الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .

اذهب الى الأسفل

مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين . Empty مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الأحد نوفمبر 27, 2011 6:54 pm

مرسوم
تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991
يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .

إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و116 ( الفقرة 2) منه .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم .
- وبمقتضى
القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و
المتعلق بالمحاسبة العمومية . لا سيما المادتان 47 و 48 منه .


يرسم ما يلي :
- المادة
الأولى : يمكن الآمرين بالصرف إذا ما قام المحاسبون العموميون ، وفقا
لأحكام المادة 47 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق
بالمحاسبة العمومية بإيقاف عملية دفع نفقة ، أن يطلبوا منهم كتابيا وتحت
مسؤوليتهم دفعها .

- المادة
02 : يجب أن يتضمن الآمر بالصرف بالتسخير زيادة على الأسباب المبررة لذلك
'' عبارة '' يطلب من المحاسب أن يدفع في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها .

- المادة
03 : يجب على المحاسبين العموميين الذين يمتثلون لعملية تسخير أن يقدموا
تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر (15) يوما .

تذكر في التقرير المصحوب بنسخة من الوثائق المحاسبة تفاصيل الأسباب الداعية إلى رفض الدفع .
- المادة 04 : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يطلب عند الحاجة معلومات مكملة من الآمر بالصرف .
- المادة 05 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991

سيـــــد أحمــــــد غزالــــــــي


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» مرسوم تنفيذي رقم : 91 – 312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .
» مرسوم تنفيذي رقم 91 – 311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر 1991
» مرسوم تنفيذي رقم :91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07سبتمبر 1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
» مرسوم تنفيذي رقم :91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07سبتمبر 1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
» مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شـوّال 1429 الموافق 11 أكـتـــوبر 2008

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى