الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لقانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ

اذهب الى الأسفل

لقانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ Empty لقانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ

مُساهمة من طرف بيوض صالح الأحد يناير 22, 2012 11:11 am

القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ


المادة الأولى : يؤلف المصرحون (الإسم ، اللقب، المهنة، العنوان، الجنسية) لكل عضو مؤسس أو متصرف لحساب الجمعية.

1- .....................................................................................

2- .....................................................................................

3- .....................................................................................

4- .....................................................................................

5- .....................................................................................

6- .....................................................................................

7- .....................................................................................

8- .....................................................................................

9- .....................................................................................

10- .....................................................................................

11- .....................................................................................

12- .....................................................................................

13- .....................................................................................

14- .....................................................................................

15- .....................................................................................

جمعية تخضع للتشريع المعمول به، ولهذا القانون الأساسي.

البــاب الأول

التسميــة، الهــدف، المقــر، مــدة العمــل ومــداه


المادة الثانية : تسمى الجمعية : ..........................................................



المادة الثالثة : تهدف الجمعية إلى ما يلي :

1- .....................................................................................

2- .....................................................................................

3- .....................................................................................

4- .....................................................................................

5- .....................................................................................

6- .....................................................................................

7- .....................................................................................

8- .....................................................................................

وتتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.



المادة الرابعة : يكون مقر الجمعية في : ..................................................

ومع مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، لا يمكن نقله إلا بمقرر من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية.



المادة الخامسة : مدة الجمعية هي : ..................................................



المادة السادسة : تمارس الجمعية أعمالها على مستوى التراب : ..................................................

البــاب الثانــي

المادة السابعة : تتكون الجمعية من الأعضاء المؤسسين الذين يزاول أبناءهم الدراسة بالمؤسسة.



المادة الثامنة : يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط المطلوبة.



المادة التاسعة : يقبل انضمام الأولياء إلى الجمعية بطلب منهم.



المادة العاشرة : تفقد صفة العضوية في الجمعية للأسباب التالية :

v الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا ويقبله مجلس الجمعية.

v الوفاة أو حل الجمعية.

v عدم الوفاء بالاشتراكات لمدة معينة.

v عدم وجود أبنائهم بالمؤسسة.

البــاب الثالــث

« التنظيــم والعمــل »

المادة 11 : تتكون الجمعية من جهاز المداومة، وجهاز القيادة والإدارة.

الفصل الأول : جهاز المداومة



المادة 12 : يتكون جهاز المداومة من الجمعية العامة التي تضم مجوع أعضاء الجمعية وتتكلف بمايلي :

v تدلي برأيها في التقرير المالي.

v تجديد جهاز للجمعية عند اللزوم.

v تصادق على النظام الداخلي للجمعية.

v تصادق على تعديلات القانون الأساسي.

v تقبل الهبات التي لا تتعارض مع هدفها.

v تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة والإدارة.

v توافق على مبلغ الاشتراكات.



المادة 13 : تجتمع في دورة عادية ...... على الأقل.

وتجتمع في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.



المادة 14 : يستدعي رئيس الجمعية أعضاء الجمعية (مر فوقا بجدول الأعمال).



المادة 15 : لا تخضع مداولات الجمعية العامة للمداولة إلا إذا حضرها ............

وإذا لم يكتمل النصاب تستدعي مرة ثانية في أجل أقصاه أسبوع، وتعقد مهما كان عدد الحاضرين.



المادة 16 : تأخذ القرارات بأغلبية ............



المادة 17 : لا يشارك في التصويت أو الانتخاب إلا من استوفى إشتركاته.

الفصل الثاني : القيادة والإدارة في الجمعية



المادة 18 : يدير الجمعية مكتب متكون من :

v الرئيس

v نائبان

v كاتب

v كاتب مساعد

v أمين المال

v أمين المال المساعد

v مساعدان



المادة 19 : مكتب الجمعية

يتولى مكتب الجمعية مايلي :

v يضمن احترام إحكام القانون الأساسي، والنظام الداخلي، وقرارات الجمعية.

v يسير ممتلكات الجمعية.

v يحدد اختصاصات كل نائب للرئيس ومهام المساعدين.

v يقترح تعديل القانون الأساسي.

v يحدد كيفيات اكتتاب التأمين.

v يضبط مبلغ صندوق النفقات.

v يدرس طلبات الشطب للأعضاء المخالفين للقانون الداخلي.



المادة 20 : ينتخب المكتب لمدة .........



المادة 21 : يجتمع المكتب ..... على الأقل في الشهر.



المادة 22 : يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية وإذا تساوت يرجح صوت الرئيس.



المادة 23 : يمثل الرئيس الجمعية في :

v يمثل الجمعية في جميع المحافل المدنية على مستوى الولاية.

v التقاضي باسم الجمعية.



المادة 24 : يكلف الكاتب العام بمساعدة الكاتب المساعد بجميع مسائل الإدارة العامة، ويتولى بهذه الصفة مايلى :

v مسك قائمة المنخرطين.

v معالجة البريد والإدارة والمحفوظات.

v مسك دفتر المداولات.

v صياغة محاضر المداولات ونقلها في دفتر المدوالات.

v حفظ نسخة من القانون الأساسي.



المادة 25 : يتولى أمين المال بمساعدة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبة، ويقوم في هذا الصدد بمايلي :

v تحصيل الاشتراكات.

v تسيير الأموال جرد أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.

v مسك صندوق ونفقات الجمعية.

v تحضير التقارير المالية.



المادة 26 : يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة توفيقه يوقعها أمين المال المساعد، ويشارك في توقيعها رئيس الجمعية أو نائبه.

الفصل الثالث : المجلس

(خاص بالجمعيات الوطنية).
الفصل الرابع : التنظيم والتركيب الداخلي

(خاص بالجمعيات الوطنية).
قائمة الأعضاء المؤسسين


اسم الجمعية :

.................................................................
مقرها :

.................................................................
البلدية :

.................................................................
رقم الهاتف :

.................................................................


الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد اسم الأب اسم و لقب الأم العنوان المهنة الإمضاء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
قـائـمـة أعـضـاء الـهـيـئة الـقـيــاديــة


اسم الجمعية :

.................................................................
مقرها :

.................................................................
البلدية :

.................................................................
رقم الهاتف :

.................................................................


الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد اسم الأب اسم و لقب الأم العنوان العضوية في الجمعية الإمضاء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
قـائـمـة الحاضرين
في الجمعية العامة



الرقم الاسم و اللقب العنوان رقم بطاقة التعريف الإمضاء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
قــانـون الـجـمـعيـة الثـقـافـيـة والـريـاضـيـة المـدرسيــة
الباب الأول : التسميــة، الهــدف، المقــر، المــدة
بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1396 هـ الموافق لـ : 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين.
وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق لـ : 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية.
وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق لـ : 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي.


المادة 01 : في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية والرياضية،

تتكون بين تلاميذ : ...............................................................

...............................................................

جمعية ثقافية ورياضية مدرسية.



المادة 02 : تسمى هذه الجمعية : الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية

لـ : ...............................................................................

مدة صلاحية الجمعية غير محددة.

يكون مقر الجمعية بالمؤسسة.

تسجيل الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية بالاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة تحت رقم : .................. بتاريخ .................................



المادة 03 : تهدف الجمعية إلى :

1- تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وتطوريها في إطار النوادي والفروع التي تنشأ بالمؤسسة المدرسية.

2- تنظيم الحفلات والمعارض والرحلات والتظاهرات الرياضية واللقاءات الثقافية بين الأقسام، ومع المؤسسات التعليمية الأخرى، والاحتفال بالمناسبات الوطنية والأعياد الدينية.

3- المساهمة بمنجزات التلاميذ في الحفلات الوطنية والدولية والمناسبات المختلفة.

4- تنظيم التبادل الثقافي بين المؤسسات بهدف تشجيع السياحة الثقافية الوطنية.

5- تنظيم التعاون المدرسي من أجل تطوير النشاطات الجماعية والمبادرات الحلاقة، وتعبئة التلاميذ وتجنيدهم نحو القضايا الوطنية، وتنمية التضامن الاجتماعي بينهم.

6- خلق الجو الملائم باستمرار لتنمية استعدادات التلاميذ ومواهبهم العلمية والفنية والثقافية والرياضية.

7- ربط الصلة بين المؤسسة والمحيط والأحداث الوطنية.

البــاب الثانــي

« الهيكلة والصلاحيات »



المادة 04 : تتكون الجمعية من هيئات :

أ- الجمعية العامة

ب- المكتب التنفيذي

ج- الفروع والنوادي



المادة 05 : تتكون الجمعية العامة من :

أ- مدير المؤسسة رئيسا قانونا.

ب- أعضاء المكتب التنفيذي للجعمية.

ج- أعضاء المكتب التنفيذي للفروع.

د- الأساتذة والأعوان الإداريين للمؤسسة.

هـ- رئيس الجمعية أولياء التلاميذ.

و- تلميذ ممثل لكل قسم تربوي.



المادة 06 : يضم المكتب التنفيذي إثنى عشر(12) عضوا :

أ- الأعضاء القانونيون :

v مدير المؤسسة رئيسا قانونا.

v مقتصد المؤسسة أمينا للمال قانونا.

v مستشار التربية كاتبا عاما قانونا.

v الأستاذ المنسق لمادة التربية البدنية عضوا.

ب- الأعضاء المنتخبون :

v عضوين من الفروع الرياضية منتخين من بين أساتذة التربية البدنية.

v عضوين من الفروع الثقافية والعلمية منتخبين من طرف ممثلي هذه الفروع.

v عضوا منتخبا ممثلا لجمعية أولياء التلاميذ.

v ثلاثة (3) تلاميذ منتخبين من المشاركين في الجمعية العامة.



المادة 07 : يترأس مدير المؤسسة بصفته رئيسا اجتماعات المكتب التنفيذي ويسهر على تطبيق القوانين الأساسية والتعليمات الصادرة عن الوزارة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية، ويأمر بكل المصاريف التي يقرها المكتب في حدود الصلاحيات المخولة له في هذا الإطار.

يكلف مدير المؤسسة بصفته رئيسا للجمعية، والمحرك الأساسي لها بتدعيم النشاطات الثقافية والرياضية بالمؤسسة، وتعبئة الأساتذة والأعوان لتأطير الفروع والنوادي.



المادة 08 : يكلف الكاتب العام للجمعية التنسيق بين النشاطات التي تقررها الفروع، ويسهر على متابعة تنفيذها وتطبيق قرارات المكتب والجمعية العامة.



المادة 09 : يكلف المسير المالي للمؤسسة بصفته أمين المال للجمعية يسير الإعتمادات المالية، ويضبط سجلات المحاسبة طبقا لتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتسديد المصاريف التي يقرها المكتب.



المادة 10 : يتكون الفرع من التلاميذ الذين لهم استعدادات واهتمامات متقاربة، يجتمعون لممارسة نشاط معين يميلون إليه.

v تشمل الجمعية فروعا يختص كل منها بنشاط علمي أو ثقافي أو فني أو رياضي معين.

v يمكن تقسيم التلاميذ المشتركين في فرع إلى أفواج يختص كل منها بعمل معين في إطار نشاط الفرع، كما يمكن تقسيم التلاميذ إلى أفواج حسب المستوى الدراسي.



المادة 11 : تسهر على تسيير نشاطات الفرع لجنة مكونة من ثلاثة أو أربعة تلاميذ يتم انتخابهم من بين المشاركين في الفرع، مشتملة على :

v رئيس ونائب الرئيس

v كاتب الفرع

v مسؤول الوسائل المالية

ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للفرع من بين التلاميذ المشاركين فيه بناء على قائمة يحددها المنشط ويقدمها لرئيس الجمعية للمصادقة عليها.



المادة 12 : يقوم الفرع بإنجاز وتطبيق النشاطات الخاصة به والمدرجة في البرنامج العام الذي يحدده المكتب التنفيذي.

البــاب الثالـــث

« التسيير »



المادة 13 : الجمعيــة العامــة

تجتمع الجمعية العامة في دورات عادية بمبادرة من الرئيس.

يعقد أول اجتماع في بداية السنة الدراسية، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر لتقييم برنامج السنة المنصرمة ووضع الخطوط العامة لبرنامج نشاطات السنة الجارية، وتحديد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.



المادة 14 : المكتــب التنفيــذي

يجتمع المكتب التنفيذي مرة في الشهر لتقييم النشاطات المنجزة والقيام بالتعديلات المحتملة، كما يحدد برنامج الشهر التالي ويحرر محضرا عن كل جلساته الذي يوقع عليه كل من الرئيس والكاتب العام.



المادة 15 : اللجنة التنفيذية للفرع

تجتمع اللجنة التنفيذية للفرع بحضور المنشط مرة كل نصف شهر لتقييم مدى تطبيق برنامجها خلال الفترة المنصرمة وتحديد تدرج نشاطاتها.

البــاب الرابــع

« المــوارد و المصاريــف »



المادة 16 : تتكون موارد الجمعية من :

v اقتطاع من نفقات التمدرس التي يدفعها التلاميذ في مطلع كل سنة دراسية.

v الهبات، المساعدات، المنح.

v اشتراكات التلاميذ لتنظيم الرحلات والزيارات وغيرها من النشاطات الأخرى.

v موارد الحصص الترفيهية ، وبيع منتوجات فروع الجمعية.

v كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا.



المادة 17 : المصاريــف

v شراء الآلات والأدوات والمواد الضرورية لتنظيم نشاطات فروع الجمعية ونواديها.

v تمويل التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي تنظمها المؤسسة.

v كل المصاريف التي يقرها المكتب التنفيذي ويعتبرها ضرورية شريطة أن يغطيها البرنامج المالي السنوي.

v لا يمكن استعمال الإعتمادات المالية للجمعية إلا في الإطار المحدد لها قانونا وبعد موافقة المكتب التنفيذي.



البــاب الخامــس

« تعديل القانون الأساســي »



المادة 18 : لا يمكن تعديل القانون إلا بأمر من السلطة الوصية.

شروط الدخول إلى مؤسسات التعليم الثانوي
حددت شروط الدخول لمؤسسات التعليم الثانوي بالقرار الوزاري رقم 1018 المؤرخ في 1983.09.15 وعليه :


1- يسمح بالدخول للمؤسسات أثناء العمل لـ :

أ- التلاميذ المسجلين رسميا.

ب- الموظفون (الإداريون، العمال، الأساتذة).

ج- المفتشون العامون للتربية والتكوين.

د- المكلفون بالمراقبة من طرف السلطة السلمية.

هـ- الممونون للمطعم (النصف داخلي، الداخلي)..



2- يمنع دخول الأقسام والمخابر أثناء تقديم الدروس باستثناء :

أ- مدير المؤسسة.

ب- مفتش التربية والتكوين.

ج- العون المكلف بالغيابات.

د- نائب المدير للدراسات، رئيس الأشغال، المستشار الرئيسي للتربية، برخصة من مدير المؤسسة، أو بطلب من الأستاذ(ة).



3- الـمـراقــد :

أ- يدخل إلى المراقد المخصصة للذكور المواظفين المعنيين مباشرة بأمن و مراقبة التلاميذ.

ب- يدخل إلى المراقد المخصصة للإناث الموظفات المعنيات مباشرة بأمن و مراقبة التلميذات.

وفي حالة الاستعجال يمكن لمدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات أن يدخل المراقد مصحوبا بعضة نسوي من موظفي الإدارة أو التربية.



4- يمنع دخول المخازن والمطعم على المواظفين الجانب عن الخدمة.



5- يمنع دخول التلاميذ لقاعة الأساتذة.



6- يستقبل أولياء التلاميذ في قاعة خاصة بالزوار أيام الاستقبال المحددة من طرف مدير المؤسسة.

مــواظـبـة الـتلامـيـذ
في الـمـؤسسات التـعليـميـة
نعتمد في هذا الموضوع على ما ورد في القرار الوزاري رقم: 833 المؤرخ في 1991.11.13 والذي يهدف إلى ضبط الكيفيات والإجراءات المتعلقة بمتابعة مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية والذي ينص على :
1- يترتب عن المواظبة التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور للمؤسسة ومتابعة الدراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل.

2- يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدروس وحصص الأعمال التطبيقية المقررة في جدول التوقيت الرسمي، والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية.

3- التلاميذ ملزمون بالحضور للمؤسسة خمس (5) دقائق على الأقل قبل الشروع في تقديم الدروس داخل الأقسام.

4- لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية، وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية، وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي محلف.

5- يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم.

6- يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة، ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف بالغيابات (المستشار الرئيسي للتربية).

7- لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب الأساتذ(ة) بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية.

8- يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها.

9- تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويباشرها ميدانيا في القسم، وقاعة المذاكرة، وقاعة المداومة، والمراقد، والمطعم، وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة كل من الأساتذة، ونائب المدير الدراسات، والمستشارين الرئيسين للتربية، والمساعدين التربويين، وفقا للمهام والصلاحيات المحددة لهم.

10- تدون غيابات التلاميذ وتأخرا تهم في السجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.

11- يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم.

12- يجب إخبار الأولياء بالجدول الزمني للدروس والأنشطة المختلفة.

13- لا يسمح لأي تلميذ(ة) متغيب الالتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني (م.ر.للتربية).

14- تعد الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية غيابات قانونية وتثبت شفويا بحضور الأولياء أو بكتاب موقع من قبلهم.

15- يبلغ الأولياء عن تأخرات أبناءهم وتغيباتهم ويتوجب عليهم تبريرها بالحضور الشخصي أو بالكتابة.

16- يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ(ة).

17- تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ(ة) إلى عقوبات أخرى قد تؤدي به إلى المثول أمام مجلس التأديب.

18- يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المطعم أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من الداخلي بعد مثولهم أمام مجلس التأديب.

19- ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر.

20- إذا غاب التلميذ(ة) ثلاثة أيام متتالية يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تبرير الغياب، وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثاني، وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة. وإذا لم يلتحق عند انقضاء مدة الإعذار يعتبر مفصولا ويشطب عليه.

مســك دفتــر النـصـوص
تم ضبط هذه البنود اعتمادا على القرار الوزاري رقم: 155/و.ت/أ.خ.و المؤرخ في: 1991.0226 الذي يقر بإنشاء دفتر نصوص لكل قسم تربوي في كل ثانوية ومتقن، يعتمد وفقا الأحكام المواد التالي ذكرها.


1- يفتح دفتر النصوص للسنة الدراسية، و يشرع في العمل به ابتداء من الدخول المدرسي.



2- يتم مسك دفتر النصوص بكيفية موحدة في كل المؤسسات، ويقوم الأستاذ(ة) بمراقبته والتوقيع عليه في نهاية كل حصة.



3- الهدف من اعتماد دفتر النصوص :

v تعريف التلميذ بالعمل المنجز في القسم والعمل المطلوب تحضيره.

v تمكين أساتذة القسم القيام بالربط والتنسيق فيما بينهم.

v يضمن تواصل التعليم في حالة استخلاف الأستاذ(ة) المسؤول على المادة.

v يسمح بالإطلاع على الشروط التي تنفذ فيها البرامج الرسمية.



4- يضم دفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد ومعلومات خاصة بكل مادة.



5- تدون المعلومات المشتركة في الصفحات الأولى من دفتر النصوص وتشمل على :

v اسم الأستاذ(ة) الرئيسي

v قائمة أساتذة القسم، والأيام والمواعيد التي يستقبلون فيها الأولياء.

v اسم التلميذ(ة) المسؤول على القسم.

v جدول توقيت القسم.

v لائحة الفروض والاختبارات.



6- تتعلق المعلومات النوعية بالبرنامج وإجراء الدروس وتشمل أساسا على التوزيعات الفصلية للبرنامج. و تتناول المعلومات المرتبطة بإجراء الدرس على :

v تاريخ تقديم الدرس ومدته.

v عنوان الدرس ومراحله المختلفة.

v الفرض المعالج أثناء الحصة إن وجد.

v العمل المطلوب إنجازه مع الإشارة إلى موعد تسليمه.



7- ينبغي التمييز بين دفتر النصوص تلميذ(ة) يعينه الأستاذ(ة) الرئيسي للقسم.



8- يقوم بمسك دفتر النصوص في مكتب المستشار الرئيسي للتربية في نهاية الفترة الصباحية وفي نهاية الفترة المسائية.



9- يحتفظ بدفتر النصوص في مكتب المستشار الرئيسي للتربية في نهاية الفترة الصباحية وفي نهاية الفترة المسائية.



10- يتعين على المستشار الرئيسي للتربية أن يتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين التلاميذ عند الحاجة من الإطلاع على دفتر النصوص.



11- يؤشر مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات على دفتر النصوص.



12- يحفظ دفتر النصوص ثلاث سنوات على الأقل ضمن محفوظات المؤسسة.

تنـظيـم الـدروس المحروسة
بالثــانـويات والـمتـاقـن
تم الاعتماد في تحضير هذا الموضوع على القرار الوزاري رقم: 835 الصادر في: 991.11.13، وقد جاء هذا القرار من أجل تنظيم الدروس المحروسة في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن، وسنحاول إبراز ما تضمنه في النقاط التالية :
1- يقصد بعملية تنظيم الدروس المحروسة فتح قاعات بالمؤسسة المدرسية ووضعها تحت تصرف التلاميذ قصد تمكينهم من القيام بواجباتهم وتحضير دروسهم تحت حراسة منظمة يشرف عليها الأساتذة.

2- تدخل عملية تنظيم الدروس المحروسة ضمن البرنامج العام لنشاطات المؤسسة، وتخضع إلى نظامها الداخلي.

3- تنظيم الدروس المحروسة خارج أوقات الدروس العادية بمبادرة من مدير المؤسسة، ورخصة مسبقة تسلم من قبل مديرية التربية بالولاية.

4- يمكن عند الحاجة تنظيم الدروس المحروسة بالاشتراك بين مؤسستين أو أكثر، وبالاتفاق بين مديري المؤسسات المعينة.

5- يتم تسجيل التلاميذ الراغبين في الاستفادة من الدروس المحروسة في حالة تنظيمها بصفة مشتركة بين عدة مؤسسات في مؤسستهم الأصلية .

6- يشترط في التلاميذ الراغبين في متابعة الدروس المحروسة مايلي :

أ- تقديم طلب التسجيل

ب- المساهمة في تسديد التكاليف.

7- يتولى تأطير الدروس المحروسة مدرسون ومساعدو التربية في المؤسسات المنظمة أومن مؤسسة مجاورة.

8- تعتبر مشاركة الأساتذة ومساعدو التربية خدمة اختيارية وإضافية.

9- يستفيد المؤطرون من تعويضات تدفع لهم من مساهمة التلاميذ.

نـشـاطـات منـدوبـي الأقـسـام
تم تحديد نشاطات مندوبي الأقسام بناء على ما ورد في القرار الوزاري رقم: 836 المؤرخ في : 1991.11.13 والذي يهدف إلى كيفية تعيين مندوبي الأقسام وتحديد مهامهم والتي نوجزها في الآتي :
1- ينتخب مندوبو الأقسام لفترة تمتد لسنة دراسية واحدة.

2- ينتخب تلاميذ كل قسم ثلاثة مندوبين عنهم يقومون بالنشاطات والأعمال الواردة في المهام المحددة لهم.

3- تجري عملية الانتخاب خلال الأسبوع الثاني أو الثالث على الأكثر بعد بداية السنة الدراسية.

4- يشرف الأساتذة الرئيسيون على إجراء عملية انتخاب مندوبي الأقسام.

5- يتم تعويض المندوب الذي يتخلى عن تمثيل التلاميذ لسبب من الأسباب عن طريق انتخابات تنظم على مستوى القسم المعني.



الـهـدف من تـعييـن منـدوبـي الأقــسـام :

يندرج نشاط مندوبي الأقسام في إطار العمل الجماعي القائم في المؤسسة والرامي إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- ازدهار المجموعة التربوية للمؤسسة وتحقيق الاعتزاز بالانتماء إليها.

2- توطيد العلاقات بين التلاميذ والأساتذة والإدارة وتسيير الحوار بينهم.

3- تحسين ظروف العمل لتوفير الجو الملائم للدراسة وترقية الحياة الجماعية في القسم والمؤسسة.

4- توحيد الجهود من اجل دعم روح المسؤولية والتضامن وإيجاد المناخ المناسب للتفاهم والثقة والاحترام، والصداقة بين أفراد الجماعة التربوية.

5- التدريب على تحمل المسؤولية وإبراز القدرات الشخصية وملكة التمييز.

6- الإسهام في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، وانفتاح المؤسسة على المحيط.



مــهــام ونـشـاطـات منــدوبـي الأقــسام :

يتولى مندوبو الأقسام مهام ونشاطات تكون في خدمة مصلحة الأقسام، وتترجم إلى أعمال يومية تتمثل في الآتي :
1- نقل انشغالات التلاميذ واقتراحاتهم إلى الإدارة.

2- تبليغ التلاميذ المعلومات الموجهة إليهم من قبل الإدارة.

3- المشاركة في إقامة الانضباط الذاتي ، والنظام في الأقسام.

4- مسك دفتر النصوص ومختلف الوثائق الخاصة بالأقسام عليها.

5- يعقد مدير المؤسسة اجتماعات دورية مع مندوبي الأقسام على الأقل مرة في كل فصل من فصول السنة الدراسية.

6- ينتخب مندوبو الأقسام في مؤسسات التعليم الثانوي ممثلي التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير.

03 ممثلين (01 عن السنة الأولى 01 عن السنة الثانية 01 عن السنة الثالثة).

مـنـع استــعمـال العنـف والعـقـاب الـبـدنـي تــجـاه التـلاميـذ
اعتمدنا في تحديد بنود هذا الموضوع على القرار الوزاري رقم: 2/172 المؤرخ في: 01 جوان1992.
ويهدف هذا القرار إلى منع استعمال العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ منعا باتا في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها ولتحقيق ذلك يجب مراعاة مايلي :
1- ينطبق المنع المشار إليه أعلاه على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ.

2- يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليه في النظام الداخلي لمؤسستهم، وأن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة وجميع أفراد الجماعة التربوية داخل المؤسسة وخارجها.

3- يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات العملية التربوية على عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المدرسي.

4- يحرس الأساتذة والمعلمون وجميع أفراد الجماعة التربوية علي خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الثقة والاحترام المتبادل، وتعزيز روح بينهم وبين تلاميذهم.

5- علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ فإنه يعتبر خطأ مهنيا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية المفعول.

6- تعتبر الأضرار الناتجة عن العقاب البدني خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزائية ولايمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها.

دفـتـر الـمــراسـلــة
هو وسيلة ربط بين المدرسة والأسرة، ووسيلة اتصال بين الإدارة والأساتذة من جهة والأولياء من جهة أخرى، ووسيلة لتدعيم العلاقة بين الأولياء والمؤسسات التربوية.
والهدف منه هو :
1- تمكين الأولياء من متابعة تمدرس أبنائهم.

2- الإطلاع على نشاطات أبنائهم داخل المؤسسة.

3- الإطلاع على مختلف الأنشطة بالمؤسسة.

4- الإطلاع على غيا بات وتأخرت أبنائهم.

5- الإطلاع على النتائج المدرسية التي تحصل عليها أبناؤهم سواء عن طريق الفروض، أو الواجبات المنزلية، أو المراقبة المستمرة، ... الخ شهريا.

6- الاتصال بأساتذة المواد المقررة.

7- الإطلاع على توصيات مصالح حفظ الصحة المدرسية.

وعليه يطلب من الأولياء التقرب من المؤسسات التعليمية للعمل سويا مع إدارتها من أجل توفير الجو المناسب لتمدرس أبناءهم.


مــحتـــواه : يحتوي دفتر المراسلة على :



1- النظام الداخلي للمؤسسة.

2- حصص الدعم والاستدراك.



3- جدول الاختبارات.

4- أيام الإستقبال.



5- المراقبة المستمرة :





أ- يسجل الأستاذ(ة) نقطة مراقبته شهريا (فرض، واجب..) ويسجل ملاحظاته.





ب- يطلع الولي على النقطة ويوقع أمامها.



6- الغيابات : تسجل الغيابات والتأخرات ويبررها الأولياء.



7- ملاحظات الإدارة والأولياء.

ابــحــث واختـبـر مـعـلـومـاتــك


س 1


تقوم الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية بتنظيم النشاطات العلمية والثقافية والفنية .






أ- أذكر أمثلة عن هذه النشاطات والنوادي التي تمكن أن تنشئها في المؤسسة التربوية.






ب- ماهي المواد الدراسية التي تدعمها هذه الأنشطة وكيف ذلك ؟






س 2


مواظبة التلاميذ على الدراسة عامل ضروري وهام يدعم خطواتهم في تحسين التفوق والنجاح.






أ- ماهو دور الأستاذ في تحقيق ذلك ؟






ب- ماهو دور الإدارة للقضاء على ظاهرة التأخرات واالتغيبات الخاصة بالتلاميذ ؟




بيوض صالح
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 174
تاريخ الميلاد : 01/07/1965
تاريخ التسجيل : 02/01/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى