الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بخصوص شطب تلميذ

اذهب الى الأسفل

 بخصوص شطب تلميذ  Empty بخصوص شطب تلميذ

مُساهمة من طرف بوساحية الزين السبت يناير 23, 2021 4:28 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يشطب التلميذ في الحالات التالية:

1– الغيابات: إذا غاب التلميذ 32 يوما متتاليا دون مبرر .
-حسب المادة 52 من القرار 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها:
المادة 52 :
"تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المعني إلى عقوبات طبقا للتنظيم المعمول به".
-حسب المادة 21 من القرار 833 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية:
المادة 21:
"إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع آخر يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر،ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة".
2_في حالة وفاة لا قدر الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]. 3_تغيير المؤسسة بطلب من ولي الامر. 4_تغيير المؤسسة بمجلس التأديب. 5_التلميذ الغير مسجل في بداية السنة يشطب آليا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عند شطب تلميذ يجب :
-تحرير وثيقة الخروج.
-شطبه من سجل الدخول والخروج.
-شطبه من سجل الأقسام.
-شطبه من سجل نتائج التلاميذ المدرسية.
-شطبه من سجل تأخرات و غيابات التلاميذ.
- شطبه من كشف النقاط.
- شطبه من قائمة القسم.
-شطبه من القوائم في الرقمنة.
-إجراء تعديل في تعداد التلاميذ وهرم الأعمار.
-إشعار أساتذة الفوج.
-سحب ملف التلميذ و وضعه في علبة خاصة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فصل التلميذ. 1_يفصل التلميذ الذي أحيل على مجلس التأديب وارتكب خطأ كبير وأصبح خطر على المؤسسة. 2_تدني النتائج وكبر السن:
في هذه الحالة فإن مجلس الأقسام المنعقد آخر السنة هو السيد والحكم فهو الذي يقوم بدراسة نتائج التلاميذ حالة بحالة مع مراعاة أحكام القانون، لهذا نجد ثلاث حالات:
الحالة الأولى: التلاميذ الحاصلين على معدل يساوي أو يفوق 20/10 ينتقلون مباشرة للقسم الأعلى.
الحالة الثانية: التلاميذ الذين لم يحصلوا على المعدل 20/10 وأعمارهم تقل عن 16 سنة فانه يسمح لهم بإعادة السنة.
الحالة الثالثة: التلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل الانتقال 20/10 وأعمارهم تتجاوز 16 سنة، هنا يوجد عدة عوامل أساسية تحدد مستقبل التلميذ وهي:
العامل الأول: الإكتظاظ وعدم وجود مقاعد بيداغوجية.
إن عدم وجود مقاعد شاغرة أو وجود إكتظاظ في الأقسام أمر لا يسمح مطلقا بإعادة السنة للتلاميذ الذين إستوفوا حقهم القانوني في الدراسة وهو 16 سنة.
العامل الثاني: العمر وفوارق السن داخل الفصل.
إن بلوغ بعض التلاميذ لأعمار كبيرة جدا أمرا بالغ الخطورة وينعكس سلبا على باقي التلاميذ فمثلا وجود تلاميذ في عمر 14و15سنة مع نظرائهم البالغين 20 و21 سنة في نفس الفصل أمرا لا يمكن تقبله وله تأثير مدمر والتجربة في الميدان أكدت ذلك إضافة إلى أن التلاميذ كبار السن في الغالب تكون إعادتهم للسنة غير مجدية ولا ينجحون.
العامل الثالث: النتائج المدرسية والقدرة على التحسن مستقبلا.
إن التلميذ الذي يحصل على معدل سنوي اقل من 20/07 احتمال نجاحه ضئيلا ولو أعاد السنة 10 مرات بل يحتاج لعناية خاصة وأقسام مكيفة لان الأرجح لديه ضعف قاعدي أو تخلف ذهني مما يتطلب رعاية ومتابعة خاصة وان كان غير ذلك فهو حتما لا يرغب إطلاقا في الدراسة و الأجدى تحريره من هذا الإلزام وعطائه الفرصة ليجد نفسه في مجال آخر.
لذا فان على الأساتذة قبل السماح للتلاميذ الذين تجاوزوا 16 سنة بالا عادة مراعاة قدرتهم على التحسن والنجاح مستقبلا وان تكون إعادتهم للسنة إعادة مجدية ونافعة وفرصة حقيقية يجب استغلالها من طرف التلميذ.
العامل الرابع: السلوك والإنضباط
إن السلوك والانضباط أمران مهمان ولا يجب التهاون فيهما لان التلميذ كثير الغياب وسيئ السلوك لا يجب إن يكافئ بأي حال من الأحوال بالسماح له بالا عادة بل هو خطر يجب إبعاده عن المدرسة ومحيطها لان تأثيره على الآخرين سيئ ومثال لا يحتذى به ,بل يجب إن نكافئ التلاميذ المنضبطين سلوكيا وأخلاقيا بالسماح لهم بالإعادة في حال توفر مناصب بيداغوجية والقدرة على التحسن مستقبلا.
وعموما التلميذ جيد السلوك المتدني النتائج هو تحصيل حاصل في القسم لا يضر ولا ينفع لكن قد يكون لوجوده داخل المدرسة ايجابية أفضل من خارج المدرسة لأنه قد ينجر وينحرف.
لذا فعند وجود إمكانية للإعادة يجب البدء بالتلاميذ السلوكيين والمنضبطين.
-التلميذ الذي صدرت في حقه عقوبة من الدرجة الثالثة وبالضبط عقوبة الحرمان من إعادة السنة.
-حسب المادة 14 والمادة 15 من القرار رقم 73 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية.
العامل الخامس: الحالة الصحية و الخصوصية.
الوضعية الصحية للتلاميذ المصابين بأمراض مزمنة كأمراض القلب والسرطان والسكر..............الخ.
يجب مراعاة حالتهم وأخذها بعين الإعتبار وكذا التلاميذ الذين يعانون من تشتت أسري قد يكون فصلهم عامل إضافي لزيادة معاناتهم و تأزيم وضعيتهم.
كذلك التلاميذ ذوو الإحتياجات الخاصة(التلاميذ المعوقين) لهم الحق في الإستفادة من سنتين (02) إضافتين على 16 سنة قانونا، لذا لا يمكن طرد تلميذ من ذوي الإحتياجات الخاصة قبل أن يتم 18 سنة كاملة بالتمام والكامل.
-حسب المادة 12 من القانون 08-04 المؤرخ في 23/01/2008 يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية :
المادة 12 :
"التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة، غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعاقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.
- تسهر الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون اﻟﻤﺨالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار 5.000) دج ( إلى خمسين ألف دينار 50.000) دج .)
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى