شهادة التعليم المتوسط
2 مشترك
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: التشريع المدرسي والقانون * شؤون مختلفة *
صفحة 1 من اصل 1
شهادة التعليم المتوسط
وزارة التربيـة الوطنيـة
شهادة التعليم المتوسط
إن وزير التربية الوطني،
- بمقتضى محضر مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 أفريل 2002،
يقرر ما يلي :
i- أحكـام عامـة :
المادة 02 : يتوج امتحان شهادة التعليم المتوسط، التعليم الإلزامي.
تنصب اختبارات هذا الامتحان على المناهج الرسمية للمواد المدرسة في أقسام السنة الرابعة من التعليم المتوسط.
المادة 03 : يتضمن امتحان شهادة التعليم المتوسط :
أ- اختبارات كتابية إلزامية،
ب- اختبار في اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ الذين تابعوا تعليم هذه اللغة،
جـ- اختبار إلزامي في التربية البدنية والرياضية،
د- اختبار اختياري في التربية الموسيقية أو في التربية الفنية التشكيلية.
يمتحن المترشحون بلغة التعليم الرسمية.
المادة 05 : يجري امتحان شهادة التعليم المتوسط في دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 07 :
يشارك في الامتحان، بصفة إلزامية، كل تلميذ يتابع دراسته بانتظام في قسم
السنة الرابعة من التعليم المتوسط، بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو
الخاصة المعتمدة قانونا من الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 08 : يمكن أن يشاركوا في الامتحان بصفتهم مترشحين أحرار :
- المترشحون الذين تابعوا بصفة منتظمة
دراستهم في السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو مستوى معادلا، في مؤسسة
للتربية والتعليم، عمومية أو خاصة معتمدة،
- المترشحون الذين تابعوا دراستهم في السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو مستوى معادلا، في مؤسسة للتعليم والتكوين عن بعد.
المادة 10 : تفتح مراكز الامتحان بمقرر من مدير التربية للولاية، بالتشاور مع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.
المادة 11 :
يدير كل مركز امتحان، رئيس مركز، يعينه مدير التربية ويتم اختياره من بين
رؤساء مؤسسات التعليم المتوسط أو التعليم الثانوي أو من بين مختلف أسلاك
التفتيش.
المادة 12 : تحدد كيفيات تنظيم مراكز الامتحان وسيرها عن طريق منشور.
iv- الاختبـارات :
المادة 14 : يختار مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات مواضيع الامتحان النهائية ويقوم بطبعها وإضفاء طابع السرية عليها.
المادة 15 :
يجب على المترشح أن يجلب معه، طيلة فترة إجراء الاختبارات، استدعاءه
وبطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة لإثبات الهوية، معترف بها في التنظيم
المعمول به.
المادة 16 : يمنع المترشحون أثناء الاختبارات مما يأتي :
- الإتصال ببعضهم البعض أو بالخارج،
- الاحتفاظ بأية وثيقة ولو لم تكن لها علاقة بالإمتحان،
- استعمال أوراق أخرى غير تلك التي يسلمها لهم مركز الامتحان،
- استعمال أدوات أو آلات أو أجهزة غير تلك المرخص بها.
المادة 17 :
إذا ثبت، أثناء إجراء الإختبارات، ارتكاب غش أو محاولة غش أو مشاركة فيه
يمنع المترشح أو المترشحون الجانون من مواصلة الامتحان، بقرار من رئيس
مركز الامتحان، الذي يحرر تقريرا في هذا الشأن ويحيله إلى مدير الديوان
الوطني للإمتحانات والمسابقات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق منشور.
المادة 18 :
إذا ثبت الغش أثناء تصحيح أوراق الاختبارات، يقوم رئيس مركز التصحيح، بعد
التحري العميق واستشارة الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، بإرسال
الملف المتعلق بحيثيات القضية إلى لجنة المداولة التي تبث في الحالة أو
الحالات المعروضة عليها قبل المداولات والإعلان عن النتائج.
المادة 19 : يمنع المترشحون الذين ارتكبوا غشا من المشاركة في الامتحان لمدة:
- ثلاث (03) إلى خمس (05) سنوات بالنسبة للمترشحين النظاميين،
- وعشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الأحراء.
المادة 21 : يجري تصحيح أوراق الامتحان ومختلف العمليات المرتبطة به في إغفال تام.
المادة 22 :
يطبق التصحيح المزدوج بصفة تلقائية على جميع الاختبارات. تتراوح النقطة
الممنوحة لكل ورقة امتحان من 0 إلى 20 وفق سلم تصحيح يحدد مسبقا. يجرى
تصحيح ثالث إذا تجاوز الفارق بين العلامتين الممنوحتين إثر التصحيحين
الأولين الحد الذي يحدده الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تنتج العلامة النهائية عن :
- معدل العلامتين الممنوحتين إثر التصحيح الأول و الثاني إذا لم يتجاوز الفارق الحد المحدد،
- معدل العلامتين الأكثر تقاربا، في حالة إجراء تصحيح ثالث.
المادة 23 : يعلن رئيس مركز التصحيح عن النتائج بعد مراقبة مسبقة للمحاضر من طرف لجان المداولات المتكونة من :
- مفتش التربية والتعليم الأساسي، رئيسا،
- أستاذ مصحح عن كل مادة، عضوا.
المادة 24 : يعد ناجحا كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20.
المادة 25 : تمنح لجان المداولات المترشحين المقبولين التقديرات التالية:
-ممتاز : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 18 من 20،
-جيد جدا : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 16 من 20 ويقل عن 18 من 20،
-جيد : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 14 من 20 ويقل عن 16 من 20،
-قريب من الجيد : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 12 من 20 ويقل عن 14 من 20،
-مقبول : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 10 من 20 ويقل عن 12 من 20.
المادة 26 : لا يقبل أي طعن فيما يخص مراجعة تصحيح أوراق الامتحان.
المادة 27 : يسلم مدير التربية شهادة نجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط لكل مترشح ناجح.
aek10- ع فعال
- عدد المساهمات : 22
تاريخ الميلاد : 19/05/1965
تاريخ التسجيل : 25/02/2011
العمل/الترفيه : مربي
مواضيع مماثلة
» للراغبين بالنجاح في شهادة التعليم المتوسط
» نصائح من أجل النجاح في شهادة التعليم المتوسط
» مواضيع شهادة التعليم المتوسط رياضيات
» نصائح عملية من أجل النجاح في شهادة التعليم المتوسط
» حلول مواضيع شهادة التعليم المتوسط 2010
» نصائح من أجل النجاح في شهادة التعليم المتوسط
» مواضيع شهادة التعليم المتوسط رياضيات
» نصائح عملية من أجل النجاح في شهادة التعليم المتوسط
» حلول مواضيع شهادة التعليم المتوسط 2010
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: التشريع المدرسي والقانون * شؤون مختلفة *
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى