير
التلاميذ أثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية و المسائية.
المادة 23 : تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في
النظام الخارجي أو النظام الداخلي و يصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة
لكل مؤسسة ـو مديرو التربية بصفتهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير أنه استثناء , يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة اجراء تعديلات بما يتماشى و العمل بالنظامين معا.
المادة 24 : يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام
محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية و التربوية التي تستلزم
كفاءات خاصة و القيام باشغال السكرتارية.
و ينبغي ألاتشكل الاعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعنيين.
المادة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1009 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
مواضيع مماثلة
» قرار رقم 832 يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم
» مهام مساعدي التربية و شروط عملهم
» القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات ا
» قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
» ** = ** القرار رقم 171 الذي يحدد مهام مستشار التربية ** = **
» مهام مساعدي التربية و شروط عملهم
» القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات ا
» قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
» ** = ** القرار رقم 171 الذي يحدد مهام مستشار التربية ** = **
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة المالية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى