توضيح المادة 90
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة البيداغوجية
صفحة 1 من اصل 1
توضيح المادة 90
شرح وافي للمادة 90 مكرر لمستشاري التربية
الرتبة الأصلية قبل 01/01/2008
أستاذ مجاز تصنيفه 14/5
رتبة الإدماج الجديدة بداية من 01/01/2008
أستاذ تعليم متوسط تصنيفه 12
حسب المادة 31 :
يجمع انتقاليا ولمدة 5 سنوات بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما.
** شروط الترقية لرتبة مستشار تربية سلم 13
عن طريق الامتحان المهني ل :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل ل :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
مثال 1
أستاذ مجاز متربص منذ 01/01/2002 له أقدمية 6 سنوات بصفة أستاذ تعليم متوسط إلى غاية 31/12/2007 حسب المادة 31 وعليه :
يمكنه المشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مستشار تربية
بينما لا يمكنه التسجيل على قوائم التأهيل لرتبة مستشار تربية لأن الأقدمية المطلوبة في التأهيل هي 10 سنوات
مثال 2
أستاذ مجاز متربص منذ
01/01/2002 وأدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط منذ 01/01/2008 ونجح في
الامتحان المهني بعد استفادته من أحكام المادة 31 ورقي لرتبة مستشار تربية
ابتداء من 01/01/2010
له اقدمية في الرتبة الجديدة كمستشار تربية تقدر ب سنتين 02 إلى غاية 31/12/2011
ونقول عنه :
مستشار تربية له أقدمية " خدمة فعلية " سنتين بهذه الصفة منحدر من سلك أستاذ التعليم المتوسط
وحسب المادة 90 مكرر :
يدمج في رتبة مستشار رئيس للتربية المستشارون
الرئيسون للتربية ومستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون (10) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من سلك أستاذ التعليم المتوسط
وعليه وفي المثال الأول استفاد
الأستاذ المجاز من أحكام المادة 31 من القانون الأساسي في احتساب الأقدمية
للترقية من أستاذ تعليم متوسط إلى مستشار تربية
بينما في المثال الثاني لا يكمن لمستشار التربية أن يستفيد من أحكام
المادة 31 لأن الرتبة الأصلية صارت بحكم الترقية " مستشار تربية" أما رتبة الإدماج الجديدة حسب المادة 90 مكرر هي ناظر متوسطة
والتي لا يملك فيها مستشار التربية 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة
إذن ببساطة أحكام المادة 31
- تطبق عند الترقية سواء عن طريق " الامتحان المهني أو التأهيل "
- ولا تطبق عند الإدماج كما هو حاصل في المادة 90 مكرر
والله أعلم
أستاذ مجاز تصنيفه 14/5
رتبة الإدماج الجديدة بداية من 01/01/2008
أستاذ تعليم متوسط تصنيفه 12
حسب المادة 31 :
يجمع انتقاليا ولمدة 5 سنوات بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما.
** شروط الترقية لرتبة مستشار تربية سلم 13
عن طريق الامتحان المهني ل :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل ل :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
مثال 1
أستاذ مجاز متربص منذ 01/01/2002 له أقدمية 6 سنوات بصفة أستاذ تعليم متوسط إلى غاية 31/12/2007 حسب المادة 31 وعليه :
يمكنه المشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مستشار تربية
بينما لا يمكنه التسجيل على قوائم التأهيل لرتبة مستشار تربية لأن الأقدمية المطلوبة في التأهيل هي 10 سنوات
مثال 2
أستاذ مجاز متربص منذ
01/01/2002 وأدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط منذ 01/01/2008 ونجح في
الامتحان المهني بعد استفادته من أحكام المادة 31 ورقي لرتبة مستشار تربية
ابتداء من 01/01/2010
له اقدمية في الرتبة الجديدة كمستشار تربية تقدر ب سنتين 02 إلى غاية 31/12/2011
ونقول عنه :
مستشار تربية له أقدمية " خدمة فعلية " سنتين بهذه الصفة منحدر من سلك أستاذ التعليم المتوسط
وحسب المادة 90 مكرر :
يدمج في رتبة مستشار رئيس للتربية المستشارون
الرئيسون للتربية ومستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون (10) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من سلك أستاذ التعليم المتوسط
وعليه وفي المثال الأول استفاد
الأستاذ المجاز من أحكام المادة 31 من القانون الأساسي في احتساب الأقدمية
للترقية من أستاذ تعليم متوسط إلى مستشار تربية
بينما في المثال الثاني لا يكمن لمستشار التربية أن يستفيد من أحكام
المادة 31 لأن الرتبة الأصلية صارت بحكم الترقية " مستشار تربية" أما رتبة الإدماج الجديدة حسب المادة 90 مكرر هي ناظر متوسطة
والتي لا يملك فيها مستشار التربية 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة
إذن ببساطة أحكام المادة 31
- تطبق عند الترقية سواء عن طريق " الامتحان المهني أو التأهيل "
- ولا تطبق عند الإدماج كما هو حاصل في المادة 90 مكرر
والله أعلم
nour eddine- ع جديد
- عدد المساهمات : 8
تاريخ الميلاد : 27/04/1977
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
العمل/الترفيه : مستشار
مواضيع مماثلة
» توضيح المادة 90
» ما يجب ان تعرفه عن التقاعد والتقاعد المسبق
» برنامج انجاز واستخراج رزنامة الحراسة *جديد*
» وثائق خاصة بالمصالح الاقتصادية
» قرار رقم :174 يحدد مهام الاستاذ منسق المادة
» ما يجب ان تعرفه عن التقاعد والتقاعد المسبق
» برنامج انجاز واستخراج رزنامة الحراسة *جديد*
» وثائق خاصة بالمصالح الاقتصادية
» قرار رقم :174 يحدد مهام الاستاذ منسق المادة
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة البيداغوجية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى