مهام المديــــر
3 مشترك
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة المالية
صفحة 1 من اصل 1
مهام المديــــر
مهام المديــــر
بناء على ما ورد في القرار الوزاري رقم : 176 المؤرخ في 91.03.02 وقد صنفت هذه المهام إلى عدة أنشطة من بينها :
أ – النشاطات الإدارية :
وقبل التطرق لهذه النشاطات أو المهام لا بد من ذكر بعض الأحكام العامة التي تتعلق بمهام المدير و تسيير شؤون المؤسسة .
أحكام عامة :
01 – يشرف المدير على المؤسسة ، و يمارس مهامه طبقا لأحكام المرسوم 76/72
المؤرخ في 1976.04.16 المتضمن تنظيم التربية و التكوين. و المرسوم 90/49
المؤرخ 1990.06.02 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
02 – يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية .
03 – يكون مسؤولا عن حسن سير المؤسسة من حيث التأطير و التسيير التربوي و الإداري ، و يخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة
04 – يسهر على التربية الخلقية ، ويمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس ، و النظام ، و الأخلاق في المؤسسة .
05 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، و يمكن في هذا الإطار و أثناء ممارسة و وظائفه أن يحضر في أي وقت من النهار أو الليل .
06 – يقوم بتنشيط مختلف المصالح و التنسيق بينها.
07 – يسخر كل الوسائل البشرية و المادية و المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ.
08 – لا يمكن لزوج المدير ، أو احد أصوله ، أو فروعه ، أو أقربائه ، الاضطلاع بأية وظيفة تربوية أو إدارية أو مالية في المؤسسة.
09 – يساعده في القيام بمهامه مجلس التسيير و التوجيه.
10 – يخلف مدير المؤسسة أثناء غيابه نائب المدير للدراسات أو مستشار
التربية ، و يتولى مسؤولياته الإدارية و التربوية ، إلا انه لا يمكنه
ممارسة المهام أو المسؤوليات المالية إلا بمقرر بالتكليف من الوصاية .
ب - النشاطات المالية :
1 – بصفة الآمر بالصرف الوحيد في المؤسسة ، يتولى عملية الالتزام بالنفقات و
تصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة.
2 – يعاين حقوق المؤسسة في ميدان الإرادات و تصفيتها و استرجاعها .
3 – يكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإرادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية .
4 – بصفة الآمر بالصرف ، يجب عليه أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات ،
ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات ، وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
5 – يراقب مسلك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد .
6 – لا يتداول مدير المؤسسة الأموال ، و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و
المخزن إلا في الحالات الاستثنائية ، وحسب شروط يحددها وزير التربية .
7 – يساعد مدير المؤسسة عون محاسب ( مقتصد ) يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة .
8 – يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي (
المقتصد ) بإعداد مشروع الميزانية ، و طلبات المقررات المعدلة ، و يقومان
بعرض المشروع على مجلس التوجيه و التسيير و إرساله إلى السلطة السلمية
المديرية .
أ – النشاطات الإدارية :
وقبل التطرق لهذه النشاطات أو المهام لا بد من ذكر بعض الأحكام العامة التي تتعلق بمهام المدير و تسيير شؤون المؤسسة .
أحكام عامة :
01 – يشرف المدير على المؤسسة ، و يمارس مهامه طبقا لأحكام المرسوم 76/72
المؤرخ في 1976.04.16 المتضمن تنظيم التربية و التكوين. و المرسوم 90/49
المؤرخ 1990.06.02 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
02 – يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية .
03 – يكون مسؤولا عن حسن سير المؤسسة من حيث التأطير و التسيير التربوي و الإداري ، و يخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة
04 – يسهر على التربية الخلقية ، ويمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس ، و النظام ، و الأخلاق في المؤسسة .
05 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، و يمكن في هذا الإطار و أثناء ممارسة و وظائفه أن يحضر في أي وقت من النهار أو الليل .
06 – يقوم بتنشيط مختلف المصالح و التنسيق بينها.
07 – يسخر كل الوسائل البشرية و المادية و المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ.
08 – لا يمكن لزوج المدير ، أو احد أصوله ، أو فروعه ، أو أقربائه ، الاضطلاع بأية وظيفة تربوية أو إدارية أو مالية في المؤسسة.
09 – يساعده في القيام بمهامه مجلس التسيير و التوجيه.
10 – يخلف مدير المؤسسة أثناء غيابه نائب المدير للدراسات أو مستشار
التربية ، و يتولى مسؤولياته الإدارية و التربوية ، إلا انه لا يمكنه
ممارسة المهام أو المسؤوليات المالية إلا بمقرر بالتكليف من الوصاية .
ب - النشاطات المالية :
1 – بصفة الآمر بالصرف الوحيد في المؤسسة ، يتولى عملية الالتزام بالنفقات و
تصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة.
2 – يعاين حقوق المؤسسة في ميدان الإرادات و تصفيتها و استرجاعها .
3 – يكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإرادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية .
4 – بصفة الآمر بالصرف ، يجب عليه أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات ،
ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات ، وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
5 – يراقب مسلك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد .
6 – لا يتداول مدير المؤسسة الأموال ، و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و
المخزن إلا في الحالات الاستثنائية ، وحسب شروط يحددها وزير التربية .
7 – يساعد مدير المؤسسة عون محاسب ( مقتصد ) يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة .
8 – يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي (
المقتصد ) بإعداد مشروع الميزانية ، و طلبات المقررات المعدلة ، و يقومان
بعرض المشروع على مجلس التوجيه و التسيير و إرساله إلى السلطة السلمية
المديرية .
رد: مهام المديــــر
بارك الله فيك
toufik- عضو مميز
- عدد المساهمات : 73
تاريخ الميلاد : 19/04/1991
تاريخ التسجيل : 25/05/2011
العمل/الترفيه : عون حفظ البيانات
رد: مهام المديــــر
merci
Cheriet Larbi- الرقابة العامة
- عدد المساهمات : 215
تاريخ الميلاد : 01/01/1981
تاريخ التسجيل : 05/07/2011
العمل/الترفيه : مستشار تربية
مواضيع مماثلة
» مهام المستشار
» مهام أسلاك التربية
» ماهي مهام عون امن ووقاية
» مهام مدير و مقتصد المتوسطة الجزائرية
» مهام صيانة المنزل
» مهام أسلاك التربية
» ماهي مهام عون امن ووقاية
» مهام مدير و مقتصد المتوسطة الجزائرية
» مهام صيانة المنزل
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية :: ~*¤ô§ô¤*~ المنتدى الإداري والتربوي~*¤ô§ô¤*~ :: المصلحة المالية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى