الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم

اذهب الى الأسفل

يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم  Empty يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم

مُساهمة من طرف بوساحية الزين الثلاثاء أبريل 05, 2011 10:45 am

سم الله الرحمن الرحيم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
•قرار رقم 832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام مساعدي التربية و شروط عملهم : يقرر ما يلي
احكـــــام عـامـــــــة
المادة 1 : يهدف هذا القرار , طبقا لأحكام المادة 85 من المرسوم رقم 90/49
المشار اليه أعلاه , الى تحديد المهام المرسومة لمساعدي التربية و شروط
عملهم.
المادة 2 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسـات التي يعينون فيها اما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي.
و يمكن عند الحاجة أن يطلب منهم ا لقيام بالخدمة في النظامين معا.
المادة 3 : تشمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع
التلاميذ أثناء أوقات الدوام فى الفترتين الصباحية و المسائية , وفقا لما
ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم , و يتولاها مساعدو التربية المكلفون
بالنظام الخارجي.
و تتعلق الخدمة في النظام الداخلي أساسا بتلأطير التلاميذ الداخليين و نصف
الداخليين خارج الفترتين المذكورتين و يتولاها مساعدو التربية المكلفون
بالنظام الداخلي.
المادة 4 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسـة و تحت
المسؤولية المباشرة لمسيتشار التربية المعنى بالخدمة و يمارسونها في
الثانويات و المتاقن فضلا عن ذلك , تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و
المستشار الرئيسي للتربية.
المادة 5 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية و نائب التربية و نائب المدير للدراسات ومدير المؤسسـة.
المادة 6 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة , ويشاركون في تربية التلاميذ و يوجهون عملهم و ينشطونه.
و يقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية و بيداغوجية و إدارية.
النشاطات التربويية و البيداغوجيــة
المادة 7 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية و مستمرة فيما يلـي:
- متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسســـة.
السهر على احترام التلاميذ للنظام و تحليهم بالإنضباط.
- تأطير التلاميذ و تربيتهم.
- حماية ممتلكات المؤسســة و المحافظة عليها.
المادة 8 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتي:
- تنظيم حركـة التلاميذ و مراقبتها أثناء أوقات الدخول و الإستراحة و الخروج.
- إعتناء التلاميذ بحسن السلوك و المعاملـئة.
- احترام قواعد الوقاية و الأمن.
المادة 9 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية و
الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسـة من أجل التلاميــذ سواء داخلها
أو خارجها.
المادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم
المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة
التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 11 : يندرج عمل مساعدي التربية في إطار تربوي و بناء عليه فان ممارسته تكون وقائية و ليست ردعية.
المادة 12 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الانسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية.
المادة 13 : يمكن ان يطلب من مساعدي التربية القيام بتاطير التلاميذ
الخارجين المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية و المسائية في المؤسسات
التي تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي.
المادة 14 : يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلي:
- يوجهون عمل التلاميذ و يراقبونه في أوقات المذاكرة و المداومة.
- يشاركون في الحراسة اثناء الإختبارات و الفروض التي يقيمها الاساتذة.
المادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الامتحانات و
المسابقات , وفي عملية التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها
السلطة السلمية.
النشـــاطــات الاداريــــــة
المادة 16 : تتعلق النشاطات الادارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي:
- المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور و المواظبة و تثبيت غياباتهم في مختلف السجلات و الوثائق القانونية.
- انجاز عدد من الاعمال الدورية منها حساب المعدلات و نقلها و اعداد كشوف
العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ و الشهادات المدرسية , وبصفة
عامة امساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي او الخارجي
بالمؤسســــة.
المادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها.
المادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الادارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية.
احكــــــــام ختاميـــــــــة
المادة 19 : يستفيد مساعدو التربية بسسب خصوصية بعض المهام التي يتولونها و
انطواء عدد منها على ضغوط خاصة سينا منها المتعلقة بالمشاركة في تربية
التلاميذ و توجيه أعمالهم و تنشيطها , من تخفيض جزافي قدره أربع ( 4 )
ساعات في النصاب الاسبوعي المطلوب , وفقا للأحكام القانةنية و التنظيمية
السارية المفعول.
المادة 20 : تحتسب مدة الخدمة في المراقد , وهي الفترة الممتدة بين ‘طفاء الأنوار و نهوض التلاميذ, بثلاث (3 ) ساعات.
وتحسبالفترة التيتسبق اطفاء الأنوار و الفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمـــــــة.
المادة 21 : تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع ( ¼) ساعة على الأقل قبل
تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية و الفترة المسائية و
تنتهي ربع ( ¼ ) ساعة بعد نهايتها.
المادة22 : تشتمل الخدمة في النظام الداخلي , زيادة على حراسة التلاميذ
الداخليين في المراقد و المطعم و أثناء المذاكرة , على المشاركة في تاطير
التلاميذ أثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية و المسائية.
المادة 23 : تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في
النظام الخارجي أو النظام الداخلي و يصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة
لكل مؤسسة ـو مديرو التربية بصفتهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير أنه استثناء , يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة اجراء تعديلات بما يتماشى و العمل بالنظامين معا.
المادة 24 : يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام
محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية و التربوية التي تستلزم
كفاءات خاصة و القيام باشغال السكرتارية.
و ينبغي ألاتشكل الاعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعنيين.
المادة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1009 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى