صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية
+4
rachedrached
بوساحية الزين
abdou57
نائب المدير
8 مشترك
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: التشريع المدرسي والقانون * شؤون مختلفة *
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية
[size=16] [size=25]بسم الله الرحمن الرحيم [/size][/size]
[size=16]عدد
كبير من الأساتذة وخاصة في هذه الفترة يقدمون على اجتياز امتحان التأهيل
لوظيفة مدير مؤسسة تربويةوالكثير منهم يجهل صلاحياته التي يخولها له
القانون. [/size]
[size=16] كيفيات إحداث و تنظيم و تسيير مؤسسات التربية والتكوين محددة بموجب عدة نصوص تشريعية كبير من الأساتذة وخاصة في هذه الفترة يقدمون على اجتياز امتحان التأهيل
لوظيفة مدير مؤسسة تربويةوالكثير منهم يجهل صلاحياته التي يخولها له
القانون. [/size]
تتمتع هذه المؤسسات ( باستثناء مؤسسات التعليم الابتدائي) بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين.
وعلى ضوء ذلك تصبح هذه المؤسسات خاضعة لأحكام
القانون 90/21 المؤرخ في 15/8/90 الخاص بالمحاسبة العمومية كونها تنفذ
ميزانية عمومية .
يحضر مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف ميزانية و يعرضها للمناقشة على :
•مجلس التوجيه و التسيير للمؤسسات التعليم الثانوي .
•مجلس التربيـــــــــــــــة و التسيير للإكماليات.
•مجلس الإدارة للمعاهــــــــــــــد التكنولوجية للتربية .
و تعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
تشتمل هذه الميزانية على باب للموارد و باب للنفقات.
يكون مدير المؤسسة التعليمية الآمر بالصرف
للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في
حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.
يقوم مقتصد المؤسسة بصفته محاسبا بتنفيذ العمليات
الحسابية و يثبت بشهادته بأن حوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة
لمحرراته و يضع حساب التسيير. و يعرض المدير هذا الحساب على مجلس المؤسسة ،
مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و بأموالها
المنقولة و العقارية و يعرض اثر ذلك على السلطة الوصية للمصادقة عليه
مشفوعا بملاحظات مجلس المؤسسة .
من جهة و من جهة أخرى يتولى أيضا صلاحيات إدارية و تربوية و تسيير أموال المؤسسة المنقولة و العقارية تحت إشراف و مسؤولية المدير
إن صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية محددة في النصوص التالية :
- المرسوم رقم 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
-القرار رقم 825 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
-القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
-القرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
-القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
المديــــــــــــــــــــــــــــر :
للمدير أربعة صلاحيات :
1- بيداغوجية
2- تربويــــــــة
3- اداريـــــــــة
4- ماليـــــــــــة
يكلف مدير المؤسسة بتأطير و التنسيق البيداغوجي ،
التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك في تكوين
الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم .ويمارس سلطته على مجموع الموظفين
الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة
النشاطات المالـــــــية :
يكون مدير مؤسسة التعليمية الآمر الوحيد بالصرف في
المؤسسة و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها و دفعها في
حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان
الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها ويكون مسئولا عن قانونية العمليات الخاصة
بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات و العمليات الحسابية أمام السلطة
السلمية .
يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو
المقتصد يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فق لأحكام المرسوم رقم
90-49 تحت إشرافه ومسؤوليته
-يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف آن
يتابع بانتظام وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات
وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
-يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
-لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا
يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية وحسب
الشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
-يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير
المالي و المادي و هو مقتصد المؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية و طلبات
المقررات المعدلة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي آلي مجلس التربية و
التسيير آو مجلس التسيير و التوجيه آو المجلس الإداري إلي السلطة
السلمــــــــية و مجلس المحاسبة .
هو مسئول :
-على الإثباتات الكتابية التي يسلمها.
-على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن آن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
-مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
-شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة له.
-و يجب عليه مسك محاسبة حددت إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق مناشير مختلفة.
ج- صلاحيـــــــــــاتـــــه :
-هو آمر بالصرف ابتدائي آو أساسي
-يقوم بتنفيذ الميزانية وهي الوثيقة التي تقدر
للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار
ومنها نفقات التجهيز بالرأسمال و ترخص بها.
و يقوم بالإجراءات الماليــــــــــــــة التالية :
الإيرادات تشمل :
-الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
-التصفية : وهو تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
و تدون في السجلات المحاسبية التالية :
-سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في الجانب إثبات الإيرادات
-سجل الحقوق المثبتة على العائلات
-سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
-سجل الخدمات الممنوحة في المؤسسة ( الكهرباء- الغاز- الماء ، كراء .... )
-كل سجل يثبت حقوق لفائدة المؤسسة
النفقــــــات تشمل :
-الالتزام : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
-التصفية : وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
- الأمر بالصرف : وهو تحرير الحوالة الإجراء الذي
يأمر بموجبه دفع النفقات . العمومية. و تدون في السجلات و الوثائق
المحاسبية التالية :
-طلبات الشــراء
-بطاقات الالتزام
-بطاقة الممونين
-سجل الجــــــرد
- آما الوثائق المحاسبية الموجودة بالمؤسسة فأنها تبقى تحت مسؤولية المقتصد
-يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
يخلف مدير المؤسسة في حالة مانع أو انشغال بنائب المدير للدراسات بالثانويات و مستشار
التربية بالاكماليات ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية غير انه لا يمكن للمكلف بالإدارة
مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية آلا بمقرر التكليف بالمهام .
يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل آو الانتداب
وانتهاء علا قه العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المدير الذي يخلفه وفقا
لشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
- المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
- تربوية
- إدارية
- مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
-يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و
المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و
تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
-ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين
للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات
الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
-يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
-يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم
المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية
السارية المفعول.
-يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير
المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة
التربوية في المؤسسة.
-يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
-يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .
-يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة
في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في
اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
-يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى
وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة
السلمية .
النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير
بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الإيرادات و
الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
-إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
-تحضير القرارات المعدلة للميزانية
-القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
-إمساك الملفات المالية لموظفين
النشاطــــــات التربوية :
تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
-تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
-تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
-تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته
-العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
-توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها
النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة
محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 –
21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
– صلا حياته :
-مكلف بعملية الدفع و التحصيل
-يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
-يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
-ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
-تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
-هو مسئول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه
-يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و
المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و
يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في
تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .
-يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب
وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط
المذكورة أسفله.
وفي الأخير يمكن القول آن ما جاء بهذا العرض لا
يمثل إلا بعض الجوانب التي تلقى الضوء على مهام المدير و المقتصد وتبقى
جوانب أخرى تحتاج منا آلي وقفات و توضيحات خاصة وان الميدان التربوي يزخر
بقضايا عديدة و متشعبة تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل ضمن فريق منسجم
يشعر فيه كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ومن الضروري التأكيد على آن
المهام الإدارية والمالية ما هي الا وسيلة للارتقاء بالعمل التربوي
والبيداغوجي لكي يحقق أهدافه و يصل إلى غاياته منعكسا على التلاميذ بالدرجة
الأولى .
و من هنا على كل متعامل آن يسعى إلي تطوير خبرته
لاكتساب الآليات التي تساعده على تحقيق الأهداف المنشودة ويبقى هذا كله
مرهونا بروح التعاون.
[/size]
رد: صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية
السلام عليكم ،تحية لكل إخواني و زملاء هذا المنتدى ، أنا مقتصد متربص فهل يمكن مساعدتي في إنجاز مذكرة ..صلاحيات الأمر بالصرف و المسيير المالي في المؤسسة التربوية
abdou57- ع جديد
- عدد المساهمات : 1
تاريخ الميلاد : 10/07/1983
تاريخ التسجيل : 08/04/2011
العمل/الترفيه : enternet
رد: صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية
abdou57 كتب:السلام عليكم ،تحية لكل إخواني و زملاء هذا المنتدى ، أنا مقتصد متربص فهل يمكن مساعدتي في إنجاز مذكرة ..صلاحيات الأمر بالصرف و المسيير المالي في المؤسسة التربوية
موفق اخي
اليك هذا ربما يساعدك في رسالتك
خطـــة البحـــث
الـمقدمـة
I - دور المدير كآمر بالصرف:
1- تعريف الآمر بالصرف
2- دور الآمر بالصرف في تنفيذ الميزانية
* تعريف الميزانية
أ- الإيرادات
ب- النفقات
* مراحل تنفيذ النفقة
أ- الالتزام
ب- التصفية
ج- الأمر بالصرف
د- التسديد
II- الأداء الفعلي
1-تعريف الأداء الفعلي
- الختم الأول
- الختم الثاني
- الختم الثالث
- الختم الرابع
أ- تعريف المخزني
ب- تعريف المخزن و أنواعه
ج- مهام مسؤول المخزن
د- ممارسة الرقابة
الـــخاتمـة
المقــــــدمة
إن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات ذات الطابع الإداري تحتاج إلى
أموال لكي تضمن صيانة و تسيير وحداتها الأساسية من قاعات دراسية ومحلات
إدارية و أثاث و تجهيزات وأدوات تعليمية مدرسية و تربوية و إطعام و مستحقات
المستخدمين(سابقا) و أعباء ملحقة كالهاتف و الكهرباء و الغاز و التدفئة . و
تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة المصادق عليه من طرف مجلس التربية والتوجيه
بالتعليم الثانوي أو مجلس التربية والتسيير بالتعليم الإكمالي.
و عليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي الذي يكفل قانونية التصرف و مرجعية المراقبة على الأموال الممنوحة من طرف الدولة
و العائلات لكي تنتظم في شكل مدونة تسمى مشروع الميزانية والتي يشرف الآمر
بالصرف بتنفيذها طبقا لما جاء في القانون 90/21 خاصة في مجال تنفيذ
النفقات أين يكمن دور الأداء الفعلي للنفقة.
01
I-دور المدير كآمر بالصرف:
1 -تعريف الأمر بالصرف:
* هــو عبارة عن العون الأساسي مـن الأعــوان المكلفيــن بالتنــفيذ
للعمــليات المحاسبية كما هو موضح في المادة 23 من القانون ويعتبر مديرو
المؤسسات التربوية آمرين بالصرف وذلك وفقا للمادة 26 ولا سيما في عبارة:
﴿المسئولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ﴾
* الآمر بالصرف هو رئيس المؤسسة المعين رسميامن طرف وزارة التربية حسب
المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 90/49 المؤرخ في 06/02/1990 المتضمن
القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية
* حددت مهام رئيس المؤسسة في القرار الوزاري رقم 176/91 المؤرخ في
02/03/1991 حيث يوضح أن المدير هو الوحيد الآمر بالصرف في المؤسسة .
* صلاحيات الآمر بالصرف في التسيير المالي مشارا إليها في المواد16و17 في
جانب الإرادات و19 ,20 ,21 في جــانب الــنفقات وفي التسيير المادي مشــار
إلــيها في المــادة 32 حيث تحمــله المسؤولية المــدنية والجزائية على
صيانة واستعمــال الممتلكات المنــقولة والعقــارية المكتسبة من الأمــوال
العــمومية والمخصصة لهم التي تدخل تحت عنوان الجرد العام أو الدائم.
المادتان 55و56 تشيــران إلى عــدم إمكانية تقــلد وظــيفتي الآمــر بالصرف
والــمحاسب العمومي في آن واحد ولايمــكن أن يكون زوج الآمر بالصرف محاسبا
معين لديه.
2 -دور الآمر بالصرف في تنفيذ الميزانية:
إن أولى الأدوات المالية التي يعمل في إطارها التسيير هي الميزانية وهي بمثابة المخطط العام الذي يعكس السياسة المالية للمؤسسة.
* تعريــف المـــيزانية:
إن الميزانية عبارة عن بيان تعدادي لان كل الإيرادات والنفقات تكون في صورة
أرقام مالية عديدة مفصلة حسب أبواب وفصول وبنود و فقرات, وهي كذلك بيان
تقديري لأنها تحدد مسبقا الإيرادات الممكنة وتحدد مستوى النفقات المتوقعة
والمحتملة لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة كاملة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
تنجز كمشروع يدرج فيه جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها بناء عل مقررات
إدارية بحيث تكون مفصلة وموزعة على مختلف أبواب الميزانية شق للإيرادات أما
الشق الثاني فمخصص للنفقات المسموح بصرفها وهي الأخرى تكون موزعة على
02
مختلف الأبواب والفصول البنود والفقرات , إذ لابد من عرض هذا المشروع على
مجلس التربية والتسيير أو مجلس التوجيه والتسيير ويكون قابل للتنفيذ بعد
مصادقة السلطة الوصية عليه .
ا-الإيـــرادات : هذه الإيرادات تدرج ضمن الأقسام الأربعة للميزانية:
- إيرادات على عاتق الخزينة.
- إيرادات ذاتية.
- إيرادات على عاتق الولاية.
- إيرادات استثنائية.
أو تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة:
-511 مبلغ معاد للإدراج .
-512مبالغ في انتظار التخصيص
-513خدمات اجتماعية لفائدة التلاميذ .
ب- النفقات : هي الإجراء الذي يتم به إبراء الدين العمومي للمؤسسة وذلك
باستعمال الاعتماد المالي المرخص به أي تسديد دين ا لمؤسسة تجاه المدين
مقابل تأدية خدمة أو تسليم مواد للمؤسسة ,هذه النفقات تدرج ضمن الأقسام
الأولى للميزانية :
-نفقات على عاتق الخزينة.
-نفقات التسيير.
-نفقات على عاتق الولاية.
-نفقات استثنائية.
أو تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة كمافي شق الإيرادات.
تنفذ النفقات وفقا لاعتبارين :
الأول: في إطار المبالغ المفتوحة في الميزانية.
الثاني: اخذ بعين الاعتبار المبلغ الغير المحصل عليه في الإيرادات لكي لا ندخل في دائرة العجز .
• مـراحل تـنفيذ النفـقة :
حسب المادة 14:(يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبين العموميين تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية )
ويتم تنفيذ النفقة عن طريق أربعة مراحل وهي :
الالتزام , التصفية والأمر بالصرف و هذه المراحل الثلاثة من مسؤولية مدير
المؤسسة بصفته الآمر بالصرف .أما المرحلة الرابعة فهي التسديد من مهام
المحاسب العمومي .
03
أ –الالتــزام:
مفــهوم الالتزام حسب المادة 19 من القــانون 21/90 والمتعلق بالــمحاسبة
العــمومية كما يلي ﴿يعــد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء
الدين ﴾.
و يتمثل في العقد الذي يربط المؤسسة بالغير:ممون أو مقاول .......الخ
و بما أن مدير المؤسسة هو الآمر بالصرف فانه الملتزم الأول بالنفقات انطلاقا من:
- وصل الطلب(Bon de commande ): ينجز في 3 نسخ يوقع و يختم من طرف الآمر
بالصرف أولا فتمثل تأشيرته وتوقيعه ترخيص بالنفقة والتزام لفائدة الممون ,
ثم تأشيرة المقتصد التي تقر بشرعية النفقة و توفر الاعتماد المالي
لتغطيتها.
تسلم الـنسخة الأولى إلى الممون للقيام بتموين المؤسسة بالسلعة المطلوبة
أما النسخة الثانية فتسلم للمخزني لأنها تعد ترخيص له باستلام السلعة من
الممون حيث تصبح المؤسسة ملتزمة أمام المدين و يثبت ذلك مثل : طلب عتاد أو
سلعة أو خدمة .
و من هنا فان أية نفقة مهما كان نوعها لابد أن ترخص مسبقا من طرف رئيس
المؤسسة ( الآمر بالصرف) شريطة أن لا يتجاوز الالتزام ما تسمح به
الإعتمادات المعمول بها في هذا المجال .
ب -التصفـــية :
نصت المادة 20 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي :﴿تسمح التصفية
بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية بتحديد المبلغ الصحيح للنفقات
العمومية﴾.ومنه فان مفهوم التصفية هو التحقق من القيمة المالية للنفقة
المتعهد بها حيث أن مبلغ النفقة يكون في البداية تقديريا من خلال مرحلة
الالتزام فلا يمكن تثمين الخدمات و السلع إلا بعد الاستلام و المعاينة.
فنتمكن من التصفية عن طرق عمليتين هما:
1 – ملاحظة و معاينة السلع و الخدمات المنجزة.
2 – تــحديد الــمبلغ الحقـيقي بكـل دقـة.
ومن خلال هاتين العمليتين نتحقق من الأداء الفعلي للنفقة .
استــلام المواد :
هي مرحلة الخدمة المؤداة يستلم فيها المخزني المواد حسب ما هو موضح على
بطاقة الطلب ثم يمضي نسختين من كشف الاستلام(Bon de livraison ) الأول
يسلم للممون و الثاني يبقى على مستوى المخزن.
استــلام الفاتورة :
هي مرحلة التصفية تحال فيها الفاتورة الواردة من الممون على المخزني الذي
يراقب بدوره مدى تطابق الفاتورة مع المواد المستلمة حيث يمضي على خلف
الفاتورة دلالة على الاستلام الفعلي لمحتوى هذه الفاتورة .
• في حالة شراء أدوات و لوازم يفوق ثمنها 300.00 د ج و لا تستهلك عند أول
استعمال فان المسير المالي ملزم بتسجيلها في سجل الجرد العام
و إعطائها رقم جرد يسجله على ظهر الفاتورة باستعمال ختم خاص.
في حالة استلام ماد و لوازم تستهلك من استعمالها الأولي فان المخزني يقوم
04
تسجيلها في بطاقات الجرد الدائم.
أما في حالة الكشوف بالنـسبة للخدمات(كالغاز و الكهرباء والماء ....الخ)
فان المخزني يقوم بإمضائها إقرارا منه على الأداء الفـعلي لهذه الخدمات
يرفق المخزني الفاتورة(Facture) بوصل الاستلام والنسخة الثانية من بطاقة
الطلب ويسلمها للمقتصد لانجاز الحوالة بصفته مسير مالي قائم بالشؤون
الإدارية في إطار صلاحياته و بعد ذلك تحال الحوالة للمدير(للآمر بالصرف)
مرفوقة بالوثائق الثبوتية حيث يقوم بالتدقيق التالي :
وصل الطلب المؤشر من طرف المحاسب الذي يطمئنه على عدم وجود عائق قانوني ذا
خلفية محاسبية للتسديد حسب قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في
15/08/1990 و يطمئن على دخول المواد أو تأدية الخدمة وفق ماتم طلبه من خلال
إمضاء المخزني على كشف الاستلام والفاتورة المناسبة وعندئذ يمكنه أن يأمر
بصرف مبلغ النفقة.
ج –الأمــر بالصــرف :
حسب المادة 21من القانون 90/21 ( يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات
الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية) وتأتي هذه المرحلة بعد
تحقيق الالتزام والتصفية ويمكن توضيح مفهوم الأمر بالصرف كما يلي :
1- الأمر بالدفع يصدر من مدير المؤسسة باعتباره آمرا بالصرف إلى المقتصد بصفته محاسبا عموميا.
2 – يتجلى الأمر بالصرف في إنجاز حوالة الدفع الموقعة من طرف المدير الذي يرخص بدفع نفقة لتحرير المؤسسة من الدين .
وهي العملية الوحيدة التي تتمثل في إمضاء الآمر بالصرف على الوثائق المبررة
والحوالة ويكون الإمضاء شخصيا وذلك بعد تأكده من إمضاء المسير المالي على
بطاقة الطلب والمخزني على وصل الاستلام والفاتورة .
د- التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها
المحاسب العمومي بصفته المسدد الوحيد حسب المادة 22 من
القانون 90/20 (يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين
العمومي).
ولهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد
طبقت وتم أخذها بعين الاعتبار وأن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها,
فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات وكل الوثائق المرفقة مـع الحوالة
والسهر على مطابقة الباب والـبند والفقرة الخاصة باسـتلام السـلع و تقديم
الخدمات و ذلك بعد التأكد من الأداء الفعلي للنفقة.
ه -مراقبة التسيير : المنصوص عليه في المادة 62و63 من القانون .
05
II-الأداء الفعــلي
1 - تعريف الأداء الفعلي :
يتمـحور الأداء الـفعلي حول الـنفقة بوجود فاتورة ممضية من طرف المخزني
ومطابقة لوصل الاستلام الممضي أيضا و هذا الأخير يكون مطابق لبطاقة الطلب
الممضية من طرف المسير المالي و تسمى عملية وضع الأختام الضرورية على خلف
الفاتورة بالخدمة المؤداة(service fait) :
الختم الأول : يحمل عبارة : يشهد الآمر بالصرف بعد تحقيقه أن الخدمات
والتجهيزات المسجلة في الكشف قد قدمت و سلمت بصدق وأمانة و عليه ينبغي
تسديد المبلغ إلى الدائن المقدرب : ............ يعني أن السلع قد تم فعلا
استلامها والخدمات قد تمت تأديتها وهذا التحقق يبرر من خلال ختم و توقيع
المخزني على كل من وصل الاستلام و الفاتورة.
الختم الثاني : ويحمل معلومات حول :السنة المالية,الباب,البند,الفقرة
ليتأكد الآمر بالصرف من صحة معلومات هذا الختم عند مطابقتها للمعلومات
الموجودة في بطاقة الطلب المرفقة .
الختم الثالث : طريقة التسديد يحمل معلومات حول الصك الذي تم به تسديد الدين من رقم الصك , تاريخه , رقم الحوالة.
الختم الرابع : ختم الجرد يوضع هذا الختم في حالة اقتناء لوازم يفوق سعرها
300.00 د ج و تدخل سجل الجرد العام و يحمل الختم عبارة : سجل بدفتر الجرد
بتاريخ .......تحت رقم .............
ملاحظة : تحمل الحوالة المبلغ بالحروف و الأرقام وعدد الوثائق المرفقة و كذا رقما تسلسليا و يكون وحيدا لكل سنة مالية .
و هناك نوع آخر من الجرد الذي يهدف إلى تسيير المخزون و هو الجرد الدائم :
يعني التكفل بكل المواد و السلع المستعـملة في التــعليم و الصــيانة
والتغذية
و المخابر و الورشات سواء كانت مشتريات أو هبات لفائدة المؤسسة و التي لا
يستوجب تسجيلها في الجرد العام نظرا لقيمة شرائها أو استهلاكها بمجرد
الاستعمال الأول , وهذا النوع من الجرد يقوم به المخزني .
أ- تعريف المخزني :
هو الشخص المعين من طرف الوصاية لتأدية هذه الوظيفة مسؤول المخزن و في حالة
عدم توفر المنصب بالمؤسسة على السيد المدير( الآمر بالصرف) تكليف أحد
الأعوان للقيام بهذه المهمة .
ب - تعريف المخزن و أنواعه:
هو عبارة عن قاعة مهيأة و مجهزة و مخصصة لاستقبال كل ما هو قابل للتخزين و
الاحتفاظ به حسب شروط معينة و مقاييس محددة في ظروف ملائمة قصد
06
استعماله أو استهلاكه عند الحاجة و ينقسم إلى عدة أنواع تتمثل في :
* مخزن الوسائل المكتبية.
* مخزن مواد الصيانة و التصليح.
* مخزن التغذية.
*مخزن المخابر.
* مخزن الورشات
و تمسك بطاقة المخزون من طرف المخزني في المخازن الثلاثة الأولى أما المخزن
الرابع فتمسك من طرف المخبري أو العون المكلف بالمخبر,وبالنسبة للمخزن
الخامس (الو رشات) تسند هذه المهمة إلى رئيس الورشة أو رئيس الأشغال.
ج – تسيـير المخـزن :
من الناحية التنظيمية يجب أن يتوفر على بطاقة أم تحمل أرقام لكل أنواع السـلع
و يكون الرقم مطابقا للرقم الموجود على بطاقة الجرد الدائم (بطاقة مخزون)من جهة و كذلك على الرف الموضوعة عليه المادة من جهة أخرى .
مع تواجد كل هذه الأنواع من المخازن من الضروري أن يكون هناك طريقة متبعة لتنظيم و تسيير هذه الأخيرة فيكون.
رمز مخزن الأدوات المكتبية11ذات اللون:الأزرق (أول بطاقة تحمل رقم 11/01)
رمز مخزن الصيانة 12 ذات الـلون: الأصفر (أول بطاقة تحمل رقم 01/12).
رمز مخزن التغذية 13 ذات الـلون : الأخضر (أول بطاقة تحمل رقم 01/13).
رمز مخزن المخابر14 ذات اللــون : الأحمر (أول بطاقة تحمل رقم 01/14).
رمز مـخزن الورشات15 ذات اللون :الأسود (أول بطاقة تحمل رقم 01/15).
وهذا لتسهيل عملية المراقبة أو العمل بالمخزن في حالة غياب المخزني مثلا .
د - مهام مسؤول المخزن :
يكلف رئيس المخزن بما يلي :
-متابعة حركة الدخول و الخروج للبضائع
-مراقبة حسن تخزين المواد
-تحسين ظروف تخزين تفاديا للضياع
-يقدم طلبات المواد حسب الاحتياج
-يستلم السلع من طرف الممونين مع مراعاة الكمية و الجودة.
-يسجل عدد المتناولين للوجبات و يساهم في إعداد قائمة المأكولات(في المؤسسات ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي).
ملاحظة :يحتفظ المخزني بنسخة من مفتاح المخزن و النسخة الثانية تحتفظ داخل
ظرف عند المسير المالي و يفتح للضرورة بمحضر مثل ما نص عليه المنشور 143/97
المؤرخ في 30/07/1997 .
07
هـ - ممارسة الرقابة :
توكل مسؤولية مراقبة المخازن بالدرجة الأولى إلى رئيس المؤسسة بصفته الآمر
بالصرف و المسير المالي بحضور مسؤول المخزن في ظل الاحترام التام وحتى تتسم
بالنجاعة و الفعالية يجب أن تكون بصفة دائمة و ميدانية فحص وضعية
المخزون تكون عند كل مرة مجسدة بتـأشيرة أو توقيع خاصة
-في نهاية كل سنة مالية .
- في حالة تغيير الآمر بالصرف أو المسير المالي.
- أو حالة تغيير مسؤول المخزن .
بعض السجلات المحاسبية و الوثائق المتعلقة بالنفقات :
1 – بطاقة الطلب (الآمر بالصرف)
2 – بطاقات الجرد الدائم ( المخزني )
3- البطاقة الأم للمخزن (المخزني )
4 – سجل الممونين ( المقتصد )
5 – حوالة الدفع ( المقتصد )
6- دفتر الالتزام و التنفيذ(الآمر بالصرف والمقتصد )
7- سجل النفقات ( المقتصد )
8- سجل الصندوق اليومي( المقتصد )
9 – سجل الخزينة ( المقتصد )
10 – سجل خارج الميزانية ( المقتصد )
11- سجل الجرد العام ( المقتصد )
08
الــــخــــاتمـــة
بعد عرضنا المتواضع لموضوع بحثنا المتمثل في : الأداء الفعلي لمحتوى النفقة
كشرط أساسي للأمر بالصرف و التسديد تم الوصول إلى التوصيات التالية :
* يجب إعداد قوائم المواد لتسهيل عملية تسجيل دخول و خروج المواد في الجرد
الدائم داخل المخزن .
* يجب اقحام تأشيرة المخزني في الخدمة المؤداة و الإمضاء خلف الفاتورة .
* المراقبة الدورية للمخزن (من طرف الآمر بالصرف و المحاسب العمومي) .
* الاهتمام بالتغذية (نظام التخزين و تحسين الوجبة) التي تنعكس مباشرة على صحـة التلميذ .
* الاهتمام بالنظافة, فبمفهومها العام هي وسيلة من وسائل الحماية والوقاية .
للأشخاص و هي
أسلوب حضاري منبثق من ديننا الحنيف (النظافة من الإيمان).
* القيام بالخدمة الداخلية وإنجاز التقرير اليومي .
* حماية و أمن المؤسسة .
* إتباع أسلوب الحوار و الديمقراطية لتحسين العلاقات داخل المؤسسة.
وفي الأخير نأمل أن نكون قد خرجنا من هذا الملتقى بالفائدة المنتظرة و
أن يعرف ما قدمناه من معلومات طريقها إلى التنفيذ في الميدان .
و الله ولي التوفيق.
10
بعض المواد من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :
المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات
و العمليات المالية المشار إليها في القانون رقم 84/17 المؤرخ في
07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المـادة 15: من نفس القانون يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من
حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير
الحوالات و الدفع
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر (
ممون ,مقاول الخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا )
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الالتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا
يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلا بعد الاستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية
المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية .
وتأتي هذه العملية بعد الانتهاء من الالتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه
للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من
الدين المنشأ .
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من أهمية بالغة
كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحة للعمليات
الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس
من اختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من اختصاص المحاسب العمومي
الأعوان المكلفون بالتنفيذ :
المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ
العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المـادة 30 : لا يمكن الآمرون بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع
مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسئولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها
كما أنهم مسئولون على الأفعال للاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا
يمكن أن
11
تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسئولون مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال
الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسئولون شخصيا
على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـادة 62: يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل.
المـادة 63: يجب أن تحفظ الأوراق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين
بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية
الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .
رد: صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية
عرض حول صلاحيات المسير المالي بالمؤسسات التربوية والعلاقات داخل المؤسسة
الجزء الأول
تعريف المؤسسة التربوية وعلاقة المسير المالي بها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ المقدمــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الوظائف التربوية وظائف سامية في المجتمع فهي محل تقدير الجميع ويعلق عليها كثير الأمل من أجل تكوين أجيال المستقبل .
وظيفة
المسير المالي لها دور كبير في المؤسسة التربوية فعلى الموظفين المسندة
لخم هذه المهمة أن يكونوا على معرفة كبيرة بمهامهم وصلاحياتهم .
إن هذا
العرض المتواضع غايته تحسين المستوى ورفع القدرات المعرفية للموظف الذي من
واجبه إعطاء الاهتمام لهذا الموضوع وبذل الجهد لتطوير إمكانياته المعرفية
وتجديدها .
إن هذا العرض قد أتناول فيه مهام وصلاحيات المسير المالي
والعلاقات داخل المؤسسة وقد أقدمه على ثلاثة أجزاء . مني لكم إيصال مالدي
من خبرة مكتسبة خلال سنوات من العمل بالمؤسسات التربوية وبالاعتماد على
المراجع القانونية المتخصصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف المؤسسة التربوية :
*
إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي
تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي يسيرها طاقم يتكون من مدير للمؤسسة ومسير مالي
إضافة إلى نائب المدير للدراسات ومستشار في التربية وعدد من الموظفين
الآخرين. يساعد المدير مجلس التربية والتوجيه في الثانوية ومجلس التربية
والتسيير في المتوسطة .
- للمؤسسة ميزانية سنوية للتسيير تقتضي وجود آمر
بالصرف وهو المديــر والمحاسب وهو المقتصد ( المسير المالي ) معتمد من طرف
أمين الخزينة للولاية التابعة لها حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي
91/311 المتعلق بتعين المحاسبين العموميين و اعتمادهم .
- إن الوظيفة
الأساسية للمؤسسات التربوية هو ما يحدده الفصل الثاني من القانون التوجيهي
للتربية الوطنية رقم 08/4 المؤرخ في 23/01/2008 خاصة المواد من 03 إلى 06
والتي يعوض الأمر بالرقم 76-35 المؤرخ في 16/04/1976 .
صلاحيات المسير المالي :
•
إن الصلاحيات حددت بموجب القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991
مهام المقتصد أو من يقوم بوظيفته من المسيرين مهما كانت رتبته في المؤسسات
التعليمية أو التكوينية .
• يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
• يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يأمر بالحضور في أي وقت من الليل أو النهار .
• المقتصد عضو في جميع المجالس القائمة في المؤسسة بإسثناء مجلس القسم حيث يمكن استدعائه للمشاركة بصفة استشارية .
• يشارك المقتصد في العمليات التكوينية وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات التي تنظمها السلطة السلمية .
النشاطات الإدارية :
• - إعداد مشروع الميزانية والقرارات المعدلة لها .
• القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
• القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف .
• إعداد الصفقات والعقود تحت سلطة المدير وليس بمفرده ويرجع القرار إلى المدير .
• ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
• إجراء الجرد الجرد العام والجرد الدائم .
• مسك الملفات المالية للموظفين العاملين بالمؤسسة .
النشاطات التربوية :
* تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في ما يلي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعات التربوية .
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ .
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
- العناية بالحياة في النظام الداخلي .
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
النشاطات المالية والمحاسبية :
يقوم المقتصد بصفته عون محاسب بما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها .
- متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
- حفظ الأوراق الإتباتية والسندات الخاصة ببعمليات التسيير المادي .
المراجيع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون 90-21 المؤرخ في 15/18/1990 .
المرسوم التفيذي 49-90 المؤرخ في 06/02/1990 .
القرار الوزاري رقم 929 المؤرخ في 13/11/1991[/size]
الجزء الأول
تعريف المؤسسة التربوية وعلاقة المسير المالي بها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ المقدمــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الوظائف التربوية وظائف سامية في المجتمع فهي محل تقدير الجميع ويعلق عليها كثير الأمل من أجل تكوين أجيال المستقبل .
وظيفة
المسير المالي لها دور كبير في المؤسسة التربوية فعلى الموظفين المسندة
لخم هذه المهمة أن يكونوا على معرفة كبيرة بمهامهم وصلاحياتهم .
إن هذا
العرض المتواضع غايته تحسين المستوى ورفع القدرات المعرفية للموظف الذي من
واجبه إعطاء الاهتمام لهذا الموضوع وبذل الجهد لتطوير إمكانياته المعرفية
وتجديدها .
إن هذا العرض قد أتناول فيه مهام وصلاحيات المسير المالي
والعلاقات داخل المؤسسة وقد أقدمه على ثلاثة أجزاء . مني لكم إيصال مالدي
من خبرة مكتسبة خلال سنوات من العمل بالمؤسسات التربوية وبالاعتماد على
المراجع القانونية المتخصصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف المؤسسة التربوية :
*
إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي
تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي يسيرها طاقم يتكون من مدير للمؤسسة ومسير مالي
إضافة إلى نائب المدير للدراسات ومستشار في التربية وعدد من الموظفين
الآخرين. يساعد المدير مجلس التربية والتوجيه في الثانوية ومجلس التربية
والتسيير في المتوسطة .
- للمؤسسة ميزانية سنوية للتسيير تقتضي وجود آمر
بالصرف وهو المديــر والمحاسب وهو المقتصد ( المسير المالي ) معتمد من طرف
أمين الخزينة للولاية التابعة لها حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي
91/311 المتعلق بتعين المحاسبين العموميين و اعتمادهم .
- إن الوظيفة
الأساسية للمؤسسات التربوية هو ما يحدده الفصل الثاني من القانون التوجيهي
للتربية الوطنية رقم 08/4 المؤرخ في 23/01/2008 خاصة المواد من 03 إلى 06
والتي يعوض الأمر بالرقم 76-35 المؤرخ في 16/04/1976 .
صلاحيات المسير المالي :
•
إن الصلاحيات حددت بموجب القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991
مهام المقتصد أو من يقوم بوظيفته من المسيرين مهما كانت رتبته في المؤسسات
التعليمية أو التكوينية .
• يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
• يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يأمر بالحضور في أي وقت من الليل أو النهار .
• المقتصد عضو في جميع المجالس القائمة في المؤسسة بإسثناء مجلس القسم حيث يمكن استدعائه للمشاركة بصفة استشارية .
• يشارك المقتصد في العمليات التكوينية وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات التي تنظمها السلطة السلمية .
النشاطات الإدارية :
• - إعداد مشروع الميزانية والقرارات المعدلة لها .
• القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
• القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف .
• إعداد الصفقات والعقود تحت سلطة المدير وليس بمفرده ويرجع القرار إلى المدير .
• ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
• إجراء الجرد الجرد العام والجرد الدائم .
• مسك الملفات المالية للموظفين العاملين بالمؤسسة .
النشاطات التربوية :
* تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في ما يلي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعات التربوية .
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ .
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
- العناية بالحياة في النظام الداخلي .
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
النشاطات المالية والمحاسبية :
يقوم المقتصد بصفته عون محاسب بما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها .
- متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
- حفظ الأوراق الإتباتية والسندات الخاصة ببعمليات التسيير المادي .
المراجيع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون 90-21 المؤرخ في 15/18/1990 .
المرسوم التفيذي 49-90 المؤرخ في 06/02/1990 .
القرار الوزاري رقم 929 المؤرخ في 13/11/1991[/size]
رد: صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية
الخدمة الداخلية:
هي النشاط الأكثر حيوية لموظفي المقتصدية كونها تعمل على:
مراقبة ”البيت“
معرفة مشاكله
متطلباته
لهذا النشاط صلة مباشرة بالحياة المدرسية
ويمكننا من توفير:
للتلاميذ أحسن الشروط للنمو السيكولوجي(النفسي) و الثقافي
و للأساتذة أحسن الوسائل التي تساعدهم على أداء مهامهم البيداغوجية و التربوية,
هنا تقيم مساهمة المقتصدية في تربية التلاميذ
Le service intérieur:
d’Après la Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855
C’est cette forme d’activité pour le personnel de l’intendance qui e la plus vivante. Elle consiste à:
Surveiller la « maison »,
À connaître ses problèmes
Ses exigences.
Cette activité débouche sur la vie scolaire. Nous avons alors la possibilité d’apporter:
Aux élèves les conditions les plus favorables à leur développement physiologique et intellectuel,
Et Aux professeurs les meilleurs moyens d’assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives.
C’est là que se juge la participation de l’intendance à l’éducation des élèves
ثلاثية التسيير في مؤسسة تعليمية:
الخلاصة:
نامل
من خلال هذا الملتقى ان يتحسن اداء المصالح الاقتصادة عبر مؤسساتنا
التربويةو اتعادة عافيتها و تمكينها من الحصول على استقلالية في تسيير
شؤونها و الوقوف على صيانتها و توفير ظروف اكثر راحة لتمدرس ابنائنا.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم :829
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35المؤرخ في 16أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 15غشت سنة 1990المتعلق بالمحاسبة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في أول غشت سنة 1970والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71المؤوخ في 16أبريل 1976والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤوخ في 16أبريل سنة 1976والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49المؤوخ في 6فبرابر سنة 1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ،
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة
الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49المذكور أعلاه ،
إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بوظيفتهم من المقتصدين المسيرين ،
ومساعدين أعوان المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة
3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون
المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة
4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط
المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5:يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة .
المادة 6: يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة
7:يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء
مجالس الأقسام حيث يكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند
الضرورة .
المادة 8: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبة .
النشاطات الإدارية
المادة 10:تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مديرالمؤسسة ومسؤولية على:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ،
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية ،
- القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات ،
- القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف،
- إعداد الصفقات والعقود ،
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك ،
- إجراء الجرد العام والدائم ،
- إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11: تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية ،
- تحسن الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية ،
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته ،
- العناية بالحياة في النظام الداخلي ،
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 12:يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبة
المادة 13: تتمثل النشاطات المالية والمحاسبة التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات ،
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها ،
- تداول الأموال والسندات والقيم و الممتلكات والعائدات المواد ،
- حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
أحكام ختامية
المادة
14:يتولى المقتصدين الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند
الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون علاوة على
ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير ، في تكوين الموظفين
المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد
التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15: يتوجب على المقتصد في حالة
النقل والانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي
يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 16:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 1006المؤوخ في 15سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه .
المادة 17:توضح مناشير لاحقه ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
هي النشاط الأكثر حيوية لموظفي المقتصدية كونها تعمل على:
مراقبة ”البيت“
معرفة مشاكله
متطلباته
لهذا النشاط صلة مباشرة بالحياة المدرسية
ويمكننا من توفير:
للتلاميذ أحسن الشروط للنمو السيكولوجي(النفسي) و الثقافي
و للأساتذة أحسن الوسائل التي تساعدهم على أداء مهامهم البيداغوجية و التربوية,
هنا تقيم مساهمة المقتصدية في تربية التلاميذ
Le service intérieur:
d’Après la Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855
C’est cette forme d’activité pour le personnel de l’intendance qui e la plus vivante. Elle consiste à:
Surveiller la « maison »,
À connaître ses problèmes
Ses exigences.
Cette activité débouche sur la vie scolaire. Nous avons alors la possibilité d’apporter:
Aux élèves les conditions les plus favorables à leur développement physiologique et intellectuel,
Et Aux professeurs les meilleurs moyens d’assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives.
C’est là que se juge la participation de l’intendance à l’éducation des élèves
ثلاثية التسيير في مؤسسة تعليمية:
الخلاصة:
نامل
من خلال هذا الملتقى ان يتحسن اداء المصالح الاقتصادة عبر مؤسساتنا
التربويةو اتعادة عافيتها و تمكينها من الحصول على استقلالية في تسيير
شؤونها و الوقوف على صيانتها و توفير ظروف اكثر راحة لتمدرس ابنائنا.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم :829
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35المؤرخ في 16أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 15غشت سنة 1990المتعلق بالمحاسبة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في أول غشت سنة 1970والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71المؤوخ في 16أبريل 1976والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤوخ في 16أبريل سنة 1976والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49المؤوخ في 6فبرابر سنة 1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ،
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة
الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49المذكور أعلاه ،
إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بوظيفتهم من المقتصدين المسيرين ،
ومساعدين أعوان المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة
3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون
المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة
4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط
المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5:يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة .
المادة 6: يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة
7:يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء
مجالس الأقسام حيث يكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند
الضرورة .
المادة 8: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبة .
النشاطات الإدارية
المادة 10:تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مديرالمؤسسة ومسؤولية على:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ،
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية ،
- القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات ،
- القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف،
- إعداد الصفقات والعقود ،
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك ،
- إجراء الجرد العام والدائم ،
- إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11: تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية ،
- تحسن الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية ،
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته ،
- العناية بالحياة في النظام الداخلي ،
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 12:يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبة
المادة 13: تتمثل النشاطات المالية والمحاسبة التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات ،
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها ،
- تداول الأموال والسندات والقيم و الممتلكات والعائدات المواد ،
- حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
أحكام ختامية
المادة
14:يتولى المقتصدين الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند
الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون علاوة على
ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير ، في تكوين الموظفين
المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد
التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15: يتوجب على المقتصد في حالة
النقل والانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي
يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 16:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 1006المؤوخ في 15سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه .
المادة 17:توضح مناشير لاحقه ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
رد: صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية
المدير كتب:abdou57 كتب:السلام عليكم ،تحية لكل إخواني و زملاء هذا المنتدى ، أنا مقتصد متربص فهل يمكن مساعدتي في إنجاز مذكرة ..صلاحيات الأمر بالصرف و المسيير المالي في المؤسسة التربوية
موفق اخي
اليك هذا ربما يساعدك في رسالتك
خطـــة البحـــث
الـمقدمـة
I - دور المدير كآمر بالصرف:
1- تعريف الآمر بالصرف
2- دور الآمر بالصرف في تنفيذ الميزانية
* تعريف الميزانية
أ- الإيرادات
ب- النفقات
* مراحل تنفيذ النفقة
أ- الالتزام
ب- التصفية
ج- الأمر بالصرف
د- التسديد
II- الأداء الفعلي
1-تعريف الأداء الفعلي
- الختم الأول
- الختم الثاني
- الختم الثالث
- الختم الرابع
أ- تعريف المخزني
ب- تعريف المخزن و أنواعه
ج- مهام مسؤول المخزن
د- ممارسة الرقابة
الـــخاتمـة
المقــــــدمة
إن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات ذات الطابع الإداري تحتاج إلى
أموال لكي تضمن صيانة و تسيير وحداتها الأساسية من قاعات دراسية ومحلات
إدارية و أثاث و تجهيزات وأدوات تعليمية مدرسية و تربوية و إطعام و مستحقات
المستخدمين(سابقا) و أعباء ملحقة كالهاتف و الكهرباء و الغاز و التدفئة . و
تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة المصادق عليه من طرف مجلس التربية والتوجيه
بالتعليم الثانوي أو مجلس التربية والتسيير بالتعليم الإكمالي.
و عليه فهي مطالبة بالدخول في إطار محاسبي الذي يكفل قانونية التصرف و مرجعية المراقبة على الأموال الممنوحة من طرف الدولة
و العائلات لكي تنتظم في شكل مدونة تسمى مشروع الميزانية والتي يشرف الآمر
بالصرف بتنفيذها طبقا لما جاء في القانون 90/21 خاصة في مجال تنفيذ
النفقات أين يكمن دور الأداء الفعلي للنفقة.
01
I-دور المدير كآمر بالصرف:
1 -تعريف الأمر بالصرف:
* هــو عبارة عن العون الأساسي مـن الأعــوان المكلفيــن بالتنــفيذ
للعمــليات المحاسبية كما هو موضح في المادة 23 من القانون ويعتبر مديرو
المؤسسات التربوية آمرين بالصرف وذلك وفقا للمادة 26 ولا سيما في عبارة:
﴿المسئولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ﴾
* الآمر بالصرف هو رئيس المؤسسة المعين رسميامن طرف وزارة التربية حسب
المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 90/49 المؤرخ في 06/02/1990 المتضمن
القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية
* حددت مهام رئيس المؤسسة في القرار الوزاري رقم 176/91 المؤرخ في
02/03/1991 حيث يوضح أن المدير هو الوحيد الآمر بالصرف في المؤسسة .
* صلاحيات الآمر بالصرف في التسيير المالي مشارا إليها في المواد16و17 في
جانب الإرادات و19 ,20 ,21 في جــانب الــنفقات وفي التسيير المادي مشــار
إلــيها في المــادة 32 حيث تحمــله المسؤولية المــدنية والجزائية على
صيانة واستعمــال الممتلكات المنــقولة والعقــارية المكتسبة من الأمــوال
العــمومية والمخصصة لهم التي تدخل تحت عنوان الجرد العام أو الدائم.
المادتان 55و56 تشيــران إلى عــدم إمكانية تقــلد وظــيفتي الآمــر بالصرف
والــمحاسب العمومي في آن واحد ولايمــكن أن يكون زوج الآمر بالصرف محاسبا
معين لديه.
2 -دور الآمر بالصرف في تنفيذ الميزانية:
إن أولى الأدوات المالية التي يعمل في إطارها التسيير هي الميزانية وهي بمثابة المخطط العام الذي يعكس السياسة المالية للمؤسسة.
* تعريــف المـــيزانية:
إن الميزانية عبارة عن بيان تعدادي لان كل الإيرادات والنفقات تكون في صورة
أرقام مالية عديدة مفصلة حسب أبواب وفصول وبنود و فقرات, وهي كذلك بيان
تقديري لأنها تحدد مسبقا الإيرادات الممكنة وتحدد مستوى النفقات المتوقعة
والمحتملة لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة كاملة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
تنجز كمشروع يدرج فيه جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها بناء عل مقررات
إدارية بحيث تكون مفصلة وموزعة على مختلف أبواب الميزانية شق للإيرادات أما
الشق الثاني فمخصص للنفقات المسموح بصرفها وهي الأخرى تكون موزعة على
02
مختلف الأبواب والفصول البنود والفقرات , إذ لابد من عرض هذا المشروع على
مجلس التربية والتسيير أو مجلس التوجيه والتسيير ويكون قابل للتنفيذ بعد
مصادقة السلطة الوصية عليه .
ا-الإيـــرادات : هذه الإيرادات تدرج ضمن الأقسام الأربعة للميزانية:
- إيرادات على عاتق الخزينة.
- إيرادات ذاتية.
- إيرادات على عاتق الولاية.
- إيرادات استثنائية.
أو تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة:
-511 مبلغ معاد للإدراج .
-512مبالغ في انتظار التخصيص
-513خدمات اجتماعية لفائدة التلاميذ .
ب- النفقات : هي الإجراء الذي يتم به إبراء الدين العمومي للمؤسسة وذلك
باستعمال الاعتماد المالي المرخص به أي تسديد دين ا لمؤسسة تجاه المدين
مقابل تأدية خدمة أو تسليم مواد للمؤسسة ,هذه النفقات تدرج ضمن الأقسام
الأولى للميزانية :
-نفقات على عاتق الخزينة.
-نفقات التسيير.
-نفقات على عاتق الولاية.
-نفقات استثنائية.
أو تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة كمافي شق الإيرادات.
تنفذ النفقات وفقا لاعتبارين :
الأول: في إطار المبالغ المفتوحة في الميزانية.
الثاني: اخذ بعين الاعتبار المبلغ الغير المحصل عليه في الإيرادات لكي لا ندخل في دائرة العجز .
• مـراحل تـنفيذ النفـقة :
حسب المادة 14:(يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبين العموميين تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية )
ويتم تنفيذ النفقة عن طريق أربعة مراحل وهي :
الالتزام , التصفية والأمر بالصرف و هذه المراحل الثلاثة من مسؤولية مدير
المؤسسة بصفته الآمر بالصرف .أما المرحلة الرابعة فهي التسديد من مهام
المحاسب العمومي .
03
أ –الالتــزام:
مفــهوم الالتزام حسب المادة 19 من القــانون 21/90 والمتعلق بالــمحاسبة
العــمومية كما يلي ﴿يعــد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء
الدين ﴾.
و يتمثل في العقد الذي يربط المؤسسة بالغير:ممون أو مقاول .......الخ
و بما أن مدير المؤسسة هو الآمر بالصرف فانه الملتزم الأول بالنفقات انطلاقا من:
- وصل الطلب(Bon de commande ): ينجز في 3 نسخ يوقع و يختم من طرف الآمر
بالصرف أولا فتمثل تأشيرته وتوقيعه ترخيص بالنفقة والتزام لفائدة الممون ,
ثم تأشيرة المقتصد التي تقر بشرعية النفقة و توفر الاعتماد المالي
لتغطيتها.
تسلم الـنسخة الأولى إلى الممون للقيام بتموين المؤسسة بالسلعة المطلوبة
أما النسخة الثانية فتسلم للمخزني لأنها تعد ترخيص له باستلام السلعة من
الممون حيث تصبح المؤسسة ملتزمة أمام المدين و يثبت ذلك مثل : طلب عتاد أو
سلعة أو خدمة .
و من هنا فان أية نفقة مهما كان نوعها لابد أن ترخص مسبقا من طرف رئيس
المؤسسة ( الآمر بالصرف) شريطة أن لا يتجاوز الالتزام ما تسمح به
الإعتمادات المعمول بها في هذا المجال .
ب -التصفـــية :
نصت المادة 20 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي :﴿تسمح التصفية
بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية بتحديد المبلغ الصحيح للنفقات
العمومية﴾.ومنه فان مفهوم التصفية هو التحقق من القيمة المالية للنفقة
المتعهد بها حيث أن مبلغ النفقة يكون في البداية تقديريا من خلال مرحلة
الالتزام فلا يمكن تثمين الخدمات و السلع إلا بعد الاستلام و المعاينة.
فنتمكن من التصفية عن طرق عمليتين هما:
1 – ملاحظة و معاينة السلع و الخدمات المنجزة.
2 – تــحديد الــمبلغ الحقـيقي بكـل دقـة.
ومن خلال هاتين العمليتين نتحقق من الأداء الفعلي للنفقة .
استــلام المواد :
هي مرحلة الخدمة المؤداة يستلم فيها المخزني المواد حسب ما هو موضح على
بطاقة الطلب ثم يمضي نسختين من كشف الاستلام(Bon de livraison ) الأول
يسلم للممون و الثاني يبقى على مستوى المخزن.
استــلام الفاتورة :
هي مرحلة التصفية تحال فيها الفاتورة الواردة من الممون على المخزني الذي
يراقب بدوره مدى تطابق الفاتورة مع المواد المستلمة حيث يمضي على خلف
الفاتورة دلالة على الاستلام الفعلي لمحتوى هذه الفاتورة .
• في حالة شراء أدوات و لوازم يفوق ثمنها 300.00 د ج و لا تستهلك عند أول
استعمال فان المسير المالي ملزم بتسجيلها في سجل الجرد العام
و إعطائها رقم جرد يسجله على ظهر الفاتورة باستعمال ختم خاص.
في حالة استلام ماد و لوازم تستهلك من استعمالها الأولي فان المخزني يقوم
04
تسجيلها في بطاقات الجرد الدائم.
أما في حالة الكشوف بالنـسبة للخدمات(كالغاز و الكهرباء والماء ....الخ)
فان المخزني يقوم بإمضائها إقرارا منه على الأداء الفـعلي لهذه الخدمات
يرفق المخزني الفاتورة(Facture) بوصل الاستلام والنسخة الثانية من بطاقة
الطلب ويسلمها للمقتصد لانجاز الحوالة بصفته مسير مالي قائم بالشؤون
الإدارية في إطار صلاحياته و بعد ذلك تحال الحوالة للمدير(للآمر بالصرف)
مرفوقة بالوثائق الثبوتية حيث يقوم بالتدقيق التالي :
وصل الطلب المؤشر من طرف المحاسب الذي يطمئنه على عدم وجود عائق قانوني ذا
خلفية محاسبية للتسديد حسب قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 المؤرخ في
15/08/1990 و يطمئن على دخول المواد أو تأدية الخدمة وفق ماتم طلبه من خلال
إمضاء المخزني على كشف الاستلام والفاتورة المناسبة وعندئذ يمكنه أن يأمر
بصرف مبلغ النفقة.
ج –الأمــر بالصــرف :
حسب المادة 21من القانون 90/21 ( يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات
الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية) وتأتي هذه المرحلة بعد
تحقيق الالتزام والتصفية ويمكن توضيح مفهوم الأمر بالصرف كما يلي :
1- الأمر بالدفع يصدر من مدير المؤسسة باعتباره آمرا بالصرف إلى المقتصد بصفته محاسبا عموميا.
2 – يتجلى الأمر بالصرف في إنجاز حوالة الدفع الموقعة من طرف المدير الذي يرخص بدفع نفقة لتحرير المؤسسة من الدين .
وهي العملية الوحيدة التي تتمثل في إمضاء الآمر بالصرف على الوثائق المبررة
والحوالة ويكون الإمضاء شخصيا وذلك بعد تأكده من إمضاء المسير المالي على
بطاقة الطلب والمخزني على وصل الاستلام والفاتورة .
د- التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها
المحاسب العمومي بصفته المسدد الوحيد حسب المادة 22 من
القانون 90/20 (يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين
العمومي).
ولهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد
طبقت وتم أخذها بعين الاعتبار وأن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها,
فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات وكل الوثائق المرفقة مـع الحوالة
والسهر على مطابقة الباب والـبند والفقرة الخاصة باسـتلام السـلع و تقديم
الخدمات و ذلك بعد التأكد من الأداء الفعلي للنفقة.
ه -مراقبة التسيير : المنصوص عليه في المادة 62و63 من القانون .
05
II-الأداء الفعــلي
1 - تعريف الأداء الفعلي :
يتمـحور الأداء الـفعلي حول الـنفقة بوجود فاتورة ممضية من طرف المخزني
ومطابقة لوصل الاستلام الممضي أيضا و هذا الأخير يكون مطابق لبطاقة الطلب
الممضية من طرف المسير المالي و تسمى عملية وضع الأختام الضرورية على خلف
الفاتورة بالخدمة المؤداة(service fait) :
الختم الأول : يحمل عبارة : يشهد الآمر بالصرف بعد تحقيقه أن الخدمات
والتجهيزات المسجلة في الكشف قد قدمت و سلمت بصدق وأمانة و عليه ينبغي
تسديد المبلغ إلى الدائن المقدرب : ............ يعني أن السلع قد تم فعلا
استلامها والخدمات قد تمت تأديتها وهذا التحقق يبرر من خلال ختم و توقيع
المخزني على كل من وصل الاستلام و الفاتورة.
الختم الثاني : ويحمل معلومات حول :السنة المالية,الباب,البند,الفقرة
ليتأكد الآمر بالصرف من صحة معلومات هذا الختم عند مطابقتها للمعلومات
الموجودة في بطاقة الطلب المرفقة .
الختم الثالث : طريقة التسديد يحمل معلومات حول الصك الذي تم به تسديد الدين من رقم الصك , تاريخه , رقم الحوالة.
الختم الرابع : ختم الجرد يوضع هذا الختم في حالة اقتناء لوازم يفوق سعرها
300.00 د ج و تدخل سجل الجرد العام و يحمل الختم عبارة : سجل بدفتر الجرد
بتاريخ .......تحت رقم .............
ملاحظة : تحمل الحوالة المبلغ بالحروف و الأرقام وعدد الوثائق المرفقة و كذا رقما تسلسليا و يكون وحيدا لكل سنة مالية .
و هناك نوع آخر من الجرد الذي يهدف إلى تسيير المخزون و هو الجرد الدائم :
يعني التكفل بكل المواد و السلع المستعـملة في التــعليم و الصــيانة
والتغذية
و المخابر و الورشات سواء كانت مشتريات أو هبات لفائدة المؤسسة و التي لا
يستوجب تسجيلها في الجرد العام نظرا لقيمة شرائها أو استهلاكها بمجرد
الاستعمال الأول , وهذا النوع من الجرد يقوم به المخزني .
أ- تعريف المخزني :
هو الشخص المعين من طرف الوصاية لتأدية هذه الوظيفة مسؤول المخزن و في حالة
عدم توفر المنصب بالمؤسسة على السيد المدير( الآمر بالصرف) تكليف أحد
الأعوان للقيام بهذه المهمة .
ب - تعريف المخزن و أنواعه:
هو عبارة عن قاعة مهيأة و مجهزة و مخصصة لاستقبال كل ما هو قابل للتخزين و
الاحتفاظ به حسب شروط معينة و مقاييس محددة في ظروف ملائمة قصد
06
استعماله أو استهلاكه عند الحاجة و ينقسم إلى عدة أنواع تتمثل في :
* مخزن الوسائل المكتبية.
* مخزن مواد الصيانة و التصليح.
* مخزن التغذية.
*مخزن المخابر.
* مخزن الورشات
و تمسك بطاقة المخزون من طرف المخزني في المخازن الثلاثة الأولى أما المخزن
الرابع فتمسك من طرف المخبري أو العون المكلف بالمخبر,وبالنسبة للمخزن
الخامس (الو رشات) تسند هذه المهمة إلى رئيس الورشة أو رئيس الأشغال.
ج – تسيـير المخـزن :
من الناحية التنظيمية يجب أن يتوفر على بطاقة أم تحمل أرقام لكل أنواع السـلع
و يكون الرقم مطابقا للرقم الموجود على بطاقة الجرد الدائم (بطاقة مخزون)من جهة و كذلك على الرف الموضوعة عليه المادة من جهة أخرى .
مع تواجد كل هذه الأنواع من المخازن من الضروري أن يكون هناك طريقة متبعة لتنظيم و تسيير هذه الأخيرة فيكون.
رمز مخزن الأدوات المكتبية11ذات اللون:الأزرق (أول بطاقة تحمل رقم 11/01)
رمز مخزن الصيانة 12 ذات الـلون: الأصفر (أول بطاقة تحمل رقم 01/12).
رمز مخزن التغذية 13 ذات الـلون : الأخضر (أول بطاقة تحمل رقم 01/13).
رمز مخزن المخابر14 ذات اللــون : الأحمر (أول بطاقة تحمل رقم 01/14).
رمز مـخزن الورشات15 ذات اللون :الأسود (أول بطاقة تحمل رقم 01/15).
وهذا لتسهيل عملية المراقبة أو العمل بالمخزن في حالة غياب المخزني مثلا .
د - مهام مسؤول المخزن :
يكلف رئيس المخزن بما يلي :
-متابعة حركة الدخول و الخروج للبضائع
-مراقبة حسن تخزين المواد
-تحسين ظروف تخزين تفاديا للضياع
-يقدم طلبات المواد حسب الاحتياج
-يستلم السلع من طرف الممونين مع مراعاة الكمية و الجودة.
-يسجل عدد المتناولين للوجبات و يساهم في إعداد قائمة المأكولات(في المؤسسات ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي).
ملاحظة :يحتفظ المخزني بنسخة من مفتاح المخزن و النسخة الثانية تحتفظ داخل
ظرف عند المسير المالي و يفتح للضرورة بمحضر مثل ما نص عليه المنشور 143/97
المؤرخ في 30/07/1997 .
07
هـ - ممارسة الرقابة :
توكل مسؤولية مراقبة المخازن بالدرجة الأولى إلى رئيس المؤسسة بصفته الآمر
بالصرف و المسير المالي بحضور مسؤول المخزن في ظل الاحترام التام وحتى تتسم
بالنجاعة و الفعالية يجب أن تكون بصفة دائمة و ميدانية فحص وضعية
المخزون تكون عند كل مرة مجسدة بتـأشيرة أو توقيع خاصة
-في نهاية كل سنة مالية .
- في حالة تغيير الآمر بالصرف أو المسير المالي.
- أو حالة تغيير مسؤول المخزن .
بعض السجلات المحاسبية و الوثائق المتعلقة بالنفقات :
1 – بطاقة الطلب (الآمر بالصرف)
2 – بطاقات الجرد الدائم ( المخزني )
3- البطاقة الأم للمخزن (المخزني )
4 – سجل الممونين ( المقتصد )
5 – حوالة الدفع ( المقتصد )
6- دفتر الالتزام و التنفيذ(الآمر بالصرف والمقتصد )
7- سجل النفقات ( المقتصد )
8- سجل الصندوق اليومي( المقتصد )
9 – سجل الخزينة ( المقتصد )
10 – سجل خارج الميزانية ( المقتصد )
11- سجل الجرد العام ( المقتصد )
08
الــــخــــاتمـــة
بعد عرضنا المتواضع لموضوع بحثنا المتمثل في : الأداء الفعلي لمحتوى النفقة
كشرط أساسي للأمر بالصرف و التسديد تم الوصول إلى التوصيات التالية :
* يجب إعداد قوائم المواد لتسهيل عملية تسجيل دخول و خروج المواد في الجرد
الدائم داخل المخزن .
* يجب اقحام تأشيرة المخزني في الخدمة المؤداة و الإمضاء خلف الفاتورة .
* المراقبة الدورية للمخزن (من طرف الآمر بالصرف و المحاسب العمومي) .
* الاهتمام بالتغذية (نظام التخزين و تحسين الوجبة) التي تنعكس مباشرة على صحـة التلميذ .
* الاهتمام بالنظافة, فبمفهومها العام هي وسيلة من وسائل الحماية والوقاية .
للأشخاص و هي
أسلوب حضاري منبثق من ديننا الحنيف (النظافة من الإيمان).
* القيام بالخدمة الداخلية وإنجاز التقرير اليومي .
* حماية و أمن المؤسسة .
* إتباع أسلوب الحوار و الديمقراطية لتحسين العلاقات داخل المؤسسة.
وفي الأخير نأمل أن نكون قد خرجنا من هذا الملتقى بالفائدة المنتظرة و
أن يعرف ما قدمناه من معلومات طريقها إلى التنفيذ في الميدان .
و الله ولي التوفيق.
10
بعض المواد من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :
المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات
و العمليات المالية المشار إليها في القانون رقم 84/17 المؤرخ في
07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المـادة 15: من نفس القانون يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من
حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير
الحوالات و الدفع
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر (
ممون ,مقاول الخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا )
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الالتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا
يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلا بعد الاستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية
المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية .
وتأتي هذه العملية بعد الانتهاء من الالتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه
للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من
الدين المنشأ .
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من أهمية بالغة
كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحة للعمليات
الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس
من اختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من اختصاص المحاسب العمومي
الأعوان المكلفون بالتنفيذ :
المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ
العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المـادة 30 : لا يمكن الآمرون بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع
مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسئولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها
كما أنهم مسئولون على الأفعال للاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا
يمكن أن
11
تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسئولون مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال
الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسئولون شخصيا
على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـادة 62: يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل.
المـادة 63: يجب أن تحفظ الأوراق الإثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين
بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية
الحسابات أو إلى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .
منتدى المصالح الاقتصادية ربما تجد فيه ما يهمك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
رد: صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية
المعروف انه لكل منهما صلاحيات .........لكن الاشكال متى تبرز وتظهر صلاحية احدهما عن الاخر ؟ نحن نعلم ان كل واحد يكمل الاخر ..لكن متى تنتهي صلاحية كل واحد وتبدا صلاحية الاخر
؟
؟
rachedrached- ع جديد
- عدد المساهمات : 3
تاريخ الميلاد : 01/01/1971
تاريخ التسجيل : 12/12/2011
العمل/الترفيه : المطالعة
رد: صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية
السلام عليةم
انا مديرة متربصة اريد من فضلكم مساعدتي في انجاز بحث حول الامن و الوقاية في مؤسسة تربوية و مشكورين مسبقا
انا مديرة متربصة اريد من فضلكم مساعدتي في انجاز بحث حول الامن و الوقاية في مؤسسة تربوية و مشكورين مسبقا
lamya karouz- ع جديد
- عدد المساهمات : 4
تاريخ الميلاد : 12/03/1968
تاريخ التسجيل : 08/05/2013
العمل/الترفيه : DEM
رد: صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية
وهذا بريدي الالكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] او على هذا المنتدى ارجو ان تساعدوني
lamya karouz- ع جديد
- عدد المساهمات : 4
تاريخ الميلاد : 12/03/1968
تاريخ التسجيل : 08/05/2013
العمل/الترفيه : DEM
رد: صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية
انا مدير متربص اريد من فضلكم مساعدتي في انجاز مدكرة حول ضعف التحصيل في اللغات الاجنبية
fares43- ع جديد
- عدد المساهمات : 7
تاريخ الميلاد : 19/12/1979
تاريخ التسجيل : 25/02/2013
العمل/الترفيه : استاذ رئيسي
amir2015- ع جديد
- عدد المساهمات : 5
تاريخ الميلاد : 25/12/1972
تاريخ التسجيل : 10/08/2015
العمل/الترفيه : استاذ
رد: صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية
شــكــــراً لكـــم.................و بارك الله فيكم.
hirech- ع جديد
- عدد المساهمات : 4
تاريخ الميلاد : 08/08/1994
تاريخ التسجيل : 10/08/2016
العمل/الترفيه : السياحة
مواضيع مماثلة
» مدير المؤسسة التربوية صفاته و مهامه
» مهام مدير و مقتصد المتوسطة الجزائرية
» مهام مدير و مقتصد المتوسطة الجزائرية
» مصالح المؤسسة التربوية
» مصالح المؤسسة التربوية
» مهام مدير و مقتصد المتوسطة الجزائرية
» مهام مدير و مقتصد المتوسطة الجزائرية
» مصالح المؤسسة التربوية
» مصالح المؤسسة التربوية
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: التشريع المدرسي والقانون * شؤون مختلفة *
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى