صلاحيات المدير كامر بالصرف
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة المالية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات المدير كامر بالصرف
صلاحيات المدير كامر بالصرف[/marq]
إن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات العمومية ذات
الطابع الإداري تحتاج إلى أموال لكي تضمن صيانة و تسيير وحداتها الأساسية
من قاعات دراسية و محلات إدارية و أثاث و تجهيزات و أدوات تعليمية , مدرسية
تربوية و إطعام و مستحقات مستخدمين و أعباء ملحقة كالهاتف و الكهرباء
والغاز و التدفئة ,و تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة المصادق عليه من طرف
التوجيه , أو التربية , و التسيير.
وعليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي الذي يكفل قانونية التصرف ومرجعية
المراقبة على الأموال الممنوحة من طرف الدولة و العائلات لكي تنتظم في شكل
مدونة تسمى مشروع الميزانية.
وفي إطار هذه الميزانية تقسم تفاصيل التسيير المتعلقة أساسا بجوانب التسيير
التربوي الذي يجب أن يكون مستقلا على باقي أنماط التسيير أوكلت هذه المهمة
إلى مقتصدين يتولون هذا التسيير الذي يجب أن يكون في خدمة الفعل التربوي و
يتماشى ومتطلباته الآنية التي لا يمكن أن تتعطل أو تتقطع أو تؤجل فكانت
الهيكلة التالية هي الأقرب للنموذج المطلوب:
رئيس المؤسسة.
النيابة التربوية المكلفة بالدراسات تتمثل في الناظر آو مستشار التربية.
النيابة الإدارية المالية و المتمثلة في المقتصد.
أن أولى الأدوات المالية التي يعمل في إطارها التسيير هي الميزانية.
الميزانية: و هي بمثابة المخطط العام الذي يعكس السياسة المالية للمؤسسة و توجهاتها, بحيث تنجز عبر مراحل و استشارات مكثفة,
• مجالس التعليم في بداية كل سنة دراسية,
• انجاز وثيقة حالة أكتوبر في آجالها,
• مجلس التوجيه آو التربية و التسيير,
• الحسابات المالية للسنة السابقة ,
• مجلس التنسيق الإداري,
• استشارات فردية للأساتذة و العمال و التلاميذ,
• جلسات تلخيصية مع ممثلي الأساتذة و العمال والتلاميذ في المجالس,
• تعليمات وزارية في شكل منشور لإعداد الميزانيات,
• سياسة التربية الوطنية المطلوب تنفيذها من خلال الإصلاح التربوي,
• إعداد مدونة الميزانية بحيث تكون تدعم الإصلاح التربوي بمؤشرات التقييم بكل أصنافه التشخيصي , ألتعديلي ,و ألتحصيلي,
إن كل هذه المراحل تنتج لنا قالب مالي يتمثل في مدونة ميزانية مصادق عليها
من طرف الوصاية فتصبح حينها إطار قانوني لا يمكن التصرف خارجه.
القانون 90-21 المؤرخ في 15-08-1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية ,هو
المرجع القانوني الوحيد الذي يسرد دور الآمر بالصرف و مسؤولياته.
الآمر بالصرف هو عبارة عن العون الأساسي من الأعوان المكلفين بالتنفيذ
بالعمليات المحاسبية كما هو موضح في المادة 23 من القانون المذكور أعلاه.
و يعتبر مديرو المؤسسات التربوية ” آمرين بالصرف ” و ذلك وفقا للمادة 26 و
لا سيما في عبارة ” المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات
الطابع الإداري ”
صلاحيات الآمر بالصرف في التسيير المالي مشار إليها صراحة في المواد 16 ,
17 , في جانب الإيرادات و 19 ,20 ,21 , في جانب النفقات ,و في التسيير
المادي مشارا إليها في المادة 32 حيث تحمله المسؤولية المدنية و الجزائية
على صيانة و استعمال الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة من الأموال
العمومية أو المخصصة لهم التي تدخل تحت عنوان الجرد سواء كان العام أو
الدائم أو العقار.
المادتان 55 و 56 تشيران إلى عدم إمكانية تقلد وظيفتي الآمر بالصرف و
المحاسب العمومي في آن واحد ولا يمكن أن يكون زوج الآمر بالصرف محاسب معين
لديه, كما يخضع الآمرين بالصرف إلى مراقبة النفقات المستعملة المادة 58 و
تتجسد هنا في تأشيرة المقتصد على سند الطلب قبل اقتناء المواد, و المادتين
62 و 63 تخضعان الآمرين بالصرف للرقابة على التسيير و التحقيقات,
و تنفذ الميزانية من خلال العمليتين: إيرادات ونفقات.
1. الإيرادات:
إيرادات تقديرية على الميزانية ,
إيرادات مثبتة للتحصيل,
إيرادات محصلة التحصيل,
و تنفذ الإيرادات في إطار الميزانية و لا يتعلق مبلغ الإثبات بالمبلغ
المقدر, فالإثبات ما يثبت في الميدان من دين و يحدد مبلغه ثم يحصل, أما
الإثبات المشار إليه في المادة 16 و تحديد المبلغ و الأمر بالتحصيل المشار
إليهما في المادة 17 فمن صلاحيات الآمر بالصرف,
1. النفقات:
المصاريف التقديرية على مدونة الميزانية
المصاريف الملتزم بها بطاقيات الالتزام
المصاريف الحقيقية المسددة
وتنفذ النفقات وفقا لاعتبارين:
الأول: في إطار المبالغ المفتوحة في الميزانية,
الثاني: اخذ بعين الاعتبار المبلغ غير المحصل عليه في الإيرادات لكي لا ندخل في دائرة العجز,
و مراحل النفقة الثلاث المسؤولة من الآمر بالصرف:
1) الالتزام: المادة 19 و يتمثل في وصل الطلب المنجز في 3 نسخ , وموقع من
طرف الآمر بالصرف , و يؤشر هذا الوصل من طرف المحاسب بصفته مراقب مالي
للنفقة , حيث توقيعه يجنبنا إشكاليات عدة قد تحدث ,
2) التصفية: المادة 20 و تتمثل في جمع الوثائق التي تثبت دخول المواد للمخزن ة , و تعد مرحلة الأداء الفعلي لمضمون النفقة,
3) انجاز الحوالة والأمر بالصرف : المادة 21 و يتمثل في جمع المعلومات و
الوثائق و انجاز مدونة الحوالة بما تحتوي عليه من الوثائق الثبوتية , التي
تجسد ما مضى من مراحل و وثائقيا تحضيرا لمرحلة التسديد الأخيرة ,
إن المراحل الثلاث الأولى إدارية ومن صلاحيات الآمر بالصرف و المرحلة الأخيرة من صلاحية المحاسب,
مسار تنفيذ نفقة:
1. تنجز بطاقة الطلب في 3 نسخ , تسلم الأولى للممون لجلب المواد , و
الثانية للمخزني لمراقبة تطابق الطلب عند استلام المواد , و تبقى الثالثة
على مستوى المقتصدية,
2. استلام المواد: وهي مرحلة الخدمة المؤداة, يستلم فيها المخزني المواد
حسب ما هو موضح على بطاقية الطلب , ثم يمضي نسختين من كشف الاستلام , الأول
يسلم للممون , و الثاني يبقى على مستوى المخزن,
3. استلام الفاتورة: وهي مرحلة التصفية ,تحال فيها الفاتورة الواردة من
الممون على المخزني الذي يراقب بدوره مدى تطابق الفاتورة مع المواد
المستلمة الذي يؤشر عليها في بطاقات المخزن لكي لا توظف في مراقبة فاتورة
أخرى , حيث يمضي على وجه فاتورة واحدة فقط ,دلالة على الاستلام الفعلي
لمحتوى هذه الفاتورة ,ثم يسجل خلفها رقم الجرد العام أو تاريخ التسجيل على
الجرد الدائم , و يرفقها بشهادة الاستلام الموجودة على مستواه و يسلمها
للمقتصد لانجاز الحوالة بصفته مسير مالي قائما بالشؤون الإدارية في إطار
صلاحياته الإدارية للمحاسبة,
4. انجاز الحوالة و الأمر بالصرف: تحال الحوالة مرفوقة بالوثائق الثبوتية للسيد المدير,حيث يقوم بالتدقيق التالي:
وصل الطلب المؤشر من طرف المحاسب الذي يطمئنه على عدم وجود عائق قانوني ذا
خلفية محاسبية للتسديد حسب قانون المحاسبة العمومية رقم 90-21 المؤرخ في
15-08-1990 و يطمئن على دخول المواد أو تأدية الخدمة وفق ما تم طلبه من
خلال إمضاء المخزني على كشف الاستلام و الفاتورة المناسبة و الوحيدة و
عندها يمكنه أن يأمر يأذن بصرف مبلغ النفقة,
صلاحيات المدير كآمر بصرف ميزانية مؤسسة تربوية في ظل الاصلاح التربوي
القرار رقم 291 في 17/06/2006 و لا سيما المادة منه9: تعدل احكام المادة 31 من القرار 175 في 2/3/1991 و تحرر كما يأتي:
<<المادة 31: يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي
و المادي للمؤسسة بإعداد مشاريع الميزانية , بما في ذلك تقديرات المصاريف
التي تخصص لتنفيذ مشروع المؤسسة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي الى
مجلس التربية و التسيير و السلطة السلمية>>
الخلاصة:
إن صلاحية المدير كآمر بالصرف لا يمكن أن تخرج من إطار تنفيذ ميزانية مؤسسة
تربوية التي تجعل الإمكانات المالية في خدمة الفعل التربوي الذي تجسد وفق
برنامج
• خطه مجلس التربية و التسيير
• و اقره الواقع الميداني
• وجسده مشروع المؤسسة
• وقننه التصديق على مشروع الميزانية
• لينفذه عونان احدهما الامر بالصرف
لكي يساهم في تحسين مردود التعليم وهو شعار القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08-04 المؤرخ في 23/01/2008.
الطابع الإداري تحتاج إلى أموال لكي تضمن صيانة و تسيير وحداتها الأساسية
من قاعات دراسية و محلات إدارية و أثاث و تجهيزات و أدوات تعليمية , مدرسية
تربوية و إطعام و مستحقات مستخدمين و أعباء ملحقة كالهاتف و الكهرباء
والغاز و التدفئة ,و تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة المصادق عليه من طرف
التوجيه , أو التربية , و التسيير.
وعليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي الذي يكفل قانونية التصرف ومرجعية
المراقبة على الأموال الممنوحة من طرف الدولة و العائلات لكي تنتظم في شكل
مدونة تسمى مشروع الميزانية.
وفي إطار هذه الميزانية تقسم تفاصيل التسيير المتعلقة أساسا بجوانب التسيير
التربوي الذي يجب أن يكون مستقلا على باقي أنماط التسيير أوكلت هذه المهمة
إلى مقتصدين يتولون هذا التسيير الذي يجب أن يكون في خدمة الفعل التربوي و
يتماشى ومتطلباته الآنية التي لا يمكن أن تتعطل أو تتقطع أو تؤجل فكانت
الهيكلة التالية هي الأقرب للنموذج المطلوب:
رئيس المؤسسة.
النيابة التربوية المكلفة بالدراسات تتمثل في الناظر آو مستشار التربية.
النيابة الإدارية المالية و المتمثلة في المقتصد.
أن أولى الأدوات المالية التي يعمل في إطارها التسيير هي الميزانية.
الميزانية: و هي بمثابة المخطط العام الذي يعكس السياسة المالية للمؤسسة و توجهاتها, بحيث تنجز عبر مراحل و استشارات مكثفة,
• مجالس التعليم في بداية كل سنة دراسية,
• انجاز وثيقة حالة أكتوبر في آجالها,
• مجلس التوجيه آو التربية و التسيير,
• الحسابات المالية للسنة السابقة ,
• مجلس التنسيق الإداري,
• استشارات فردية للأساتذة و العمال و التلاميذ,
• جلسات تلخيصية مع ممثلي الأساتذة و العمال والتلاميذ في المجالس,
• تعليمات وزارية في شكل منشور لإعداد الميزانيات,
• سياسة التربية الوطنية المطلوب تنفيذها من خلال الإصلاح التربوي,
• إعداد مدونة الميزانية بحيث تكون تدعم الإصلاح التربوي بمؤشرات التقييم بكل أصنافه التشخيصي , ألتعديلي ,و ألتحصيلي,
إن كل هذه المراحل تنتج لنا قالب مالي يتمثل في مدونة ميزانية مصادق عليها
من طرف الوصاية فتصبح حينها إطار قانوني لا يمكن التصرف خارجه.
القانون 90-21 المؤرخ في 15-08-1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية ,هو
المرجع القانوني الوحيد الذي يسرد دور الآمر بالصرف و مسؤولياته.
الآمر بالصرف هو عبارة عن العون الأساسي من الأعوان المكلفين بالتنفيذ
بالعمليات المحاسبية كما هو موضح في المادة 23 من القانون المذكور أعلاه.
و يعتبر مديرو المؤسسات التربوية ” آمرين بالصرف ” و ذلك وفقا للمادة 26 و
لا سيما في عبارة ” المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات
الطابع الإداري ”
صلاحيات الآمر بالصرف في التسيير المالي مشار إليها صراحة في المواد 16 ,
17 , في جانب الإيرادات و 19 ,20 ,21 , في جانب النفقات ,و في التسيير
المادي مشارا إليها في المادة 32 حيث تحمله المسؤولية المدنية و الجزائية
على صيانة و استعمال الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة من الأموال
العمومية أو المخصصة لهم التي تدخل تحت عنوان الجرد سواء كان العام أو
الدائم أو العقار.
المادتان 55 و 56 تشيران إلى عدم إمكانية تقلد وظيفتي الآمر بالصرف و
المحاسب العمومي في آن واحد ولا يمكن أن يكون زوج الآمر بالصرف محاسب معين
لديه, كما يخضع الآمرين بالصرف إلى مراقبة النفقات المستعملة المادة 58 و
تتجسد هنا في تأشيرة المقتصد على سند الطلب قبل اقتناء المواد, و المادتين
62 و 63 تخضعان الآمرين بالصرف للرقابة على التسيير و التحقيقات,
و تنفذ الميزانية من خلال العمليتين: إيرادات ونفقات.
1. الإيرادات:
إيرادات تقديرية على الميزانية ,
إيرادات مثبتة للتحصيل,
إيرادات محصلة التحصيل,
و تنفذ الإيرادات في إطار الميزانية و لا يتعلق مبلغ الإثبات بالمبلغ
المقدر, فالإثبات ما يثبت في الميدان من دين و يحدد مبلغه ثم يحصل, أما
الإثبات المشار إليه في المادة 16 و تحديد المبلغ و الأمر بالتحصيل المشار
إليهما في المادة 17 فمن صلاحيات الآمر بالصرف,
1. النفقات:
المصاريف التقديرية على مدونة الميزانية
المصاريف الملتزم بها بطاقيات الالتزام
المصاريف الحقيقية المسددة
وتنفذ النفقات وفقا لاعتبارين:
الأول: في إطار المبالغ المفتوحة في الميزانية,
الثاني: اخذ بعين الاعتبار المبلغ غير المحصل عليه في الإيرادات لكي لا ندخل في دائرة العجز,
و مراحل النفقة الثلاث المسؤولة من الآمر بالصرف:
1) الالتزام: المادة 19 و يتمثل في وصل الطلب المنجز في 3 نسخ , وموقع من
طرف الآمر بالصرف , و يؤشر هذا الوصل من طرف المحاسب بصفته مراقب مالي
للنفقة , حيث توقيعه يجنبنا إشكاليات عدة قد تحدث ,
2) التصفية: المادة 20 و تتمثل في جمع الوثائق التي تثبت دخول المواد للمخزن ة , و تعد مرحلة الأداء الفعلي لمضمون النفقة,
3) انجاز الحوالة والأمر بالصرف : المادة 21 و يتمثل في جمع المعلومات و
الوثائق و انجاز مدونة الحوالة بما تحتوي عليه من الوثائق الثبوتية , التي
تجسد ما مضى من مراحل و وثائقيا تحضيرا لمرحلة التسديد الأخيرة ,
إن المراحل الثلاث الأولى إدارية ومن صلاحيات الآمر بالصرف و المرحلة الأخيرة من صلاحية المحاسب,
مسار تنفيذ نفقة:
1. تنجز بطاقة الطلب في 3 نسخ , تسلم الأولى للممون لجلب المواد , و
الثانية للمخزني لمراقبة تطابق الطلب عند استلام المواد , و تبقى الثالثة
على مستوى المقتصدية,
2. استلام المواد: وهي مرحلة الخدمة المؤداة, يستلم فيها المخزني المواد
حسب ما هو موضح على بطاقية الطلب , ثم يمضي نسختين من كشف الاستلام , الأول
يسلم للممون , و الثاني يبقى على مستوى المخزن,
3. استلام الفاتورة: وهي مرحلة التصفية ,تحال فيها الفاتورة الواردة من
الممون على المخزني الذي يراقب بدوره مدى تطابق الفاتورة مع المواد
المستلمة الذي يؤشر عليها في بطاقات المخزن لكي لا توظف في مراقبة فاتورة
أخرى , حيث يمضي على وجه فاتورة واحدة فقط ,دلالة على الاستلام الفعلي
لمحتوى هذه الفاتورة ,ثم يسجل خلفها رقم الجرد العام أو تاريخ التسجيل على
الجرد الدائم , و يرفقها بشهادة الاستلام الموجودة على مستواه و يسلمها
للمقتصد لانجاز الحوالة بصفته مسير مالي قائما بالشؤون الإدارية في إطار
صلاحياته الإدارية للمحاسبة,
4. انجاز الحوالة و الأمر بالصرف: تحال الحوالة مرفوقة بالوثائق الثبوتية للسيد المدير,حيث يقوم بالتدقيق التالي:
وصل الطلب المؤشر من طرف المحاسب الذي يطمئنه على عدم وجود عائق قانوني ذا
خلفية محاسبية للتسديد حسب قانون المحاسبة العمومية رقم 90-21 المؤرخ في
15-08-1990 و يطمئن على دخول المواد أو تأدية الخدمة وفق ما تم طلبه من
خلال إمضاء المخزني على كشف الاستلام و الفاتورة المناسبة و الوحيدة و
عندها يمكنه أن يأمر يأذن بصرف مبلغ النفقة,
صلاحيات المدير كآمر بصرف ميزانية مؤسسة تربوية في ظل الاصلاح التربوي
القرار رقم 291 في 17/06/2006 و لا سيما المادة منه9: تعدل احكام المادة 31 من القرار 175 في 2/3/1991 و تحرر كما يأتي:
<<المادة 31: يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي
و المادي للمؤسسة بإعداد مشاريع الميزانية , بما في ذلك تقديرات المصاريف
التي تخصص لتنفيذ مشروع المؤسسة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي الى
مجلس التربية و التسيير و السلطة السلمية>>
الخلاصة:
إن صلاحية المدير كآمر بالصرف لا يمكن أن تخرج من إطار تنفيذ ميزانية مؤسسة
تربوية التي تجعل الإمكانات المالية في خدمة الفعل التربوي الذي تجسد وفق
برنامج
• خطه مجلس التربية و التسيير
• و اقره الواقع الميداني
• وجسده مشروع المؤسسة
• وقننه التصديق على مشروع الميزانية
• لينفذه عونان احدهما الامر بالصرف
لكي يساهم في تحسين مردود التعليم وهو شعار القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08-04 المؤرخ في 23/01/2008.
Murad يعجبه هذا الموضوع
مواضيع مماثلة
» مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
» وظيفة الآمر بالصرف ومراقبة الصندوق
» صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية
» القرار رقم 1010 المؤرخ في 15/09/1983 يحدد صلاحيات وأعمال مستخدمي مؤسسة التعليم الثانوي
» القرار رقم 1010 المؤرخ في 15/09/1983 يحدد صلاحيات وأعمال مستخدمي مؤسسة التعليم الثانوي
» وظيفة الآمر بالصرف ومراقبة الصندوق
» صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية
» القرار رقم 1010 المؤرخ في 15/09/1983 يحدد صلاحيات وأعمال مستخدمي مؤسسة التعليم الثانوي
» القرار رقم 1010 المؤرخ في 15/09/1983 يحدد صلاحيات وأعمال مستخدمي مؤسسة التعليم الثانوي
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة المالية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى