الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مجموعة المتدى على الفيس بوك
https://www.facebook.com/groups/229019903888185/
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

** = ** القرار رقم 171 الذي يحدد مهام مستشار التربية ** = **

اذهب الى الأسفل

** = ** القرار رقم 171 الذي يحدد مهام مستشار التربية ** = **  Empty ** = ** القرار رقم 171 الذي يحدد مهام مستشار التربية ** = **

مُساهمة من طرف بوساحية الزين السبت ديسمبر 04, 2010 2:06 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية

رقم:171 و.ت.أ.خ.و الجزائر في 2مارس1991



قرار يحدد مهام مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية في المؤسسات التعليم الثانـــــــوي



ان وزير التربية


-بمقتضى الأمررقم76-35المؤرخ في16أفريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية و التكويــــــــن
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في1أبريل سنة1970،والمتضمن انشاءالمعاهدالتكنولوجية للتربيـة
-و بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16ابريل سنة1976،والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وعملها
-وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤرخ في 16ابريل سنة1976،والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وعملها
-وبمقتضى المرسوم رقم 90-49المؤرخ في 16فبراير1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربيـة
و بمقتضى المرسوم رقم 1003المؤرخ في 15سبتمبر1983و الذي يحدد مهام المراقب العام في مؤسسات التعليم الثانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي.

يقررمايلي:
أحكام عامة


المادة 1:يمارس مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية مهامهما وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-49
المشار إليه أعلاه، تحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة 2:يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية و النظام و الانضباط في مؤسسات التعليم و التكوين.
يمارس مستشار التربية مهامه في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي و المعاهد التكنولوجيةللتربية
و يمارس المستشار الرئيسي للتربية مهامه في مؤسسات التعليم الثانوي و المعاهد التكنولوجية للتربيـة.
المادة 3:يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية تحت سلطة مدير المؤسسة في المهام التربوية و الإدارية
المادة 4: يتلقى مستشار التربية في المدارس الأساسية التعليمات مباشرة من مدير المؤسســــــة
ويتلقى مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجيــة
للتربية إما مباشرة من مدير المؤسسة أو عن طريق نائب المدير للدراسات.
المادة5:يعتبر مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية عضوين في الفريق الإداري للمؤسســـة،
حيث أنها بهذه الصفة يدعيان للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة
طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بهذه المجالس .
المادة6:يمكن مدير المدرسة الأساسية أن يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه.
و بمكن مدير مؤسسة التعليم الثانوي و المعهد التكنولوجي للتربية أن يعين مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه إذا لم يوجد نائب للدراسات بالمؤسسة.


النشاطات التربوية


المادة 8:تشكل النشاطات التربوية الوظيفة الأساسية لمستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربيــة
اللذين يتعين عليهما مساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم و إمكاناتهم قصد التنمية المنسجمة
لشخصيتهم وازدهارهم.
المادة9: ينبغي أن يكون مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في عملها ضمن المجموعـــة
التربوية ،قدوة للتلاميذ في سلوكهم.

المادة10: يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية على الخصوص بمايلــــي:
- تطبيق النظام الداخلي للمؤسســــة.
- حفظ النظام و الانضباط داخل المؤسسة.
- مراقبة حضور التلاميذ و مواظبتهــم .
- تنظيم حركة دخول التلاميذ و خروجهم و استراحتهم.
- تنظيم الحياة في النظام الداخلـــــي.
المادة 11: يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية بصفة نشيطة في:
- تعزيز العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربويـــــــة،
- تحسين الشروط المعنوية و المادية التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
- تنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية في المؤسســــــــة .
المادة12:يلزم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية عند الحاجة بالمشاركة ،في تأطيـر
التلاميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات والأنشطة المبرمجة بصفة رسمية في إطار انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة13: ينظم مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية جدول توقيت التلاميذ الداخلين خارج أوقات الدراسة.
المادة 14: يراقب مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية حضور التلاميذ في الأقسام و أثناء المذاكرة والمداومة وفي المطعم و المراقد وقاعة التمريض.
المادة15: يخول مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحـة
الأعذار التى يقدمها التلاميذ الغائبون ،و هم الذين يمنحون رخص الدخول الى الأقسام و قاعات المداومة
و المذاكرة و المطعم و المراقد و قاعة التمريض.
المادة 16:يقوم مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمـــة
الأسبوعية بتفقد قاعات الدراسة والقاعات المتخصصة و المراقد بصفة منتظمة ،و يتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلية مع أن جميع الإجراءات المتعلقة على الخصوص بحفظ الصحة والأمن ، قد اتخذت قصد السير العادي لأنظمة التلاميذ و الأساتذة.

النشاطات البيداغوجية

المادة17:يساهم مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية في:
- ضبط جداول توقيت التلاميذ وخدمات الأساتذة.
- تحضير مجالس التعليم و مجالس الأقسام وعقدها.
المادة18:يقوم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بتشكيل الأقسام التربوية طبقـــا
لتوجيهات مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات و على أساس الملاحظات المستلخصة من مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية السنة.
المادة19:يتولى مستشارو التربية و المستشارون و المستشارون الرئيسيون للتربية مسؤولية تنظيم خدمات مساعدي التربية و ترخيسها بصفة عقلانية.
المادة20: يشارك مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية في تكوين مساعدي التربية بما
يكفل قيامهم بتأطير التلاميذ و ترتيبهم.

النشاطات الإدارية و المالية

المادة 21: يضبط مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بطاقة التلاميذ ويعدون جدولا
عدديا للتلاميذ المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة .
المادة22: يحرر مستشار التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين
يطالبونها و يعرضونها على مدير المؤسسة أو نائب للدراسات للتوقيع عليها
المادة23: يسهر مستشارو التربيةوالمستشارون الرئيسيون للتربية على احترام المنشآت و التجهيزات في المؤسسة ،و يقدمون تقريرا عن الضرر الذي قد يلحق بها إلي مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات و يرفعون عن طريق إلي المصالح الاقتصادية محضرا يتضمن طبيعة التلف وظروفه،والفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند الاقتضاء و تقدير مبلغ الضرر.
المادة24:يرفع مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية يوميا إلى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات تقريرا مكتوبا عن الحياة داخل المؤسسة.
المادة25: يمكن أن يطلب من مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب المدرسية بالتعاون مع المصالح الاقتصادية
المادة26: لا يتداول مستشارواالتربية والمستشارين الرئيسيين للتربية الأموال الخاصة بالتلاميذ أو المؤسسة ، ويسهرون أيضا على عدم القيام بجمع الأموال أو تحصلها من التلاميذ اذا لم ترخص به السلطة السلمية
المادة27: تقوم العلاقات بين مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية و المصالح الاقتصادية أما بواسطة تقرير مكتوب يقدم عن طريق مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات ،أو مباشرة مع موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالخدمات الداخلية أثناء جولته اليومية في المؤسسة.

أحكام ختامية
المادة28: إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية فان توزيع المهام عليهم يقوم به مدير المؤسسة على أساس مبدأ التناوب الذي يعد ضروريا.
المادة29: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف أحد مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية أو عددا منهم بمسؤوليات محددة تتعلق بالآتي:
- تأطير مجموعة من الأقسام
- مسك ملفات التلاميذ
- الاتصال مع مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء
- المشاركة في نشاطات تربوية و اجتماعية تتطلب كفاءات خاصة
المادة30: يلزم مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية بالحضور الدائم في المؤسسة،و يمكن أثناء أداء مهامهم أن يستحضروا في أي وقت من الليل و النهار.
المادة31: تدخل مشاركة مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية في تنظيم الامتحانات
و المسابقات و تصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها
وزارة التربية في واجباتهم المهنية
المادة32: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم1003 المؤرخ في 15سبتمبر1983 المشار أعلاه
المادة33: توضع مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.




وزير التربية
علي بن محمد


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بوساحية الزين
بوساحية الزين
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع

الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3679
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : https://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

https://idara.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى